المبسوط بأغلبية كثير المطلق عليه وزوال أوصافه لزوال التسمية التي هي متعلق النجاسة والفاضل جمال الدين (ره) تارة بزوال الاسم وإن بقي الوصف لأنه تغير بجسم طاهر في أصله وتارة بمجرد الاتصال وإن بقي الاسم لأنه لا سبيل إلى نجاسة الكثير بغير تغير بالنجاسة وقد حصل انتهى إنما يغاير ما ذكراه كما لا يخفى ولا نذهب عليك أنه على النحو الذي قرره المصنف (ره) يعلم حال الصورتين اللتين ذكرنا أنه لم يعلم حالهما إذ على هذا لا يكون المضاف طاهرا فيهما لعدم سلب الاسم لكن لا شاهد له (ره) على أن مرادهما ما ذكره ولا هو لازم أيضا بكلامهما وقوله آخر أو قد حصل لم يفهم له محصل ظاهرا فتأمل (ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه) جمهور الأصحاب على أن الماء المضاف لا يرفع الحدث بل ادعى عليه الاجماع جماعة منهم المحقق في الشرايع والعلامة في النهاية والمنتهى والمصنف في الذكرى لكن قال الصدوق في الفقيه ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاشتباك بماء الورد وهذا صريح في الخلاف فكأن دعواهم الاجماع بناء على معلومية نسب المخالف أو لانعقاده بعده وحكى الشيخ في الخلاف عن قوم من أصحاب الحديث منا إنهم أجازوا الوضوء بماء الورد والمعتمد المشهور لوجوه منها قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا أوجب التيمم عند فقد الماء المطلق فعلم اسقاط الواسطة ومنها ما رواه التهذيب في باب التيمم والاستبصار في باب حكم المياه المضافة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء والصعيد وجه الاستدلال إن كلمة إنما للحصر فنفى التطهير عن غير الماء والصعيد فثبت المطلوب ومنها إن المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد من الشرع فيجب استمراره إلى أن يثبت له رافع شرعي والذي ثبت التعبد باستعماله وكونه رافعا للحدث هو الماء المطلق فينتفي بدونه ويمكن المناقشة فيه بمنع حجية الاستصحاب وكذا لو تمسك بأن التكليف اليقيني لابد له من البراءة اليقينية فالتكليف بالطهارة لابد له من براءة يقينية ولا يقين مع ماء الورد أمكن المناقشة فيه كما مر غير مرة حجة الصدوق ما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في الباب المذكور عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك وأجاب عنه الشيخ في التهذيب بأنه خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) ولم يروه غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ولو سلم لاحتمل أن يكون أراد به الوضوء الذي هو التحسين وقد بينا فيما تقدم إن ذلك يسمى وضوءا ثم قال وليس لاحد أن يقول إن في الخبر أنه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة فإن ذلك لا ينافي ما قلناه لأنه يجوز أن يستعمل للتحسين ومع هذا يقصد به الدخول في الصلاة من حيث أنه متى استعمل الرايحة الطيبة لدخوله في الصلاة ولمناجاة ربه كان أفضل من أن يقصد به التلذذ حسب دون وجه الله تعالى وفي هذا إسقاط ما ظنه السائل ويحتمل أيضا أن يكون أراد (عليه السلام) بقوله ماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد لان ذلك يسمى ماء ورد وإن لم يكن معتصرا منه لان كل شئ جاور غيره فإنه يكسب اسم الإضافة إليه انتهى واعلم إن المحقق في المعتبر ادعى اتفاق الناس على عدم جواز التوضي بغير ماء الورد سوى النبيذ فإنه حكى عن أبي حنيفة جواز الوضوء به مطبوخا مع عدم الماء في السفر وما رواه التهذيب في الباب المتقدم والاستبصار في باب الوضوء بنبيذ التمر عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو لا يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن إنما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فإني سمعت حريزا يذكر في حديث أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء فقد أجاب عنه الشيخ بقوله فأول ما في هذا الخبر إن عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين و يجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام وإن كان اعتقد فيه أنه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به والثاني أنه جمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتمرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه إطلاق اسم الماء لان النبيذ في اللغة هو ما نبذ فيه الشئ والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز أن يسمى نبيذا وقد استشهد للحمل الأخير برواية الكلبي النسابة المتقدمة في أوايل بحث المياه وله شواهد أخرى أيضا مذكورة في الكافي في باب النبيذ وقد اعترض على الوجه الأول إن الظاهر أنه كناية عن الصادق (عليه السلام) فالحمل على غيره بعيد والأولى أن يقال إن ما رواه حريز عن النبي (صلى الله عليه وآله) الذي هو موضع البحث مرسل فلا تعويل عليه فإن قلت هذا النقل من الحريز دليل قطعا على أن بعض الصادقين غير الإمام (عليه السلام) فاندفع الايراد قلت يجوز أن يكون هذا كلاما مستأنفا من عبد الله لا أن يكون من تتمة قول بعض الصادقين (ولو اضطر إليه تيمم ولم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل) هذا أيضا هو المشهور بين الأصحاب ويدل عليه الدلايل السابقة وخلاف ابن أبي عقيل ضعيف واعلم إن أكثر الأصحاب إنما أورد وإخلاف ابن أبي عقيل في رفع الخبث بالمضاف وأنه جوزه في حال الضرورة ولم يوردوا في مسئلتنا هذه لكن المصنف أسند الخلاف في هذه المسألة أيضا فيها نظر إلى ظاهر كلامه حيث أطلق تجويز استعمال المضاف مع الضرورة (ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى) ونسب إلى المفيد (ره) أيضا في المسائل الخلافية حجة المنع وجوه منها ورود الامر بغسل الثوب والبدن بالماء في عدة من أخبار سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث التطهير وهو حقيقة في المطلق فيجب حمله عليه ولا ينافي ذلك إطلاق الامر بالغسل في بعضها أيضا لان المقيد يحكم على المطلق على أن الغسل أيضا لا يبعد أن يدعي أنه حقيقة في الغسل بالماء المطلق عرفا واعترض عليه أن الأوامر المذكورة
(٢٥٩)