لنفسه فقام بن مسعود خلفهما فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف ولم يعلم أنه لا يؤمهما وعلمه أبو ذر حتى قال فيما روى عنه يصلي كل رجل منا لنفسه وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد والقائلين به وبسلامته من الاحكام المنسوخة انتهى وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ وحديث بن مسعود منسوخ لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وفيها التطبيق وأحكام أخرى هي الآن متروكة وهذا الحكم من جملتها ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه بدليل ما أخرجه مسلم عن عبادة بن الوليد عن جابر قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي قال فجئت حتى قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء بن صخر حتى قام عن يساره فأخذنا بيده جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه انتهى قال وهذا دال على أن هذا الحكم هو الآخر لان جابرا إنما شهد المشاهد التي كانت بعد بدر ثم في قيام بن صخر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلالة على أن الحكم الأول كان مشروعا وأن بن صخر كان يستعمل الحكم الأول حتى منع منه وعرف الحكم الثاني الحديث الثامن والستون روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما قلت أخرجه الجماعة إلا بن ماجة عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلأصل لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف انتهى واليتيم هو ضميرة بن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبيه صحبة قال أبو عمر قوله جدته مليكة مالك يقوله والضمير عائد على إسحاق وهي جدة إسحاق أم أبيه عبد الله بن أبي
(٤٣)