الاسناد وزاد في آخره وقال لها عليه السلام إن قربك فلا خيار لك انتهى طريق آخر أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا انتهى حديث آخر أخرجه البيهقي عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدا وقال إسناده صحيح قال الطحاوي وإذا اختلفت الآثار وجب التوفيق فيها فنقول إنا وجدنا الحرية تعقب الرق ولا ينعكس فيحمل على أنه كان حرا عندما خيرت عبدا قبله ولو ثبت أنه عبد فلا ينفي الخيار لها تحت الحر إذ لم يجئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خيرها لكونه عبدا قال ومن جهة النظر أيضا فقد رأينا الأمة في حال رقها لمولاها أن يعقد النكاح عليها للحر والعبد ورأيناها بعد ما يعتق ليس له أن يستأنف عليها عقد نكاح لا لحر ولا لعبد فاستوى حكم ما إلى المولى في العبيد والأحرار وما ليس إله فيهما ورأيناها إذا أعتقت بعد عقد المولى عليها نكاح العبد يكون لها الخيار فجعلناه كذلك في جانب الحر قياسا ونظرا ثم أسند عن طاوس أنه قال للأمة الخيار إذا أعتقت وإن كانت تحت قرشي وفي لفظ قال لها الخيار في الحر والعبد
(٣٩٧)