أيضا في هذا الباب في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن منصور بن حازم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف ويمسح رأسه ورجليه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) تابع بين الوضوء كما قال الله تعالى ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدء الله عز وجل به ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما ينسى شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال اتبع وضوءك بعضه بعضا ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب المذكور في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد على غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فلن بدئت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن ثم اغسل الأيسر وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك وهذه الروايات الثلاث الأخيرة في الكافي أيضا في باب الشك في الوضوء ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة قال إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل قال وإن نسي شيئا من الوضوء المفروض فعليه أن يبدء بما نسي ويعيد ما بقي لتمام الوضوء إلى غير ذلك وفيما ذكرناه كفاية وأما ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره فقال يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها فلا يعارض ما ذكرناه لجواز أن يكون المراد منه أنه لا يعيد وضوء شئ غيرها مما تقدمها دون ما تأخرها وقس عليه الحال في الجزء الأخير من حسنة الحلبي المنقولة آنفا فإن قلت إذا خالف أحدا الترتيب فغسل يمينه ثم غسل الوجه مثلا فهل يجب حينئذ إعادة غسل الوجه أيضا ثانيا أم يكتفي بإعادة اليمين قلت الظاهر من كلام الأصحاب الثاني وقد صرح به المحقق في المعتبر والمحقق الثاني في شرح القواعد وهو الظاهر بالنظر إلى إطلاق الأوامر الواردة بالوضوء فإن قلت ما تقول في صحيحة زرارة ومنصور وحسنة زرارة وموثقة أبي بصير المذكورات آنفا هل يدل على خلاف ما ذكرت أم لا قلت أما صحيحة زرارة فلا لجواز أن يكون قول السايل بدء بيده إلى آخره سؤالين وحينئذ لا دلالة في الكلام على حصول غسل الوجه في الأول وغسل اليدين في الثاني فلا مخالفة لما ذكر ولو سلم حمله على سؤال واحد فحينئذ وإن كان الظاهر حصول غسل الوجه لكن يمكن أن يقال بجواز أن يكون الامر بالإعادة لعدم مقارنة النية إذ المتعارف أن لا يبقى الاستدامة الحقيقية إلى آخر الضوء فحكمه (عليه السلام) بالإعادة مطلقا بناء على الغالب ويمكن أيضا ان يحمل الإعادة على إعادة ما يحصل معه الترتيب أو على الاستحباب لكن يشكل فيما يلزم فيه قطع العمل ومما ذكرنا يستنبط حال صحيحة منصور وحسنة زرارة وأما موثقة أبي بصير فالظاهر منها خلاف ما ذكر لكن لما كان طريقها غير نقي والظاهر أن الأصحاب لم يعملوا بها أيضا فبمجردها لا يمكن الحكم بوجوب الإعادة مع أن الامر أيضا ليس بظاهر في الوجوب لكن مقتضى الاحتياط الإعادة نعم يشكل فيما يستلزمه قطع العمل والأولى حينئذ تركها والله أعلم (والموالاة والأقرب إنها مراعاة الجفاف وقد حققناه في الذكرى لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط الموالاة وإنما الخلاف في معناها فقال بعضهم هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدمه وهو اختيار الشيخ في الجمل والمرتضى في شرح الرسالة وأبي الصلاح وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس والمحقق في الشرايع والمصنف في هذا الكتاب والذكرى والبيان وقال بعضهم هي أن تتابع بين غسل الأعضاء ولا يفرق إلا لعذر وهو قول المفيد والشيخ في النهاية والخلاف والمرتضى في المصباح والمحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه ثم أن بعض القايلين بالقول الأخير كالمحقق والعلامة صرحا بأن الاخلال بالموالاة بهذا المعنى لا يبطل الوضوء وإن كان حراما مع الاختيار ما لم يجف الأعضاء ويفهم ظاهرا من كلام الشيخ في المبسوط مجرد الاخلال بهذا المعنى مبطل للوضوء وإن لم يجف حال الاختيار وأما حال الاضطرار فيراعى الجفاف وكلامه في النهاية والخلاف محتمل للامرين فعلى ظاهر كلام المبسوط يكون الأقوال في المسألة ثلاثة وإن أول بما يوافق كلام المحقق والعلامة يصير قولين كما نقله العلامة في المختلف وبالجملة الظاهر القول الأول وهو مراعاة الجفاف لكن بمعنى اشتراطها في الوضوء لا وجوبها بمعنى استحقاق الذم على تركها اللهم إلا أن يثبت إجماع على الوجوب أو على حرمة إبطال العمل ثم اعلم إن الظاهر من كلام علي بن بابويه إن مع مراعاة الموالاة بالمعنى الثاني إذا جف الأعضاء فلا بأس به مطلقا نعم إذا لم يوال بهذا المعنى سواء كان لضرورة أولا وجب أعضاء الوضوء بطل والظاهر أن ابنه الصدوق أيضا قائل به حيث نقل كلام أبيه في الفقيه ولم ينكره والمصنف (ره) في الذكرى وفي هذا الكتاب قال بالابطال مع الجفاف في الصورة الأولى أيضا إلا مع الضرورة مثل إفراط الحر وشبهه والظاهر ما ذهب إليه الصدوقان فصار حاصل ما اخترناه ثلاثة أمور الأول عدم وجوب الموالاة بمعنى المتابعة وكذا اشتراطها سواء كان في حال الاختيار أولا الثاني بطلان الوضوء بالجفاف مع التفريق بين أفعال الوضوء للضرورة أولا الثالث عدم بطلانه مع الجفاف بدون التفريق مطلقا أما الأول فللأصل وصدق الامتثال وعدم دليل صالح على خلافه ما يظهر من جواب أدلة المخالفين ويدل على عدم الاشتراط أيضا بعض الروايات المتقدمة آنفا في بحث الترتيب وكذا بعض الروايات المتقدمة في بحث الماء للمسح ويمكن أيضا أن يجعل بعض تلك الروايات مؤيدا لعدم الوجوب من حيث إن الإمام (عليه السلام) لم يذم فيه بترك المتابعة إلا أن يجيب القائل بالاشتراط عن الروايات
(١٢٧)