قلت لم صار بهذه المنزلة قال لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها وفي بعض النسخ بغسلها ولعلها الأظهر وهذا يدل على نجاسة لعابه أيضا كما لا يخفى ومنها ما رواه التهذيب أيضا في باب المياه وأحكامها والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب في الصحيح عن محمد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب الأخير والاستبصار في الباب المذكور في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سئلته عنه فقال لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سئلته عن الفارة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل الباقي ومنها ما رواه في آخر باب تطهير الثياب في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أثناء حديث طويل قال وسئل عن الكلب والفارة إذا أكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه ويؤكل الباقي ومنها موثقة عمار التي سيجئ في بحث نجاسة المسكر ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب عن حريز قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الانسان قال يغسل المكان الذي أصابه ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب الأخير عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه وإن كان رطبا فاغسله ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مس ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الكلب يصيب الثوب والجسد لكن فيه على ما رأينا عن حريز عن محمد عن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) وكأنه سهو ومنها ما رواه أيضا في باب المياه عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا ولغ الكلب الاناء فصبه ومنها ما رواه في هذا الباب أيضا عن معاوية بن شريح قال سئل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والثعلب والسباع يشرب منه أو يتوضأ فقال نعم إشرب منه وتوضأ قال قلت له الكلب قال لا قلت أليس هو سبع قال لا والله إنه نجس لا والله إنه نجس وروى عن معاوية بن ميسرة أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله وهاتان الروايتان في الاستبصار أيضا في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ومنها ما رواه التهذيب في كتاب الصيد والذبايح والكافي في باب جامع في الدواب من كتاب الأطعمة عن أبي سهل القرشي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس ومنها خبر برد الذي سيجئ في بحث نجاسة ما لا يحله الحياة من الكلب والخنزير ومنها ما تقدم في باب البئر في بحث وقوع الكلب فيها فأما ما رواه الكافي في باب الفارة يموت في الطعام والشراب من كتاب الأطعمة في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس بأكله فخبر واحد شاذ لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة المتظافرة سيما مع انضمام دعوى الاجماع من أجلة العلماء ولعل لفظ الكلب وقع سهوا من قلم النساخ ويؤيده إن هذه الرواية في التهذيب أيضا عن سعيد بدون هذه اللفظة وكذا ما رواه قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن قال إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه وإن كان أكبر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمله أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ خبر شاذ مع أنه ليس بنقي السند وصحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتضمنة لوقوع الثوب على الكلب الميت المتقدمة في بحث نجاسة الميتة قد مر الكلام فيها في ذلك البحث وما رواه التهذيب في باب المياه والاستبصار في باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل قال نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه فأول ما فيه إنه ليس بنقي السند لان فيه ابن سنان والظاهر أنه محمد وفيه ما فيه وأيضا لا يبعد حمله على الكر كما حمله الشيخ في التهذيب واستشهد عليه بروايتين أحديهما ما رواه التهذيب والاستبصار في البابين المذكورين والكافي في باب الماء الذي لا ينجسه شئ في الصحيح على الظاهر عن محمد بن مسلم قال سألته عن الماء يبول فيه الدواب أو تلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وروى التهذيب هذه الرواية في باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة عن محمد بسند أصح مما هنا والفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في باب المياه وروى التهذيب أيضا في باب المياه من الزيادات والاستبصار في باب كمية الكر في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والأخرى ما رواه التهذيب والاستبصار في البابين المذكورين في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه وأيضا لعل الماء القليل لا ينجس بملاقاة النجاسة فلا يلزم طهارة الكلب وقد استدل أيضا على طهارة الكلب بقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وجه الاستدلال إنه تعالى لم يقيد الاكل مما أمسك عليه الكلب بالغسل فيكون طاهرا والجواب إن التقييد ثبت بالسنة على ما بينا مشروحا وفيه أن تقييد الكتاب بالروايات ليس بأولى من تخصيص الروايات به مع أن روايات كثيرة أيضا يوافق الكتاب في إطلاق الاكل مما أمسك عليه الكلب وهذا وإن لم يستلزم عدم النجاسة لان غاية ما يلزم منه أن يخصص عموم نجاسة ما يلاقيه بما عدا هذا الموضع لكن الغرض التنبيه على أن تقييد الكتاب والروايات المذكورة بهذه الروايات مشكل إلا
(٣٢٢)