لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش فبعث إلى علي فجاءه الرسول وهو يخبط لا باعر له فجاء وهو ينفض الخبط عن يديه فقالوا له كل فقال أطعموه قوما حلال فإنا حرم فقال علي أنشد من كان ههنا من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله قالوا نعم انتهى ورواه الطحاوي في شرح الآثار لم يقل أنشد من كان ههنا إلى آخره وإنما قال فقال علي أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال الطحاوي وقد خالف عليا في ذلك عمر وأبو هريرة وعائشة وطلحة بن عبيد الله ثم أخرج عن بن المبارك ثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا من أهل الشام استفتاه في لحم الصيد وهو محرم فأمره بأكله قال فلقيت عمر فأخبرته بمسألة الرجل فقال بما أفتيته قلت بأكله فقال والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة إنما نهيت أن تصطاده انتهى ثم أخرج عن عبد الله بن شماس عن عائشة قالت في لحم الصيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم ما أرى به بأسا قال وأما معنى الآية فمعناه وحرم عليكم قتل صيد البر بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية ولم يقل لا تأكلوا قال ومن جهة النظر أيضا أنهم أجمعوا أن الصيد يحرمه الاحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال وكان من صاد صيدا في الحل فذبحه في الحل ثم أدخله في الحرم لا شئ عليه في أكله فلما كان الحرم لا يمنع من لحم الصيد الذي صيد في الحل كما يمنعه من الصيد الحي كان الناظر على ذلك أن يكون كذلك الاحرام أيضا يحرم على المحرم الصيد الحي ولا يحرم عليه لحمه إذا تولي الحلال ذبحه والله أعلم والشافعي مع أبي حنيفة في إباحة أكل المحرم ما صيد لأجله وأحمد مع مالك في تحريمه واحتج الشيخ بن الجوزي في التحقيق لأحمد بحديث الصعب بن جثامة وبحديث جابر وبحديث أبي قتادة ومن جهة عبد الرزاق
(٢٦٥)