وأخرج له مسلم في صحيحه وعثمان بن محمد الأخنس وثقه بن معين وسعيد المقبري متفق عليه فالحديث صحيح حديث آخر في الباب أخرجه الحاكم في المستدرك عن سعيد بن أبي مريم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وصححه واعلم أن المصنف استدل بهذا الحديث على كراهة النكاح المشروط به التحليل وظاهره يقتضى التحريم كما هو مذهب أحمد ولكن يقال لما سماه محللا دل على صحة النكاح لان المحلل هو المثبت للحل فلو كان فاسدا لما سماه محلالا ثم أعاده المصنف مستدلا به لأبي حنيفة على أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثالث كما يهدم الثلاث وفيه أثر جيد رواه محمد بن حسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود إذ جاءه أعرابي فسأله عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده فالتفت إلى بن عباس وقال ما تقول في هذا قال يهدم الزوج الثاني والواحدة والثنتين والثلاث واسأل ابن عمر قال فلقيت بن عمر فسألته فقال مثل ما قال بن عباس انتهى أحاديث الخصوم روى البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي ثنا بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة يقول سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره ثم فارقها ثم تزوجها الأول قال هي عنده على ما بقي انتهى وروى من حديث الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول هي على ما بقي انتهى
(٤٨٨)