مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣١٢
يبعد أن يكون ميت الانسان أدون حالا من ميت الكلب حيث يجب غسل الثوب عند ملاقاته رطبا ويابسا ولا يجب الغسل عند ملاقاة ميت الكلب يابسا بل يكفي النضح وأيضا إذا كان الشيخ قايلا بأن نجاسة الميت يسري مع اليبوسة أيضا فكيف يكتفي في الكلب بالنضح إذ الظاهر أن النضح عندهم ليس بمطهر إلا أن يقول بالسراية في الانسان خاصة كما نسب إلى بعضهم وسيجئ تفصيل القول فيه إنشاء الله تعالى وعلى الأول فأي حاجة إلى التخصيص بالانسان إذا الكلب أيضا كذلك أي يجب الغسل عند ملاقاة ميتة رطبة ثم لا يخفى أنه على ما نقلنا لا خلاف بيننا في نجاسة ميت الانسان وإنما منعها الشافعي معللا بأنه لو كان نجسا لما قبل التطهير كساير النجاسات وأجيب بالمنع لجواز أن يكون حكم النجاسات مختلفا فبعضها يقبل التطهير وبعضها لا والعقل لا سبيل له إلى إدراك الأمور الشرعية وعللها وأسبابها وأيضا ساير النجاسات أيضا يقبل التطهير بالاستحالة والانقلاب ونحوهما غاية الأمر أن يلزم أن يكون طرق التطهير مختلفة ولا بعد في ذلك كيف وهو كذلك مع قطع النظر عن هذا الحكم فإن العصير مثلا يطهر بالنقص دون غيره وعارض أيضا العلامة في المنتهى والمصنف في الذكرى والشهيد الثاني في روض الجنان بأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بالغسل وتطهيره وفيه نظر ظاهر إذ ليس بمعلوم أن الغسل للنجاسة العينية لم لا يجوز أن يكون للنجاسة الحكمية كغسل الجنابة والحيض وغيرهما ثم أنهم استثنوا عن ميت الادمي المحكوم بنجاسة ما إذا حكم بطهره شرعا أما لتطهيره بالغسل وإن كان متقدما على موته كالمأمور به ليقتل أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما وما كان قبل البرد بالموت هذا وقد بقي الكلام ها هنا في خلاف الشيخ في الحيوان المائي فاعلم أن الشيخ (ره) قال في الخلاف إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه فإنه ينجسه دليلنا أن الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل وروى عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا إذا مات فيما فيه حياته فلا ينجسه وهو يتناول هذا الموضع انتهى وقد احتج العامة أيضا بقوله (عليه السلام) في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة والجواب عن الأصل إن المخرج عنه موجود من الأدلة الدالة على نجاسة الميتة من ذي النفس مطلقا نعم لو نوزع باعتبار إن الماء القليل لا نسلم نجاسته بالملاقاة فأمر آخر ليس نظر الشيخ إليه لأنه ادعى الاجماع على نجاسة الماء القليل بالملاقاة وأما الرواية فلم نجدها في موضع مستنده حتى ينظر في صحتها وضعفها وأما الخبر الآخر فهو أيضا غير معلوم الاسناد ومع ذلك يقال إن حل الميتة مخصوص بالسمك إذ غيره ليس كذلك وحينئذ لا يثبت المدعى قال صاحب المعالم وفي تمسك الشيخ (ره) ها هنا بالأصل قوة إلا أن يثبت تناول ما يدعيه الأصحاب من الاجماع في أصل المسألة لموضع النزاع وأنت بما ذكرنا قد عرفت حاله (وكذا ما قطع من الحيوان) ظاهر الأصحاب على ما في المعالم اتفاقهم على أن ما قطع من الحيوان مما فيه الحياة نجس كالألية ونحوها وكذا أبعاض الميتة سوى ما يشعر به كلام الفقيه من قوله بطهارة جلدها وسيجئ الكلام فيه إنشاء الله تعالى واستدل العلامة (ره) في المنتهى على الحكمين بوجود معنى الموت فيها وهو ضعيف لان المراد بالموت إن كان عدم الحياة فيما من شأنه الحياة فهو ليس علة للنجاسة قطعا لان الحيوان المذكى أيضا لا حيوة فيه مع طهارته وإن أريد به كونها غير مذكى ففيه إن غاية ما ثبت أن الحيوان الذي لا يذكى فجملته نجسة وإن عدم التذكية علة النجاسة الابعاض أيضا فهو أول البحث مع أن إجراؤه حينئذ في البعض المقطوع من الحيوان لا يخلو عن إشكال نعم إجراؤه في خصوص أعضاء الانسان ليس كذلك إذ يمكن فيه أن يقال إن الانسان إذ أعرضه الموت بنجس فعلة نجاسة الموت وهو حاصل في العضو المبان ولو أريد التعميم لاحتيج إلى أن يقال عروض الموت بدون التذكية علة النجاسة الحيوان والعضو المبان عرضه الموت بدون وقوع التذكية على الحيوان فكان نجسا وعلى أي وجه كان قد عرفت عدم تمامية وقد يستدل أيضا بمساواة الجزء للكل وضعفه ظاهر وطريق أجزائه في الحكم الأول أن يقال الكل ينجس إذا عرضه الموت أما مطلقا كالانسان أو بدون التذكية كغيره فالجزء أيضا كذلك وقد يتمسك في نجاسة القطعة المبانة من الميت بالاستصحاب فإنه قبل الانفصال نجس فيكون بعد الانفصال أيضا كذلك وقد يمنع النجاسة قبل الانفصال لجواز أن يكون النجس المجموع من حيث المجموع وبعد تسليمه يمنع كون المقام الذي يصح فيه التمسك بالاستصحاب ويمكن أن يستدل على الحكم الأول بروايات منها ما أورده الفقيه في باب الصيد والذبايح في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة وما أدركت من ساير جسده حيا فذكه وكل منه وهذا الخبر في التهذيب أيضا في باب الذبايح والأطعمة وفي الكافي في باب الصيد بالحبالة لكن بطريق غير صحيح ومنها ما رواه التهذيب والكافي في البابين المذكورين في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما أخذت الحبالة صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه وفي الكافي بعد اسم الله زيادة عز وجل ومنها ما روياه أيضا في البابين المذكورين عن الوشاء عن عبد الرحمن بن عبد الله (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من ساير جسده حيا فذكه ثم كل منه وليس في التهذيب ثم كل منه ومنها ما رواه التهذيب في باب تلقين المحتضرين من الزيادات عن أيوب ابن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة وانقطع منه
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336