مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٢٢
قلت لم صار بهذه المنزلة قال لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها وفي بعض النسخ بغسلها ولعلها الأظهر وهذا يدل على نجاسة لعابه أيضا كما لا يخفى ومنها ما رواه التهذيب أيضا في باب المياه وأحكامها والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب في الصحيح عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب الأخير والاستبصار في الباب المذكور في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سئلته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سئلته عن الفارة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل الباقي ومنها ما رواه في آخر باب تطهير الثياب في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أثناء حديث طويل قال وسئل عن الكلب والفارة إذا أكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه ويؤكل الباقي ومنها موثقة عمار التي سيجئ في بحث نجاسة المسكر ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب عن حريز قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال يغسل المكان الذي أصابه ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب الأخير عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه وإن كان رطبا فاغسله ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الكلب يصيب الثوب والجسد لكن فيه على ما رأينا عن حريز عن محمد عن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وكأنه سهو ومنها ما رواه أيضا في باب المياه عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا ولغ الكلب الاناء فصبه ومنها ما رواه في هذا الباب أيضا عن معاوية بن شريح قال سئل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والثعلب والسباع يشرب منه أو يتوضأ فقال نعم إشرب منه وتوضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله إنه نجس لا والله إنه نجس وروى عن معاوية بن ميسرة أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وهاتان الروايتان في الاستبصار أيضا في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ومنها ما رواه التهذيب في كتاب الصيد والذبايح والكافي في باب جامع في الدواب من كتاب الأطعمة عن أبي سهل القرشي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس ومنها خبر برد الذي سيجئ في بحث نجاسة ما لا يحله الحياة من الكلب والخنزير ومنها ما تقدم في باب البئر في بحث وقوع الكلب فيها فأما ما رواه الكافي في باب الفارة يموت في الطعام والشراب من كتاب الأطعمة في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس بأكله فخبر واحد شاذ لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة المتظافرة سيما مع انضمام دعوى الاجماع من أجلة العلماء ولعل لفظ الكلب وقع سهوا من قلم النساخ ويؤيده إن هذه الرواية في التهذيب أيضا عن سعيد بدون هذه اللفظة وكذا ما رواه قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن قال إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه وإن كان أكبر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمله أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ خبر شاذ مع أنه ليس بنقي السند وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتضمنة لوقوع الثوب على الكلب الميت المتقدمة في بحث نجاسة الميتة قد مر الكلام فيها في ذلك البحث وما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه فأول ما فيه إنه ليس بنقي السند لان فيه ابن سنان والظاهر أنه محمد وفيه ما فيه وأيضا لا يبعد حمله على الكر كما حمله الشيخ في التهذيب واستشهد عليه بروايتين أحديهما ما رواه التهذيب والاستبصار في البابين المذكورين والكافي في باب الماء الذي لا ينجسه شئ في الصحيح على الظاهر عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء يبول فيه الدواب أو تلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وروى التهذيب هذه الرواية في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة عن محمد بسند أصح مما هنا والفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في باب المياه وروى التهذيب أيضا في باب المياه من الزيادات والاستبصار في باب كمية الكر في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والأخرى ما رواه التهذيب والاستبصار في البابين المذكورين في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه وأيضا لعل الماء القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة فلا يلزم طهارة الكلب وقد استدل أيضا على طهارة الكلب بقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وجه الاستدلال إنه تعالى لم يقيد الاكل مما أمسك عليه الكلب بالغسل فيكون طاهرا والجواب إن التقييد ثبت بالسنة على ما بينا مشروحا وفيه أن تقييد الكتاب بالروايات ليس بأولى من تخصيص الروايات به مع أن روايات كثيرة أيضا يوافق الكتاب في إطلاق الاكل مما أمسك عليه الكلب وهذا وإن لم يستلزم عدم النجاسة لان غاية ما يلزم منه أن يخصص عموم نجاسة ما يلاقيه بما عدا هذا الموضع لكن الغرض التنبيه على أن تقييد الكتاب والروايات المذكورة بهذه الروايات مشكل إلا
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336