على الفراغ من الاستنجاء احتمالا غير بعيد لما اشتهر بين الأصحاب الاستحباب بعد الفراغ من الاستنجاء فلا بأس بالقول به على تقدير القول به الأولى أن يدعى بالدعاء الذي في رواية أبي بصير لا بما في عبارة الفقيه كما لا يخفى وجهه (والصبر هنيهة) والمراد الصبر بعد الحدث وقبل الاستبراء ذكر هذا الحكم في الذكرى أيضا ونقله العلامة (ره) أيضا في التذكرة ولم تجده في موضع آخر ولم نقف أيضا على مستنده بل ظاهر بعض الروايات عدم الاستحباب كما رواه التهذيب في باب آداب أحداث الزيادات في الصحيح عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب القول عند دخول الخلاء وما رواه أيضا في هذا الباب عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا قائم على رأسه ومعي أداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته الماء فتوضأ مكانه وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الاستبراء وما رواه أيضا في هذا الباب في الأصل عن داود الصرمي قال رأيت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) غير مرة ويتناول كوزا صغيرا ويصب الماء عليه من ساعته ووجه دلالتها على عدم الاستحباب أما الأولى فلان الامر المعلق على شرط ظاهر في الفورية عند حصول الشرط كما ذكروه في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وأما الأخيرتين فلانه لو كان مستحبا لما تركاه (عليه السلام) ويمكن أن يقال ظاهر الروايات عدم الفصل العرفي والفصل بمثل هذا الصبر لا يعتد به عرفا ويؤيده أيضا عدم التعرض في الروايات للاستبراء مع أنه مستحب إجماعا والفصل به أيضا أزيد من الفصل بالصبر لا يقال خرج الاستبراء بالدليل فبقي الباقي لان هذا لا ينافي التأييد الذي ادعيناه كما يشهد به الفطرة السليمة وعلى هذا لا يبعد القول بالاستحباب متابعة لهذين الفاضلين مع أن فيه استظهارا لخروج ما كاد يبقى من بقية البول (والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلاثا والتنحنح ثلاثا) المشهور بين الأصحاب استحبابا الاستبراء بعد البول فظاهر الشيخ في الاستبصار الوجوب والظاهر المشهور للأصل وعدم ما يخرج عنه كما يظهر عند جواب دليل الخصم حجة الوجوب ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ الساق فلا يبالي وما رواه أيضا في هذا الباب في الحسن عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبايل وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الاستبراء وما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) إن أحدكم يعذب في قبره فيقال أنه لم يكن يستنتر عند بوله والجواب عن الأولين يمنع الدلالة على الوجوب لعدم ظهور الجملة الجزئية فيه وعن الثالث بعدم صلاحيته للتعويل لجهالة السند فإن قلت ما معنى الحديث الثاني قلت كان مراد السائل أنه إذا بال ولم يكن الماء كيف يصنع بقطعه ليمكنه الوضوء ولم ينتقض بخروجه وليس مراده السؤال عن تطهير المحل فأجابه (عليه السلام) بأنه يستبرء فإذا خرج بعد الاستبراء شئ فليس من البول ولا ينقض الوضوء لأنه طاهر فإن قلت أي خصوصية لهذا السؤال بعدم الماء إذ مع وجود الماء أيضا يجري السؤال قلت كان السائل كان عالما بأن مع وجود الماء إذا استبرء وغسل المحل فلا بأس بما يخرج بعده ولكن لم يعلم الحال في حال العدم أو يكون بناء على ما يقال أن الماء يقطع البول كما ذكره العلامة (ره) في المنتهى إذ على هذا وجه الاختصاص ظاهر ثم اعلم أن كلام الأصحاب مختلف في كيفية الاستبراء قال المفيد (ره) في المقنعة فإذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بأصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسحبة تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمترهما عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرة أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقية البول وقال الشيخ في المبسوط إذا أراد ذلك مسح من عند المقعده إلى تحت الأنثيين ثلاثا ومسح القضيب ونتره ثلاثا وكذا قال في النهاية وقال المرتضى (ره) ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات وقال الصدوق (ره) في الفقيه ومن أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات ويقرب منه أيضا كلام السرائر والعلامة (ره) في المنتهى وقال في التذكرة والنهاية بمثل ما في المتن والذي وجدنا من الروايات من طريقتنا في هذا الباب أي كيفية الاستبراء ثلاثة اثنان منهما ما تقدم والثالث ما رواه الشيخ (ره) أيضا في التهذيب في باب الاحداث في الحسن عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهم ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي والظاهر بالنظر إلى هذه الروايات التخيير بين الطرق الثلاثة التي فيها وإن الغرض الاستظهار لاخراج بقية البول بأي وجه كان وعلى هذا لو جمع بين طريقتين منها أو جميعها لكان أبلغ في الاستظهار وأولى ثم أن ما في هذا الكتاب والتذكرة والنهاية جامع لما في الروايات الثلاثة سوى غمز ما بين المقعدة والأنثيين المذكور في الرواية الأخيرة فلو ضم هذا أيضا إلى الأمور التسعة لكان أولى لوجوده في الرواية مع أن له دخلا عظيما في إخراج البقايا كما يشهد به التجربة وأما التنحنح المذكورة فلم نجده في رواية وإنما المصنف (ره) نقله في الذكرى عن سلار ولا بأس به لقول الأصحاب مع مدخليته في الاستظهار وما في المبسوط والنهاية أيضا مثل ما في هذا الكتاب جامع لما في الروايات وما في المقنعة جامع لما في الرواية الأولى والأخيرة لأن الظاهر أن المراد من النتر في الرواية الأولى عصر جميع الذكر لا نتر الحشفة
(٨٠)