عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن بن عباس وابن عمر قالا إذا آلى فلم يفئ حتى إذا مضت أربعة أشهر هي تطليقة بائنة انتهى وأخرج نحوه عن ابن الحنفية والشعبي والنخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة وفي البخاري عن بن عمر خلاف ما تقدم فقال حدثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال يقول الايلاء الذي سمى الله لا يحل لاحد بعد ذلك الاجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله تعالى وقال لي إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن نافع عن بن عمر قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبا الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وفي موطأ مالك أنه بلغه عن مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الرجل يولي من امرأته أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت في العدة قال مالك وعلى هذا كان رأي بن شهاب مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كانا يقولان بنحو ذلك قوله روى عن بن عباس أنه قال لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر قلت روى ابن
(٤٩١)