مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٥٩
المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه لزوال التسمية التي هي متعلق النجاسة والفاضل جمال الدين (ره) تارة بزوال الاسم وإن بقي الوصف لأنه تغير بجسم طاهر في أصله وتارة بمجرد الاتصال وإن بقي الاسم لأنه لا سبيل إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل انتهى إنما يغاير ما ذكراه كما لا يخفى ولا نذهب عليك أنه على النحو الذي قرره المصنف (ره) يعلم حال الصورتين اللتين ذكرنا أنه لم يعلم حالهما إذ على هذا لا يكون المضاف طاهرا فيهما لعدم سلب الاسم لكن لا شاهد له (ره) على أن مرادهما ما ذكره ولا هو لازم أيضا بكلامهما وقوله آخر أو قد حصل لم يفهم له محصل ظاهرا فتأمل (ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه) جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادعى عليه الاجماع جماعة منهم المحقق في الشرايع والعلامة في النهاية والمنتهى والمصنف في الذكرى لكن قال الصدوق في الفقيه ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاشتباك بماء الورد وهذا صريح في الخلاف فكأن دعواهم الاجماع بناء على معلومية نسب المخالف أو لانعقاده بعده وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا إنهم أجازوا الوضوء بماء الورد والمعتمد المشهور لوجوه منها قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق فعلم اسقاط الواسطة ومنها ما رواه التهذيب في باب التيمم والاستبصار في باب حكم المياه المضافة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء والصعيد وجه الاستدلال إن كلمة إنما للحصر فنفى التطهير عن غير الماء والصعيد فثبت المطلوب ومنها إن المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد من الشرع فيجب استمراره إلى أن يثبت له رافع شرعي والذي ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعا للحدث هو الماء المطلق فينتفي بدونه ويمكن المناقشة فيه بمنع حجية الاستصحاب وكذا لو تمسك بأن التكليف اليقيني لابد له من البراءة اليقينية فالتكليف بالطهارة لابد له من براءة يقينية ولا يقين مع ماء الورد أمكن المناقشة فيه كما مر غير مرة حجة الصدوق ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في الباب المذكور عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم إن ذلك يسمى وضوءا ثم قال وليس لاحد أن يقول إن في الخبر أنه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة فإن ذلك لا ينافي ما قلناه لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد به الدخول في الصلاة من حيث أنه متى استعمل الرايحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد به التلذذ حسب دون وجه الله تعالى وفي هذا إسقاط ما ظنه السائل ويحتمل أيضا أن يكون أراد (عليه السلام) بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فإنه يكسب اسم الإضافة إليه انتهى واعلم إن المحقق في المعتبر ادعى اتفاق الناس على عدم جواز التوضي بغير ماء الورد سوى النبيذ فإنه حكى عن أبي حنيفة جواز الوضوء به مطبوخا مع عدم الماء في السفر وما رواه التهذيب في الباب المتقدم والاستبصار في باب الوضوء بنبيذ التمر عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو لا يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء فقد أجاب عنه الشيخ بقوله فأول ما في هذا الخبر إن عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين و يجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام وإن كان اعتقد فيه أنه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به والثاني أنه جمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتمرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه إطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما نبذ فيه الشئ والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا وقد استشهد للحمل الأخير برواية الكلبي النسابة المتقدمة في أوايل بحث المياه وله شواهد أخرى أيضا مذكورة في الكافي في باب النبيذ وقد اعترض على الوجه الأول إن الظاهر أنه كناية عن الصادق (عليه السلام) فالحمل على غيره بعيد والأولى أن يقال إن ما رواه حريز عن النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو موضع البحث مرسل فلا تعويل عليه فإن قلت هذا النقل من الحريز دليل قطعا على أن بعض الصادقين غير الإمام (عليه السلام) فاندفع الايراد قلت يجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا من عبد الله لا أن يكون من تتمة قول بعض الصادقين (ولو اضطر إليه تيمم ولم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل) هذا أيضا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه الدلايل السابقة وخلاف ابن أبي عقيل ضعيف واعلم إن أكثر الأصحاب إنما أورد وإخلاف ابن أبي عقيل في رفع الخبث بالمضاف وأنه جوزه في حال الضرورة ولم يوردوا في مسئلتنا هذه لكن المصنف أسند الخلاف في هذه المسألة أيضا فيها نظر إلى ظاهر كلامه حيث أطلق تجويز استعمال المضاف مع الضرورة (ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى) ونسب إلى المفيد (ره) أيضا في المسائل الخلافية حجة المنع وجوه منها ورود الامر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة من أخبار سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث التطهير وهو حقيقة في المطلق فيجب حمله عليه ولا ينافي ذلك إطلاق الامر بالغسل في بعضها أيضا لان المقيد يحكم على المطلق على أن الغسل أيضا لا يبعد أن يدعي أنه حقيقة في الغسل بالماء المطلق عرفا واعترض عليه أن الأوامر المذكورة
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336