لاحد أن يقول في الذي يقرأ خلف الامام جمرة والجمرة من عذاب الله والثاني أنه لا يحل لاحد أن يتمنى أن تملأ أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وحذيفة وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وفي جماعة آخرين ممن روى عنهم القراءة خلف الإمام رضفا ولا نتنا ولا ترابا ثم روى أحاديث هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور قال واحتج أيضا بخبر رواه عمر بموسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له قال ولا يعرف لهذا الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله قال وروى سليمان التيمي وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى في حديثه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وإذا قرأ فأنصتوا ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير وروى هشام وسعيد وأبو عوانة وهمام وأبان بن يزيد وغيرهم عن قتادة فلم يقولوا فيه وإذا قرأ فأنصتوا ولو صح لحمل على ما سوى الفاتحة وروى أبو خالد الأحمر عن بن عجلان عن زيد بن أسلم وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الامام ليؤتم به وزاد فيه وإذا قرأ فأنصتوا ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر قال أحمد أراه كان يدلس وقد رواه الليث وبكير عن بن عجلان عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه الليث أيضا عن بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وعن بن عجلان عن مصعب بن محمد وزيد بن أسلم والقعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة فلم يقولوا فيه وإذا قرأ فأنصتوا ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع أبو خالد في زيادته قال ويقال لهذا القائل قد أجمع أهل العلم وأنت على أن الامام لا يتحمل عن القوم فرضا ثم قلت إن الامام يتحمل عن القوم هذا الفرض مع أنك قلت إنه لا يتحمل عنهم شيئا من السنن كالثناء والتسبيح ونحو ذلك فتثبت أن الفرض عندك أهون حالا من التطوع انتهى كلامه ملخصا محررا والله تعالى أعلم قوله ويستحسن يعني القراءة خلف الإمام فيما يروي عن محمد على سبيل الاحتياط ويكره عندهما لما فيه من الوعيد قلت هو ما رواه في القراءة خلف الإمام قبل ورواية عن سعد وددت أن الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة وعن عمر ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا
(٢٧)