يبعد أن يكون ميت الانسان أدون حالا من ميت الكلب حيث يجب غسل الثوب عند ملاقاته رطبا ويابسا ولا يجب الغسل عند ملاقاة ميت الكلب يابسا بل يكفي النضح وأيضا إذا كان الشيخ قايلا بأن نجاسة الميت يسري مع اليبوسة أيضا فكيف يكتفي في الكلب بالنضح إذ الظاهر أن النضح عندهم ليس بمطهر إلا أن يقول بالسراية في الانسان خاصة كما نسب إلى بعضهم وسيجئ تفصيل القول فيه إنشاء الله تعالى وعلى الأول فأي حاجة إلى التخصيص بالانسان إذا الكلب أيضا كذلك أي يجب الغسل عند ملاقاة ميتة رطبة ثم لا يخفى أنه على ما نقلنا لا خلاف بيننا في نجاسة ميت الانسان وإنما منعها الشافعي معللا بأنه لو كان نجسا لما قبل التطهير كساير النجاسات وأجيب بالمنع لجواز أن يكون حكم النجاسات مختلفا فبعضها يقبل التطهير وبعضها لا والعقل لا سبيل له إلى إدراك الأمور الشرعية وعللها وأسبابها وأيضا ساير النجاسات أيضا يقبل التطهير بالاستحالة والانقلاب ونحوهما غاية الأمر أن يلزم أن يكون طرق التطهير مختلفة ولا بعد في ذلك كيف وهو كذلك مع قطع النظر عن هذا الحكم فإن العصير مثلا يطهر بالنقص دون غيره وعارض أيضا العلامة في المنتهى والمصنف في الذكرى والشهيد الثاني في روض الجنان بأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بالغسل وتطهيره وفيه نظر ظاهر إذ ليس بمعلوم أن الغسل للنجاسة العينية لم لا يجوز أن يكون للنجاسة الحكمية كغسل الجنابة والحيض وغيرهما ثم أنهم استثنوا عن ميت الادمي المحكوم بنجاسة ما إذا حكم بطهره شرعا أما لتطهيره بالغسل وإن كان متقدما على موته كالمأمور به ليقتل أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيدا أو معصوما وما كان قبل البرد بالموت هذا وقد بقي الكلام ها هنا في خلاف الشيخ في الحيوان المائي فاعلم أن الشيخ (ره) قال في الخلاف إذا مات في الماء القليل ضفدع أو ما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء لا ينجس الماء وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي إذا قلنا إنه لا يؤكل لحمه فإنه ينجسه دليلنا أن الماء على أصل الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج إلى دليل وروى عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا إذا مات فيما فيه حياته فلا ينجسه وهو يتناول هذا الموضع انتهى وقد احتج العامة أيضا بقوله (عليه السلام) في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة والجواب عن الأصل إن المخرج عنه موجود من الأدلة الدالة على نجاسة الميتة من ذي النفس مطلقا نعم لو نوزع باعتبار إن الماء القليل لا نسلم نجاسته بالملاقاة فأمر آخر ليس نظر الشيخ إليه لأنه ادعى الاجماع على نجاسة الماء القليل بالملاقاة وأما الرواية فلم نجدها في موضع مستنده حتى ينظر في صحتها وضعفها وأما الخبر الآخر فهو أيضا غير معلوم الاسناد ومع ذلك يقال إن حل الميتة مخصوص بالسمك إذ غيره ليس كذلك وحينئذ لا يثبت المدعى قال صاحب المعالم وفي تمسك الشيخ (ره) ها هنا بالأصل قوة إلا أن يثبت تناول ما يدعيه الأصحاب من الاجماع في أصل المسألة لموضع النزاع وأنت بما ذكرنا قد عرفت حاله (وكذا ما قطع من الحيوان) ظاهر الأصحاب على ما في المعالم اتفاقهم على أن ما قطع من الحيوان مما فيه الحياة نجس كالألية ونحوها وكذا أبعاض الميتة سوى ما يشعر به كلام الفقيه من قوله بطهارة جلدها وسيجئ الكلام فيه إنشاء الله تعالى واستدل العلامة (ره) في المنتهى على الحكمين بوجود معنى الموت فيها وهو ضعيف لان المراد بالموت إن كان عدم الحياة فيما من شأنه الحياة فهو ليس علة للنجاسة قطعا لان الحيوان المذكى أيضا لا حيوة فيه مع طهارته وإن أريد به كونها غير مذكى ففيه إن غاية ما ثبت أن الحيوان الذي لا يذكى فجملته نجسة وإن عدم التذكية علة النجاسة الابعاض أيضا فهو أول البحث مع أن إجراؤه حينئذ في البعض المقطوع من الحيوان لا يخلو عن إشكال نعم إجراؤه في خصوص أعضاء الانسان ليس كذلك إذ يمكن فيه أن يقال إن الانسان إذ أعرضه الموت بنجس فعلة نجاسة الموت وهو حاصل في العضو المبان ولو أريد التعميم لاحتيج إلى أن يقال عروض الموت بدون التذكية علة النجاسة الحيوان والعضو المبان عرضه الموت بدون وقوع التذكية على الحيوان فكان نجسا وعلى أي وجه كان قد عرفت عدم تمامية وقد يستدل أيضا بمساواة الجزء للكل وضعفه ظاهر وطريق أجزائه في الحكم الأول أن يقال الكل ينجس إذا عرضه الموت أما مطلقا كالانسان أو بدون التذكية كغيره فالجزء أيضا كذلك وقد يتمسك في نجاسة القطعة المبانة من الميت بالاستصحاب فإنه قبل الانفصال نجس فيكون بعد الانفصال أيضا كذلك وقد يمنع النجاسة قبل الانفصال لجواز أن يكون النجس المجموع من حيث المجموع وبعد تسليمه يمنع كون المقام الذي يصح فيه التمسك بالاستصحاب ويمكن أن يستدل على الحكم الأول بروايات منها ما أورده الفقيه في باب الصيد والذبايح في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما أخذت الحبالة وقطعت منه فهو ميتة وما أدركت من ساير جسده حيا فذكه وكل منه وهذا الخبر في التهذيب أيضا في باب الذبايح والأطعمة وفي الكافي في باب الصيد بالحبالة لكن بطريق غير صحيح ومنها ما رواه التهذيب والكافي في البابين المذكورين في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه ما أخذت الحبالة صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه وفي الكافي بعد اسم الله زيادة عز وجل ومنها ما روياه أيضا في البابين المذكورين عن الوشاء عن عبد الرحمن بن عبد الله (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من ساير جسده حيا فذكه ثم كل منه وليس في التهذيب ثم كل منه ومنها ما رواه التهذيب في باب تلقين المحتضرين من الزيادات عن أيوب ابن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة وانقطع منه
(٣١٢)