عن حنش عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال حنش بن قيس ثقة انتهى قال في تنقيح التحقيق لم يتابع الحاكم على توثيقه فقد كذبه أحمد وقال مرة هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي والدارقطني وقال البيهقي تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف لا يحتج بخبره ورواه بن حبان في كتاب الضعفاء وقال حنش بن قيس الرحبي أبو علي ولقبه حنش كذبه بن حنبل وتركه بن معين ثم روى عن الحاكم بسنده عن أبي العالية عن عمر قال جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر انتهى قال وأبو العالية لم يسمع من عمر ثم أسنده عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا من عذر والفرار من الزحف والنهبى قال وأبو قتادة أدرك عمر فإذا انضم هذا إلى الأول صار قويا قال البيهقي قال الشافعي والعذر يكون بالسفر والمطر وتأول الطحاوي في شرح الآثار الجمع بين الصلاتين الوارد في الحديث على أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها لا أنه صلاها في وقت واحد وقوى ذلك بحديث أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها انتهى وبحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر حتى يدخل وقت صلاة أخرى أخرجه مسلم قال يؤيد ما قلناها ما أخرجه مسلم عن بن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في غير خوف ولا سفر وفي لفظ قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته قال ولم يقل أحد منا ولا منهم بجواز الجمع في الحضر قال فدل على أن
(٢٣٢)