مأخذه وبلغ وحينئذ فجامع ولما رواه أيضا في هذا الباب عن كرد بن المسمع قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب ولما رواه أيضا في هذا الباب عن جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسئله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب لا أحب له ذلك ولما رواه أيضا في هذا الباب عن عامر بن خداعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحايض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب فإن قلت لم لا تحمل هذه الأخبار على الحرمة قلت أما أولا فلعدم صحتها وأما ثانيا فلوجود ما يعارضها من الأخبار الكثيرة مع أن السند في بعضها صحيح منها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح ظاهرا عن علي عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت الرجل يختضب وهو جنب قال لا بأس وعن المرأة تختضب وهي حايض قال ليس به بأس ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن سماعة قال سئلت العبد الصالح (عليه السلام) عن الجنب والحايض أيختضبان قال لا بأس ومنها رواه الكافي في الباب المتقدم في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس أن يختضب الرجل وهو جنب لكن في بعض نسخ الكافي يحتجم بدل يختضب ومنها ما رواه الكافي أيضا في الباب المتقدم عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة واعلم أن المفيد علل الكراهة بأن الخضاب إنما يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح ولما كان يرد عليه أنه لو كان يرد عليه أنه لو كان مانعا لكان يجب أن يكون حراما وجهه المحقق في المعتبر بأن اللون عرض لا ينتقل فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها لكنها خفيفة لا يمنع الماء منعا تاما فكرهت لذلك ولا يخفى أن مجرد هذا لا يكفي في الحكم بالكراهة إذ يمكن الايراد عليه أما أولا فيمنع حصول الاجزاء إذ لعله كان حصول اللون بالمجاورة وأما ثانيا فبمنع الكراهة على تقدير حصول الاجزاء الخفيفة التي لا يمنع الوصول نعم هذا إنما يصلح لان يكون ستر ما في الروايات ويكون المتمسك هي في الحقيقة (والادهان) يدل عليها رواه التهذيب في باب حكم الجنابة والكافي في الباب المتقدم عن حريز قال قلت لأبي عبد الله (عليه لسلام) الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا وقد زاد أيضا في الاستبصار في رواية السكوني المتقدمة آنفا قبل ولا يذوق ولا يدهن (وكيفية الغسل النية مقارنة لما سلف في الوضوء) أي غسل اليدين وقد تقدم في بحث الوضوء ما يفي بهذا المبحث أيضا فاستنبط (أو لغسل الرأس) هذا وقتها المضيق والأول الموسع (مستدامة الحكم) قد مر القول فيها أيضا في الوضوء (والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر) قد ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع على وجوب غسل الرأس ابتداء ثم الميامن ثم المياسر وذكروا أنه من متفردات أصحابنا واستدل عليه أيضا بوجوه الأول الروايات فمنها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الحسن عن زرارة قال قلت له كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسهما في الماء ثم بدا بفرجه فأنقاه ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجراه وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب صفة الغسل وقد رواه المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) فيخرج عن الاضمار وفيه إنه لا نسلم دلالته على وجوب الترتيب لان الجملة الخبرية لا ظهور لها في الوجوب وكونه بيانا لكيفية الغسل الواجب فلا يصح اشتماله على ما ليس بواجب لا ظهور له إلا يرى أنه ورد فيه ثلاث أكف ومرتين مع أنه غير واجب بالاجماع ظاهرا وعلى تقدير كونها للوجوب لم لا يجوز أن يكون وجوبه لكونه فردا للواجب المخير لا بخصوصه ولو سلم فإنما يدل على وجوب الصب ابتداء على الرأس ثم الجسد ولا يدل على وجوب غسل الرأس بتمامه أولا ثم الجسد ولو سلم فإنما يدل على الترتيب بين الرأس والجسد ولا يدل على الترتيب بين الجسد لان كلمة ثم الدالة على الترتيب إنما هي بين الرأس والجسد دون الأيمن والأيسر ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر وفيه أيضا ما تقدم مع شدة ظهور البحث الأخير فيه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي أيضا في الباب المذكور في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل وفيه أيضا ما أورد على سابقيه أخيرا مع سابقه الثاني أن النبي (صلى الله عليه وآله) اغتسل كذلك وإلا لكان خلافه واجبا أو مستحبا وهو باطل فيكون واجبا لان فعله بيان للواجب وقد تقدم الكلام على نظير هذا الاستدلال في بحث الوضوء الثالث إن شيئا من الطهارة واجب وغير المرتب ليس بواجب فيجب المرتب وإلا لزم شمول عدم الوجوب المنفي بالاتفاق وأيضا الطهارة واجبة وغير المرتب ليس بواجب فغير المرتب ليس طهارة وفيه إن قولهم غير المرتب ليس بواجب إن أريد به عدم وجوبه بخصوصه فمسلم لكن لا ينتج حينئذ القياسان كما لا يخفى وإن أريد به عدم الوجوب مطلقا فممنوع لجواز أن يكون واجبا لكونه أحد الفردين المخيرين هذا وبما ذكرنا ظهر أن إثبات وجوب الترتيب بالأدلة المذكورة سيما الترتيب بين الجسد لا يخلو من إشكال إلا أن يتمسك بالاجماع المطلق أو يقال أن وجوب الابتداء بالرأس في الجملة قد ثبت بهذه الروايات ظاهرا سيما الرواية الأخيرة فيلزم القول بوجوب الترتيب الذي هو المدعى ليلا يلزم خرق الاجماع المركب إذ لا قايل بالفضل كما ذكره المصنف في الذكرى قال المحقق في المعتبر واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم يدل على تقديم اليمين على الشمال لان الواو لا يقتضي ترتيبا فإنك
(١٦٨)