بطرق صحاح وأما حديث أم سلمة فمعلول أيضا قال بن أبي حاتم قال أبي ويحيى بن معين كان عنبسة بن عبد الرحمن يضع الحديث وعبد الله بن نافع ضعيف جدا ضعفه بن المديني ويحيى وأبو حاتم والساجي وغيرهم وقال الدارقطني عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت مرسل لان نافعا لم يلق أم سلمة ولا يصح سماعه منها ومحمد بن يعلى زنبور وعبد الله بن نافع وعنبسة كلهم ضعفاء وأما حديث بن عمر فمعلول أيضا لان بشر بن حرب ويقال له أبو عمرو الندلي مطعون فيه قال البخاري رأيت بن المديني يضعه وكان يحيى القطان لا يروي عنه وقال أحمد ليس بقوي وقال إسحاق متروك ليس بشئ وقال السعدي لا يحمل حديثه وقال النسائي وابن أبي حاتم ضعيف قالوا وعلى تقدير صحة هذا الحديث فيكون المراد بالبدعة ههنا القنوت قبل الركوع لأنه روى عنه في الصحيح من طرق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت بعد الركوع فدل على أنه إنما أنكر القنوت قبل الركوع أو يكون بن عمر نسي بدليل ما أخبرنا وأسند عن بن سيرين أن سعيد بن المسيب ذكر له قول بن عمر في القنوت فقال أما إنه قد قنت مع أبيه ولكنه نسي قال وروى عنه أنه كان يقول كبرنا ونسينا ائتوا سعيد بن المسيب فاسألوه قالوا وعلى تقدير صحة هذه الأخبار فهي محمولة على دعائه عليه السلام على أولئك القوم ويبقى ما عداه من الثناء والدعاء وهذا ألوى لان فيه الجمع بين الأحاديث قال والدليل على أن المراد بالنهي عن القنوت في حديث أم سلمة فإنه بدعة في حديث بن عمر القنوت قبل الركوع لا الذي بعد الركوع ما أخبرنا وأسند من طريق الطبراني ثنا إسحاق الديري ثنا عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن عاصم عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع انتهى وقال إسناده متصل ورواه ثقات وأبو جعفر الرازي قال فيه بن المديني ثقة وكذلك قال بن معين وقال أبو حاتم صدوق ثقة وقال أحمد صالح الحديث وأخرج حديثه في مسنده ثم أخرج من طريق أحمد بن حنبل ثنا أبو معاوية ثنا عاصم الأحول عن أنس قال سألته عن القنوت أقبل الركوع أو بعده فقال قبل
(١٥٠)