مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٦٢
سابقا ويكون المراد من ثبوته في دبر المرأة ثبوته بأدلة أخرى غير الاجماع وقد رد المحقق (ره) في المعتبر هذا الدليل بعدم ثبوت الاجماع المركب واعترض عليه بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة وللكلام فيه مجال ويرد أيضا على الدليل إن الثبوت في دبر المرأة ممنوع كما عرفت إلا أن يتمسك بالاجماع وحينئذ لا حاجة إلى الاجماع المركب لان الاجماع المنقول شامل لهما معا وحجة القول بعدم الوجوب الأصل ومفهوم الشرط في إذا التقى الختانان والثاني لا قوة له والأول قوي لكن هاهنا لا يجزي النفس على ذلك لما ذكره السيد (ره) والاحتياط أن يغتسل ويحدث ويتوضأ (والقابل كالفاعل) لا خلاف في هذا الحكم كما ظهر من الكلام المنقول عن السيد (ره) والقايلون بعدم الوجوب في الدبر أيضا لا يفرقون بين الفاعل والقابل (والحي كالميت) الأولى العكس نص عليه الشيخ في المبسوط وقال في الخلاف أما فرج الميتة فلا نص لهم فيه أصلا ثم ذكر أن الظاهر وجوب الغسل لما روي عنهم (عليه السلام) من أن حرمة الميت كحرمة الحي ولأن الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج تدل على ذلك بعمومها وطريقة الاحتياط يقتضيه ولا يخفى أن هذه الدلايل لا تكاد تتم أما الأول فلان كون حرمته كحرمة الحي لا يدل على المرام أصلا لان وجوب الغسل بالوطي ليس لأجل حرمة الحي وأما الثاني فلان الظواهر المذكورة إنما يحمل على المعهود المتعارف كما هو الظاهر وأما الثالث فظاهر وقد يستدل عليه أيضا بإنكار علي (عليه السلام) على الأنصار وفيه أيضا ما مر فالظاهر التمسك بالأصل والسكوت عما سكت الله عنه اللهم إلا أن يكون إجماع عليه (والامر) الاحتياط واضح إعلم أنه لا فرق في كون الميت فاعلا أو مفعولا لاجراء الوجوه فيهما معا (وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب) القول بعدم الوجوب قول الشيخ في بحث الجنابة من الخلاف والمبسوط وإن كان ظاهر كلامه في كتاب الصوم منه الوجوب ويفهم من كلام السيد المرتضى أيضا ذهاب أصحابنا إلى الوجوب واختاره العلامة في المختلف والأول أظهر للأصل وعدم ما يعارضه واحتج في المختلف بقول علي (عليه السلام) في إنكار الأنصار وقد عرفت ما فيه ويحتج أيضا بقول ما أوجب الحد أوجب الغسل ولم يثبت عندنا وبأنه جماع في فرج فأشبه فرج الادمي ولا يخفى ضعفه واعلم إن العلامة في النهاية استشكل في إيجاب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة ثم قال في موضع آخر وكذا يجب الغسل على من غاب فرج الميت والدابة في فرجه وكان مراده إنه على تقدير القول بالوجوب في وطي البهيمة يجب على المفعول أيضا إذا كان الفاعل بهيمة لا أنه يختصر بالفاعل وإلا فالفرق بين الفاعل والمفعول في الاستشكال وعدمه مما وجه له ظاهرا والاحتياط هاهنا أيضا مثل ما سبق (وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها وفي المبسوط يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع وهو احتياط حسن) الظاهر أن وجد أن المني على الجسد أو الثوب المختص إنما يكون هذا حكمه إذا لم يحتمل أن يجئ من خارج وإلا فلا للاجماع على أن اليقين بالطهارة لا ينقض بالشك ثم إن وجوب الغسل على ذلك الواجد فمما لا شك فيه إذ الفرض حصول العلم بالجنابة وبعد العلم يجب الغسل البتة لما سبق ويدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في زيادات باب الأغسال في الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته وما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة في الموثق قال سألته أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه قد احتلم فوجد في ثوبه وعلى جسده (فخذه) الماء هل عليه غسل قال نعم وأما ما رواه في هذا الباب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ فسنده لا يخلو عن جهالة ويمكن حمله أيضا على ما إذا احتمل أن يكون من غيره جمعا بين الاخبار وأما إعادة كل صلاة لا يمكن سبقها على الجنابة فبناء على وجوب قضاء الصلاة التي صليت بغير طهارة سواء كان عمدا أو نسيانا أو جهلا في الوقت وخارجه وسيجئ القول فيه إن شاء الله تعالى في موضعه ووجه التقييد بعدم إمكان سبقها على الجنابة إنه مع الامكان يرجع إلى الشك في الحدث واليقين في الطهارة فلا عبرة به وأما قول المبسوط فلا وجه له ظاهرا سوى الاحتياط وهو لا يصلح دليل الوجوب ولا يخفى أن لا احتياط في إعادة كل ما يكون بعد آخر الأغسال إذ ما وقع بعده وقبل النوم لا احتياط في إعادتها أصلا وأيضا مقتضى الاحتياط أن يعيد ما صلاه قبل آخر الأغسال أيضا إذا احتمل أن يكون خروج المني سابقا عليه والأولى أن يقال بإعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على المني ولم يفصل بينها وبينه على تقدير سبقه غسل رافع ثم اعلم أن إعادة الصلاة هاهنا يمكن أن يكون بالنظر إلى الحدث والخبث معا وبالنظر إلى أحدهما فقط وما ذكرنا من الشيخ إنما هو بالنظر إلى الحدث وأما بالنظر إلى الخبث فقد ذكر في المبسوط إنه يستحب أن يعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب ويجب أن يعيد ما صلاها من آخر نومة نامها فيه ثم قوى عدم وجوب إعادة شئ من الصلوات عليه إلا ما لم يخرج وقتها بناء على أن الظاهر عنده عدم الإعادة الجاهل بالنجاسة إذا خرج الوقت وسيجئ تفصيل القول فيه إن شاء الله تعالى واعلم أن صاحب المدارك (ره) ذكر أن الأظهر أنه إنما يحكم عليه بالجنابة من آخر أوقات إمكانها تمسكا بأصالة عدم التيقن واستصحابا للطهارة المتيقنة إلى أن يقين الحدث وحينئذ يحكم عليه بكونه محدثا ويجب عليه قضاء ما يتوقف على الطهارة من ذلك الوقت إلى أن يتحقق منه طهارة رافعة ثم قال وذهب الشيخ (ره) في المبسوط أولا إلى إعادة كل صلاة لا يعلم سبقها على الحدث ثم قوى ما اخترناه وقوته ظاهرة انتهى وأنت خبير بما نقلنا عن المبسوط إن ما نقله (ره) عنه لا يوافق الواقع (ولو اشترك الثواب أو الفراش فلا غسل نعم يستحب) وجه عدم الوجوب ظاهرا لاستصحاب يقين الطهارة وأما الاستحباب فلا دليل عليه ظاهرا إلا أن يتمسك بعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين وبذهاب الأصحاب إليه (ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على صاحب النومة كان وجها) وذهب إليه الشهيد الثاني (ره) أيضا في شرح الارشاد ولا وجه له
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336