أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة انتهى ورواه بن عدي في الكامل وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري قال تركوه وعن النسائي قال متروك الحديث وعن شعبة قال احذروا حديثه وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج عن بن عباس خلافه من رواية طاوس عن قال الخلع فرقة وليس بطلاق وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال لو طلق رجل امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه حل له أن ينكحها ذكر الله الطلاق في أول الأمر وفي آخره والخلع بينهما انتهى حديث آخر مرسل رواه عبد الرزاق في مصنفه حدثنا بن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة انتهى وكذلك رواه بن أبي شيبة أثر رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت انتهى ومن طريق مالك رواه البيهقي ونقل عن أبي داود السجستاني أنه سأل أحمد بن حنبل عن جمهان هذا فقال لا أعرفه وضعف الحديث من أجله واستدل بن الجوزي في التحقيق لمذهبنا بحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن هشام بن يوسف ثنا معمر
(٤٩٤)