وسيأتي في الحدود حديث آخر أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينت على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا انتهى وفي حديث الترمذي بعد ست سنين وفي حديث بن ماجة بعد سنتين وروايتان عند أبي داود قال الترمذي لا بأس بإسناده وسمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يقول حديث ابن عباس هذا أجود إسنادا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام ردها له بنكاح جديد ولكن لا يعرف وجه حديث بن عباس ولعله جاء من داود بن حصين من قبل حفظه انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم انتهى وحديث عمرو بن شعيب المذكور أخرجه الترمذي وابن ماجة عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد زاد الترمذي ومهر جديد قال الترمذي في إسناده مقال انتهى ورواه الحاكم في المستدرك وسكت عنه ولفظه قال أسلمت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة ثم أسلم أبو العاص فردها له النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد انتهى قال الخطابي إن صح حديث بن عباس فيحتمل أن تكون عدتها تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة وحديث عمرو بن شعيب ضعيف بالحجاج بن أرطاة فإنه معروف بالتدليس وحكى عن يحيى بن سعيد أنه قال لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب وقال عبد الحق في أحكامه حديث ابن عباس فيه محمد بن إسحاق ولا أعلم رواه معه إلا من هو دونه ثم نقل عن بن عبد البر أنه قال هو حديث منسوخ عند الجميع قال لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد
(٣٩٩)