اختصاص التيمم بما إذا خاف فوت الصلاة واستخراجه من قوله مرت غير ظاهر لكن لم تكن ظاهرة في خلافه أيضا والحكم على خلاف الأصل فالأولى الاقتصار على المتيقن لكن الشيخ (ره) ادعى الاجماع على جوازه مطلقا في الخلاف سواء خاف الفوت أو لا ويتمسك فيه أيضا بهذه الرواية وأورد عليه المحقق في المعتبر أن الاجماع لا نعلمه والخبر ضعيف السند والمتن مقطوع فالتمسك بالأصل من اشتراط عدم الماء في التيمم أولا ما لم يخف فوت الجنازة ورد بأن الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة وعمل الأصحاب بالرواية يجبر ضعفها وأنت خبير بأن الاجماع وإن سلم عدم تحققه فلا أقل من الشهرة العظيمة من الأصحاب و مثل هذه الشهرة يكفي فيما نحن فيه لأنه من باب المندوبات والأصل الذي ادعى لو كان ثابتا لكان الامر كما ذكره إذ حينئذ تعارض الندب والحرمة فيصار إليها مع أن دليل الندب ضعيف لكنه ليس بثابت لما علمت من أن هذه الكلية لم يستنبط من الآية والرواية بل إنما يثبت فيه بالاجماع وظاهر فقده فيما نحن فيه نعم الاستدلال بالرواية لا يخلو من شئ لعدم صراحتها في المطلوب كما عرفت وليعلم إن ابن الجنيد (ره) لم يقل بالاطلاق بل إنما قيده بخوف الفوت كما ذكره في الذكرى فدعوى الاجماع من الشيخ كأنه بناء على عدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب والمصنف (ره) ذهب ظاهرا في الذكرى إلى الاطلاق لكن ظاهر كلامه في هذا الكتاب التقييد هذا ثم إعلم أنه لا وجه لذكر النوم وصلاة الجنازة على حدة إذ هما أيضا داخلان تحت ما يستحب له الوضوء الرافع على مذهب المصنف والاعتذار بأن إفرادهما بالذكر كأنه لأجل أن التيمم جايز لهما مع وجود الماء بخلاف ما عداهما يأباه قوله إذا خاف الفوت بالوضوء لان ما سوى صلاة الجنازة أيضا كذلك إذ مع خوف الفوت بالوضوء يجوز التيمم وإن وجد الماء إلا أن يقال التيمم أن المندوب ليس كذلك مثلا إذا خاف فوات نافلة موقتة مثلا لو اشتغل بالوضوء لما ساغ التيمم حينئذ نعم الحال في الواجب كذلك مع أن المحقق لم يسلم الحكم في الواجب أيضا كما سيجئ إنشاء الله تعالى (وتجديده بحسب الصلاة) على رواية رواها الشيخ (ره) في التهذيب في باب التيمم وأحكامه في الصحيح عن أبي همام عن الرضا (عليه السلام) قال يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ويدل أيضا عليه ما رواه أيضا في هذا الباب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها وإنما حملتا على الاستحباب لعدم الظهور في الوجوب والأصل البراءة وللجمع بينهما وبين الروايات الدالة على خلافهما منها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) يصلي الرجل بتيمم واحد يصلى صلاة الليل والنهار كلها فقال نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب الوقت الذي يوجب التيمم ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة قال لا هو بمنزلة الماء ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار كلها ما لم يحدث أو يصيب الماء (درس يجب الوضوء بالبول والغايط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا) وجوب الوضوء لخروج الثلاثة من الموضع الطبيعي مما لا خلاف فيه ولا يشترط فيه الاعتياد بل الخارج أول مرة أيضا يوجب الوضوء ويدل عليه أيضا مضافا إلى الاجماع روايات منها ما رواه في التهذيب في باب الاحداث الموجبة للطهارة في الصحيح عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من البول والغايط أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت وما رواها في هذا الباب بطريق حسن أيضا وروى في الكافي أيضا في باب ما ينقض الوضوء بطريق حسن وفى الفقيه أيضا في باب ما ينقض الوضوء بإسقاط بعضه ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك وروى في الكافي أيضا في الباب المذكور ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أحدهما قال لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك أو النوم ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن أديم بن الحر أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين إلى غير ذلك مما سنذكر أكثرها إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية وكذلك يوجب الوضوء بخروج البول والغايط من المخرج الخلفي في غير الموضع الطبيعي إجماعا كما ذكر في المنتهى ولا يبعد ادعاء دلالة الروايات المذكورة عليه أيضا لصدق الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليه ولا يشترط في ذلك الاعتياد وكذا لو انسد الطبيعي وانفتح غيره إجماعا كما هو ظاهر المنتهى وقالوا بعدم اشتراط الاعتياد حينئذ أيضا وإن كان ظاهر كلام العلامة (ره) في النهاية يوهم اشتراطه وأما لو لم ينسد الطبيعي وانفتح غيره ففيه أقوال أحدها النقض بخروج البول والغايط من غير الطبيعي مطلقا سواء كان من تحت المعدة أو فوقها وسواء اعتاد أم لا وهو مذهب ابن إدريس والعلامة في التذكرة وثانيها النقض بخروجهما من دون المعدة وبدونه فلا ولم يشترط الاعتياد وهو مذهب الشيخ (ره) في المبسوط وثالثها النقض بهما مع الاعتياد بدون اعتبار تحتية المعدة وهو مذهب المحقق (ره) في المعتبر والعلامة في المنتهى والقواعد والمصنف في هذا الكتاب والذكرى ورابعها عدم النقض مطلقا سواي كان تحت المعدة أم لا وسواء اعتاد أم لا ولم نعرف لهذا قائلا بعينه لكن كلام العلامة (ره) في المنتهى يشعر بعدم الاجماع على خلافه حيث قال لو اتفق المخرج من غير المعتاد خلقة ينقض الطهارة بخروج الحدث منه اجماعا لأنه ما أنعم به وكذا لو انسد المعتاد وانفتح غيره أما لو انفتح مخرج آخر والمعتاد على حاله فإن صار معتادا فالأقرب مساواته له في الحكم وإن كان نادرا فالوجه أنه لا ينقض انتهى والأخير أظهر لنا الأصل وعدم دليل صالح
(٥١)