مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣١٧
روايات منها ما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف ليس فيه روح وهذا يدل على طهارة جميع ما لا روح فيه إذ الظاهر أن قوله (عليه السلام) إن الصوف تعليل لنفي البأس ثم المناقشة بأنه يجوز أن يكون نفي البأس في الصلاة للعضو لا للطهارة ضعيفة جدا وهذا الخبر وإن كان ظاهره مختصا بصوف الميتة لكن لا يبعد أن يستفاد من التعليل تعدية الحكم إلى الصوف المقطوع عن الحي مع أنه لا قايل بالفصل مع قطع النظر عن أنه لا قايل بالنجاسة أصلا ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح و الأطعمة والاستبصار في باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة والفقيه في باب الصيد والذبايح في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا لا بأس به لا يخفى أن الظاهر أن مراد زرارة من الصوف وغيره مما تضمنه السؤال ما هو من الميت بقرينة المقام وأما ما في الخبر من نفي البأس عن الجلد أيضا فسيجئ الكلام فيه إنشاء الله تعالى عند نقل المصنف خلاف الصدوق في جلد الميتة ومنها حسنة حريز المتقدمة في بحث نجاسة الميتة المتضمنة للبن واللبأ ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي في باب ما ينتفع به من الميتة في الحسن عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسئله عن السن من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة فقال كل هذا ذكي قال قلت فشعر الخنزير نعمل به حبلا يستقي به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها فقال لا بأس به وزاد فيه علي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن الحسين بن زرارة قال وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق والجدي وهو ميت فقال لا بأس به قال حسين وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت ليجعله مكانه قال لا بأس وقال عظام الفيل يجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها وقال أبو عبد الله (عليه السلام) العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة يخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها وصدر هذه الرواية إلى قوله قال حسين في الاستبصار أيضا في باب تحريم جلود الميتة ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي أيضا في الباب المذكور عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غير مسلم وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر ومنها ما رواه الكافي في باب المذكور قال وفي رواية صفوان عن الحسن بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصوف والشعر والريش و كل نابت لا يكون ميتة قال وسئلته عن البيضة تخرج عن بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها ومنها ما رواه التهذيب والكافي في البابين المذكورين عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) قال كتبت إليه أسئله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكى فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف وإن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إنشاء الله تعلى ولا يخفى أن في متن هذا الحديث خللا وكأنه سقط منه شئ ومنها ما رواه الفقيه في باب الصيد والذبايح قال وقال (عليه السلام) عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات ولم يحضرني الان هذا الكتاب حتى ننظر في سنده ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن أبي حمزة الثمالي قال في ذيل حديث طويل قال قتادة أخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر (عليه السلام) وقال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت عني فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعل فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس بها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما يخرج من بين فرث ودم ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة قال لا ولا أمر بأكلها فقال له أبو جعفر (عليه السلام) ولم قال لأنها من الميتة قال فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة ثم قال (عليه السلام) فكذا الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه وفي هذا الخبر بحثان الأول إن نفي العروق والدم عن الإنفحة مما يناسب المقصود من كونها مما لا تحله الحياة لان العرق مما تحله الحياة وأيضا هو محل الدم والدم مما تعلق به الروح وأما نفي العظم عنه فوجه مناسبة غير ظاهر لان العظم ليس مما تحله الحياة ولا مما تعلق به الروح ولعل وجهه إن العظم وإن لم يكن كذلك لكن العضو الذي فيه العظم كأنه لا بد أن يكون مما تحله الحياة ومتعلقا للروح إلا ترى لا يرى أنهم يقولون إن العضو الذي فيه العظم يجب غسله وكفنه وإن لم يكن العظم المجرد كذلك الثاني إنه بعد ما بين (عليه السلام) إن الإنفحة لا بأس بها وإن كانت من الميتة فأي حاجة إلى قوله (عليه السلام) فاشتري الجبن إلى آخره لان دغدغة السائل في الجبن من حيث الإنفحة وقد ارتفعت بما قال (عليه السلام) وكأن مراده عدم السؤال عن حال الجبن من جهة أخرى من النجاسة ونحوها لا من جهة الإنفحة فكان حكما مستأنفا لا تعلق له بجواب سؤال السائل أو يقال لعله جواب آخر عن سؤاله بعد التنزيل عن الجواب الأول والاغماض عنه والله يعلم ولا يخفى أن الحكم المذكور بعد ما ذكرنا من الحجج لا يبقى فيه خفاء لكن في المقام مباحث لا بد من التنبيه عليها الأول
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336