مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
من الحيوان الانسي سوى ما لا يمكن التحرز منه كالفارة والحية والهرة وجواز استعمال سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي وسؤر الطير مطلقا وقال فيه ولا بأس بسؤر البغال والدواب والحمير لان لحمها ليس بمحظور وإن كان مكروها لكراهة لحمها وأما ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره إلا ما كان جلالا وكلا وظاهر كلامه في التهذيب وكذا الاستبصار منعه من سؤر ما لا يؤكل لحمه مطلقا إلا أنه استثنى منه في الاستبصار الفارة ونحو البازي والصقر من الطيور وفي التهذيب الطير مطلقا والسنور ولا يخفى إن منعه الجواز في استعمال السؤر فيما منع في كتبه الثلاثة لم يعلم أنه من جهة النجاسة أو غيرها وإن كان الظاهر من منع التوضؤ ونحوه أن يكون من جهة النجاسة ومن الشرب ونحوه يحتمل أن يكون من جهة النجاسة أو الحرمة والله أعلم ثم أنه استثنى الانسان أيضا من بين ما لا يؤكل لحمه فإن سؤره عنده لا بأس به إلا إذا كان كافرا وسيجئ تفصيل القول في الكفر إنشاء الله تعالى ونسب العلامة في المختلف إلى ابن إدريس أنه حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر من غير الطير مما يمكن التحرز منه وهو مثل قول المبسوط وسيجئ تفصيل القول في هذه المسألة وبيان ما هو الظاهر من الأقوال بعيد هذا إنشاء الله تعالى وأما الحكم الثاني فإن كان المراد بالسؤر الماء القليل فقد مر الكلام فيه بما لا مزيد عليه في مبحث الماء القليل وإن كان أعم منه ومن المضاف فقد مر في بحث المضاف أيضا ما يتعلق بالمضاف وإن دخلت الجوامد أيضا فالظاهر أن الحكم بنجاسة الجامد أيضا بملاقاة فم الحيوان النجس له أو عضوه الاخر مع الرطوبة إجماعي ولم نعلم فيه مخالفا ويؤيده ما رواه التهذيب في أواخر باب المياه وأحكامها في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما السلام) قال سئلته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل قال يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي وأما الحكم الثالث فقد عمم الحكم جماعة كما في الكتاب وبعضهم قال في البغال والحمير والحق بعضهم الخيل أيضا قال في المعالم وعلل على التقديرين بأن فضلات النعم التي لا ينفك عنها تابعة للحم ولم ينقل في ذلك حديث بل الأخبار السابقة مصرحة بنفي البأس عنه كرواية الفضل وصحيحة جميل بن دراج انتهى ولا يخفى إن التعليل المذكور ليس بمعتمد إذ التابعية ممنوع وأيضا إذا كان الكلام عاما في الماء وغيره من الجوامد فالحكم ببقاء الفضلات بعد يبسها مشكل في أكثر الأحوال فيشكل أيضا ترتب كراهة السؤر عليه مطلقا ويمكن أن يستدل عليه بما رواه التهذيب في أواخر الباب المذكور أيضا عن سماعة قال سئلته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه قال أما الإبل والبقر فلا بأس وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع وفيها الغنم أيضا بعد البقر وهذا الخبر وإن لم يصلح مستندا لما في الكتاب لكن شموله للبغال والحمير والخيل ظاهر ثم أنه وإن كان مضمرا لكن الظاهر أن إضمار لا يضره إذ ظاهرا إن سماعة يروي عن الإمام (عليه السلام) وكذا جهالته بأبي داود ومعارضته بروايات كثيرة دالة على نفي البأس عن سؤر الأشياء التي يكره لحمها كما سنوردها مفصلة في الأبواب الآتية إنشاء الله تعالى إذ يتسامح في باب الكراهة والاستحباب كثيرا ويعمل بالضعاف فيهما كما مر مرارا وطريق الجمع بين الروايات واضح بحمل البأس على الكراهة ونفيه على نفي الحرمة كما هو الشايع في الروايات جدا هذا مع معاضدته بقول جمع من الأصحاب وعدم وجدان قول صريح من أحد بخلافه ولا يخفى إن الخبر الذي نقلنا مختص ظاهرا بالماء المطلق فالحكم في المضاف والجامد مشكل ولعل إبقائهما على الإباحة أولى (ويكره سؤر الجلال) وهو الذي يأكل العذرة محضا قد مر إن المرتضى في المصباح استثنى الجلال من المباح وحكم بنجاسة سؤره وكذا نقل عن ابن جنيد والمبسوط وذهب الفاضلان و جماعة من الأصحاب إلى ما ذهب إليه الكتاب ويحكى عن المرتضى أيضا الذهاب إليه في جمل العلم والعمل والظاهر أنه لا مستند للحاضرين سوى ما قيل إن رطوبة أفواهها ينشأ من غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة وفيه بعد تسليم جميع رطوبات أفواهها من الغذاء النجس إذ يجوز أن يكون بعضها من الماء نجاستها ممنوعة إذ الاحكام تابعة للأسماء وبعد الاستحالة لا يبقى الاسم والحكم ونقض أيضا ببصاق شارب الخمر ما لم يتغير وبما لو أكلت غير العذرة مما هو نجس وبالجملة مقتضى الأصل الطهارة والإباحة والروايات الآتية أيضا دالة عليه لكن القول بالكراهة أيضا ليس ببعيد عن الصواب للخروج عن خلاف الأصحاب والاحتياط التام في الاجتناب ثم لا يبعد أن يعلل المنع بما ورد في نجاسة عرق الجلال وسيظهر إنشاء الله تعالى تحقيق الحال (وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة) الجيفة الميتة المنتنة قد مرا إن النهاية استثنى سؤر ما أكل الجيف من الطير من المباح والعلامة في المنتهى حكم بكراهة سؤر أكل الجيف لكن قيده بالطير وكذا المحقق في المعتبر ونسباه إلى المرتضى أيضا وحكم في المختلف بكراهة سؤره لكن لم يقيده بالطير كما في الكتاب ولا مستند ظاهرا للشيخ (ره) إلا أن يعلل بنحو ما مر في الجلال وقد عرفت ما فيه والعلامة في المختلف قال إن الشيخ احتج فيه بمفهوم والرواية التي سنوردها في بحث سؤر ما لا يؤكل لحمه إنشاء الله تعالى وفيه من الضعف ما لا يخفى إذ بعد تسليم الدلالة إنما يثبت الحكم في بعض ما أكل الجيف الذي لا يؤكل لحمه وأيضا الحكم إنما هو باعتبار إنه هو لا يؤكل لحمه ولا مدخل فيه لاكل الجيفة وهو ظاهر ثم إن الظاهر فيه أيضا الطهارة والإباحة بمقتضى الأصل والرويات الآتية والخروج عن الخلاف وذهاب جمع من الأصحاب يدعوا إلى القول بالكراهة والاحتياط يحدو إلى الاحتراز والظاهر أن الحكم يعم المطلق والمضاف والجامد هذا مع خلو موضوع الملاقاة عن النجاسة وأما مع عدمه فالحكم في المطلق والمضاف قد مر مفصلا والجامد أيضا كأنهم يدعون الاجماع فيه ثم إن هذا القيد في كلام المصنف يجب إرجاعه إلى الجلال أيضا (والحايض المتهمة) الشيخ في المبسوط أطلق القول بكراهة سؤر الحايض وكذا نقل عن المرتضى في المصباح وابن الجنيد أيضا وفي النهاية قيد بالمتهمة كما هنا وكذا نقل عن سلار وإليه ذهب الفاضلان والشهيد الثاني وقال الصدوق في الفقيه ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحايض ما لم يوجد غيره وكأنه أيضا موافق للمبسوط
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336