مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٧٧
هشام بن سالم من قصة أم إسماعيل المتقدمة في بحث ترتيب الغسل وصحيحة حريز المقطوعة المذكورة في بحث موالاة الوضوء وما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي أيضا في الباب المتقدم في الحسن عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام) لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل ساير جسده عند الصلاة وأما استحبابه فلما فيه من المسارعة والاستباق إلى الخير وحصول الطهارة المطلوبة للشارع كما يظهر من الكتاب والسنة وللتحفظ من طريان المفسد في الغسل ولفتوى جمع من الأصحاب باستحبابه قال في الذكرى ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك (والغسل بصاع) لا خلاف بين علمائنا في عدم وجوب الغسل بصاع بل يكفي عندهم أقل ما يسمى غسلا ونسب إلى أبي حنيفة القول بوجوب الصاع ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الأصل وإطلاق الروايات المذكورة في الأبواب السابقة ويزيده بيانا ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الموثق عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك إنما يكفيك مثل الدهن وما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بللت يدك وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل بأدنى تغيير وما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في الباب المذكور في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزء ورواية إسحاق بن عمار المتقدمة في بحث الوضوء عند قول المصنف ويجزى في الغسل مسماه ولو كالدهن وأما ما رواه التهذيب في زيادات باب الأغسال في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) واغتسل بصاع ثم قال اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد قال زرارة فقلت له كيف صنع هو قال بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين وإنما أجزء عنهما لأنهما اشتركا جميعا ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع وروى في الفقيه أيضا أكثر هذه الرواية مرسلا عن الباقر (عليه السلام) في باب مقدار الماء للوضوء والغسل فمحمول على الاستحباب جمعا بين الروايات وأما استحباب الغسل بصاع فهو أيضا إجماع منا ويدل عليه روايات كثيرة منها هذه الرواية منها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد ومنها الروايات المذكورة في بحث استحباب الوضوء بمد ثم اعلم أن المفيد في المقنعة قال والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك إسباغ ودون ذلك مجزي في الطهارة وقال الشيخ في المبسوط والاسباغ بتسعة أرطال وفي النهاية والاسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء وفي الخلاف الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن وفي الوضوء إلى أعضاء الطهارة وليس له قدر لا يجوز أقل منه إلا أن المستحب أن يكون الغسل بتسعة أرطال والوضوء بمد وهذه العبارة حسنة مطابقة للروايات لا غبار عليها لكن بعض آخر كالعلامة والمحقق غيراها قال المحقق في المعتبر والغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه وقال العلامة في المنتهى الغسل بصاع فما زاد مستحب عند علمائنا أجمع قال المصنف في الذكرى والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهي عنه انتهى ولا يخفى أنه مع هذا التقييد أيضا محل كلام لعدم دليل على استحباب ما زاد بل ظاهر الروايات السابقة عدم استحبابه سيما مرسلة الفقيه عن رسول الله (عليه السلام) المنقولة في بحث استحباب الوضوء بمد اللهم إلا أن يكون إجماع عليه وبما نقلنا عن عبارات الشيخ في كتبه ظهر أن ما نسب إليه في الذكرى خلاف الواقع إلا أن يكون في غير هذه الكتب من تصانيفه ثم إنه استفيد من بعض الروايات السابقة أن استحباب الصاع إنما يكون عند الانفراد وأما مع الاشتراك فيكفي أقل منه ويدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة والكافي في باب مقدار الماء في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء فقال كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد واستفيد أيضا ظاهرا إن ماء غسل الفرج محسوب من الصاع وقد ألحق به ماء غسل اليد والمضمضة والاستنشاق أيضا وليس ببعيد هذا والكلام في تحقيق الصاع سيجئ إن شاء الله تعالى في الزكاة تتمة قد ظهر بما سبق جوز الاكتفاء بما دون الصاع فهل يكفي المسح كالدهن أو لا بد من الجريان ظاهر الأصحاب الثاني متمسكا بعدم صدق الغسل بدون الجريان وبصحيحة محمد وحسنة زرارة المتقدمتين في بحث الترتيب وحسنة زرارة المتقدمة آنفا وما ورد في بعض الروايات السابقة من لفظ الإفاضة وحملوا الروايات الواردة بإجزاء الدهن ونحوه على المبالغة والتجوز وأنت خبير بأنه لو لم يكن إجماع على ما ذكروه لكان الظاهر جواز الاكتفاء بالدهن الحقيقي لظاهر الروايات وعدم صلاحية ما تمسكوا به من الوجهين لمعارضتها أما الأول فلعدم معلومية المعنى الحقيقي للاظهار والاغتسال في عرف الشرع ولو سلم فحمل الروايات المذكورة على المجاز ليس بأولى من حمله عليه بل الامر بالعكس لمعاضدتها بالأصل وأما الثاني فلجواز حملها على المتعارف بلا ارتكاب خلاف ظاهر ولو سلم عدم الظهور ففيه ما ذكرنا ثانيا في الوجه الأول ولا يخفى أنه لو تحقق الصب في بعض الأعضاء ثم اكتفى بالمسح في بعض آخر فالجواز فيه أظهر إذ يصير حينئذ دعوى عدم صدق
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336