مصنفه حدثنا سلام بن مطيع أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما انتهى قال الشيخ في الامام وإبراهيم بن مهاجر ضعيف انتهى وأخرج عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وجابر بن زيد أبي الشعثاء نحو ذلك وأخرج الطحاوي في شرح الآثار حديث بن عباس عن إبراهيم بن مهاجر به وأخرجه أيضا ثنا بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثله قال الطحاوي فهذا بن عباس أحد من روى عن النبي عليه السلام أنه ما سئل يومئذ عن شئ قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده على الإباحة في تقديم ما قدموا ولا تأخير ما أخروا مما ذكرنا أن فيه الدم ولكن معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي عليه السلام كان على الجهل بالحكم فيه كيف هو فعذرهم لجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم والله أعلم انتهى كلامه أحاديث الخصوم واستدل من أجاز تقديم الحلق على الذبح والرمي وغير ذلك بما أخرجاه في الصحيحين عن بن عباس أن النبي عليه السلام سئل عن الذبح والرمي والحلق والتقديم والتأخير فقال لا حرج انتهى حديث آخر أخرجاه في الصحيحين أيضا عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته بمنى فأتاه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أرى أن الذبح قبل الرمي فذبحت قبل أن أرمي
(٢٤٦)