شيئا وعبد الله بن الصامت بن أخي أبي ذر الغفاري فيه لين وكذلك أعرض البخاري عن حديثه قال أبو حاتم يكتب حديثه حديث آخر أخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن شعبة ثنا قتادة سمعت جابر بن زيد يحدث عن بن عباس مرفوعا يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب قال يحيى بن سعيد لم يرفعه غير شعبة وقال أبو داود وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة علي بن عباس قال النووي في الخلاصة وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعا بين الأحاديث انتهى كلامه وأخرجاه في الصحيحين عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد انتهى وأخرج مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جانبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه انتهى الحديث الثمانون قال عليه السلام لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين قلت أخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة انتهى وكذلك رواه الباقون إلا بن ماجة فإنه رواه من حديث سفيان عن أبي النضر وسيأتي وهو في الأربعين للرهاوي ماذا عليه من الاثم وذكره النووي في الخلاصة بهذا
(٨٩)