روايات منها ما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف ليس فيه روح وهذا يدل على طهارة جميع ما لا روح فيه إذ الظاهر أن قوله (عليه السلام) إن الصوف تعليل لنفي البأس ثم المناقشة بأنه يجوز أن يكون نفي البأس في الصلاة للعضو لا للطهارة ضعيفة جدا وهذا الخبر وإن كان ظاهره مختصا بصوف الميتة لكن لا يبعد أن يستفاد من التعليل تعدية الحكم إلى الصوف المقطوع عن الحي مع أنه لا قايل بالفصل مع قطع النظر عن أنه لا قايل بالنجاسة أصلا ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح و الأطعمة والاستبصار في باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة والفقيه في باب الصيد والذبايح في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة قال كل هذا لا بأس به لا يخفى أن الظاهر أن مراد زرارة من الصوف وغيره مما تضمنه السؤال ما هو من الميت بقرينة المقام وأما ما في الخبر من نفي البأس عن الجلد أيضا فسيجئ الكلام فيه إنشاء الله تعالى عند نقل المصنف خلاف الصدوق في جلد الميتة ومنها حسنة حريز المتقدمة في بحث نجاسة الميتة المتضمنة للبن واللبأ ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي في باب ما ينتفع به من الميتة في الحسن عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسئله عن السن من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة فقال كل هذا ذكي قال قلت فشعر الخنزير نعمل به حبلا يستقي به من البئر الذي يشرب منها ويتوضأ منها فقال لا بأس به وزاد فيه علي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن الحسين بن زرارة قال وسأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق والجدي وهو ميت فقال لا بأس به قال حسين وسأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت ليجعله مكانه قال لا بأس وقال عظام الفيل يجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها وقال أبو عبد الله (عليه السلام) العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة يخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها وصدر هذه الرواية إلى قوله قال حسين في الاستبصار أيضا في باب تحريم جلود الميتة ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي أيضا في الباب المذكور عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قال خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غير مسلم وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر ومنها ما رواه الكافي في باب المذكور قال وفي رواية صفوان عن الحسن بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الصوف والشعر والريش و كل نابت لا يكون ميتة قال وسئلته عن البيضة تخرج عن بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها ومنها ما رواه التهذيب والكافي في البابين المذكورين عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) قال كتبت إليه أسئله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكى فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف وإن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إنشاء الله تعلى ولا يخفى أن في متن هذا الحديث خللا وكأنه سقط منه شئ ومنها ما رواه الفقيه في باب الصيد والذبايح قال وقال (عليه السلام) عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات ولم يحضرني الان هذا الكتاب حتى ننظر في سنده ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن أبي حمزة الثمالي قال في ذيل حديث طويل قال قتادة أخبرني عن الجبن فتبسم أبو جعفر (عليه السلام) وقال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت عني فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعل فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس بها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما يخرج من بين فرث ودم ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة قال لا ولا أمر بأكلها فقال له أبو جعفر (عليه السلام) ولم قال لأنها من الميتة قال فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة ثم قال (عليه السلام) فكذا الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه وفي هذا الخبر بحثان الأول إن نفي العروق والدم عن الإنفحة مما يناسب المقصود من كونها مما لا تحله الحياة لان العرق مما تحله الحياة وأيضا هو محل الدم والدم مما تعلق به الروح وأما نفي العظم عنه فوجه مناسبة غير ظاهر لان العظم ليس مما تحله الحياة ولا مما تعلق به الروح ولعل وجهه إن العظم وإن لم يكن كذلك لكن العضو الذي فيه العظم كأنه لا بد أن يكون مما تحله الحياة ومتعلقا للروح إلا ترى لا يرى أنهم يقولون إن العضو الذي فيه العظم يجب غسله وكفنه وإن لم يكن العظم المجرد كذلك الثاني إنه بعد ما بين (عليه السلام) إن الإنفحة لا بأس بها وإن كانت من الميتة فأي حاجة إلى قوله (عليه السلام) فاشتري الجبن إلى آخره لان دغدغة السائل في الجبن من حيث الإنفحة وقد ارتفعت بما قال (عليه السلام) وكأن مراده عدم السؤال عن حال الجبن من جهة أخرى من النجاسة ونحوها لا من جهة الإنفحة فكان حكما مستأنفا لا تعلق له بجواب سؤال السائل أو يقال لعله جواب آخر عن سؤاله بعد التنزيل عن الجواب الأول والاغماض عنه والله يعلم ولا يخفى أن الحكم المذكور بعد ما ذكرنا من الحجج لا يبقى فيه خفاء لكن في المقام مباحث لا بد من التنبيه عليها الأول
(٣١٧)