مما يواجه به وعدم وجوب غسله بل يجب غسل ما تحته فقط بناء على أن الوجه لا يزيد بنبات اللحية فعلى تقدير وجوب غسل ما تحته لا وجه لوجوب غسله أيضا فعلى الأول لا يكون مما نحن فيه وعلى الثاني يمكن أن يكون منه ولا يخفى أنه على الثاني وجوب غسله بقدر ما يحاذي منبته الحقيقي باق بحاله الثالث ظاهر المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا وعرضا وهو أيضا مما يمكن أن يكون مرادا ها هنا إذا تقرر هذا فنقول إن المصنف (ره) استدل في الذكرى على هذا الحكم بوجهين أحدهما أنه إذا كان تخليل اللحية مستحبا فيكون استحباب الإفاضة على ظاهرها بطريق الأولى ولا يخفى ما فيه خصوصا في المعنى الأخير الذي ذكرنا إمكان إرادته هاهنا وثانيهما ما ورد في حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسيجئ إنشاء الله تعالى أنه وضع الماء على جبهته وأسدله عل أطراف لحيته وفيه أيضا عدم ظهور دلالته على أي معنى كان من المعاني المذكورة التي يمكن إرادتها ها هنا وبالجملة هذا الحكم لا يخلو من إشكال خصوصا أنه لم نجده في كلام الأصحاب سوى المصنف (ره) (وغسل الاذنين ومسحهما بدعة) حكم المفيد (ره) في المقنعة بأن مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما بدعة واستدل عليه الشيخ بأن غسل الأعضاء في الطهارة ومسحها حكم شرعي فينبغي أن يتبع في ذلك دليلا شرعيا وليس في الشرع ما يدل على وجوب مسح الاذنين في الوضوء ومن أثبت في الشريعة حكماء من غير دليل شرعي فهو مبدع بلا خلاف بين المسلمين ولا يخفى إن هذا الدليل جار بعينه في الغسل أيضا ثم إن البدعة كان معناها الحرمة أو كون الامر مردود كما يفهم من المعتبر في بحث الغسلة الثالثة حيث قال وأما كون الثالثة بدعة فلأنها ليست مشروعة فإذا اعتقد التشرع أثم ولأنه يكون إدخالا في الدين ما ليس منه فيكون مردودا لقوله (عليه السلام) من أدخل في ديننا ليس منه فهو رد ولا يعني بالبدعة إلا ذلك انتهى ويفهم من كلام الشيخ والمحقق (ره) إن مثل هذه الأفعال إنما يكون بدعة لو فعل بقصد المشروعية والصلاة بل إن البدعة إنما هي اعتقاد مشروعيته وأما الاتيان بهذه الافعال بدون اعتقاد الشرعية فلا وسيجئ تفصيل القول في هذا المعنى في بحث الغسلة الثالثة إنشاء الله تعالى هذا والذي يدل على عدم وجوب غسل الاذنين ومسحهما مضافا إلى الأصل والاجماع ما رواه الشيخ في التهذيب في باب صفة الوضوء في الموثق عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) إن أناسا يقولون أن بطن الاذنين من الوجه وظهرها من الرأس فقال ليس عليها غسل ولا مسح وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب حد الوجه وما رواه الكافي في باب مسح الرأس و القدمين في الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الأذنان ليستا من الوجه ولا من الرأس ويدل أيضا على خروجه من الوجه التحديد الذي ذكر سابقا فأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن علي بن باب قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) الأذنان من الرأس قال نعم قلت فإذا مسحت رأسي مسحت أذني قال نعم فمع القدح في سنده لان من جملة رجاله يونس وهو مشترك بين الموثق وغير الموثق كما في المنتهى محمول على التقية لموافقته المذهب العامة (ولا تبطل) لصدق الامتثال وحرمة ذلك الفعل لو كانت لا تستلزم الفساد لأنها نهي في الخارج (ويجزي في الغسل مسماه) ترجع التسمية إلى العرف لأنه الحاكم في أمثال هذه الأمور وقيل أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة ولو بمعاونة وكان العرف أيضا يكتفي بذلك (ولو كالدهن مع الجريان) قد تكرر في الروايات ما يدل بظاهره على الاكتفاء في الوضوء بأقل من الجريان منها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الحسن إبراهيم ابن هاشم عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وإن المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء بسند أحسن مما في التهذيب لضمه محمد بن إسماعيل عن الفضل أيضا وفي الفقيه أيضا مرسلة في باب صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) والدهن أما من الادهان بمعنى الاطراء بالدهن أو من دهن المطر الأرض إذا بلها بللا يسيرا وعلى التقديرين الظاهر أنه لا جريان فيه ومنها الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده والماء أوسع من ذلك ومنها ما رواه التذهيب والكفي في البابين المذكورين في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) إن عليا (عليه السلام) كان يقول الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد والأصحاب (ره) إنما حملوها على المبالغة والمجاز لورود الامر بالغسل وهو لا يتحقق إلا مع الجريان ويؤيد أيضا عدم الاكتفاء بما دون الجريان ما رواه التذهيب في باب صفة الوضوء في باب الزيادات في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزي ذلك من الوضوء قال إن غسله فإن ذلك يجزيه وأنت خبير أنه لو لم يكن الشهرة بين الأصحاب بل الاجماع ظاهرا لأمكن القول بالاكتفاء بالدهن حقيقة للروايات الكثيرة المعتمدة لكن الأولى متابعتهم واعلم إن المفيد (ره) في المقنعة قال في بحث غسل الجنابة وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة بالماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء ولعل رأيه في الوضوء أيضا ذلك كما نسبه إليه المصنف (ره) في الذكرى ونسب إلى الشيخ أيضا ولعل مستنده ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير ثم إن هذا الكلام منه (ره) ويحتمل وجهين إلا وأن يكون محمولا على حقيقته من الاكتفاء بالمسح والثاني أن يكون مبالغة في الجريان القليل كما ذكره الأصحاب في الروايات فإن كان مراده الأول فإن استند في الحكم بالرواية المذكورة ففيه أنه لا دلالة لها ظاهرا على هذا المعنى وإن استند بالروايات السابقة (بحملها على ظاهرها ففيه أنه لا تقييد فيها بالضرورة إلا أن يقال مستنده الروايات السابقة بحملها على ظاهرها ففيه أنه لا تقييد فيها بالضرورة إلا أن يقال مستنده الروايات السابقة) وهذه الرواية قرينة التقييد والجمع بين هذه الروايات وبين الروايات الواردة بالغسل
(١٠٧)