مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢١١
الدالة على أن كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر ولاستصحاب الطهارة الوارد فيه النص بخصوصه كما سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث تطهير الثياب وكذا طهارة الحوض الصغير نعم إذا تغير الحوض الصغير فلا يمكن الحكم بتطهره بإجراء تلك المادة إليه وكذا لا يمكن تطهير شئ نجس لا فيها ولا في الحوض الصغير وكذا الحال في جميع المياه المشكوك الكرية واعلم أنهم اكتفوا في الكرية بشهادة عدلين بها واختلف في الواحد فقد قطع المحقق الشيخ على الاكتفاء به بناء على أنه إخبار لا شهادة واستقرب لو كان له يد على الحمام كالمالك والمستأجر والوكيل ونقل عن فخر المحققين قبول قول ذي اليد على الحمام مطلقا سواء كان عدلا أم لا وفي غير شهادة العدلين إشكال قوي لعدم نص عليه وفيها أيضا بعض الاشكال السادس هل يعتبر في المادة تساوى سطوحها أم لا وقد نقلنا عن صاحب المعالم سابقا عدم اعتباره وقد مر باقي دليله والظاهر أن لا عبرة به في عدم انفعال الحوض الصغير كما مر وجهه مرارا وأما في التطهير فالامر مشكل لعدم ظهور الاجماع فيه إذ يجوز أن يكون إطلاقاتهم بناء على الغالب من مساواة سطوحها ولا دليل غيره أيضا ظاهرا والأولى رعايته آخذا باليقين والاحتياط (ولو انتزع الحمام من النابع فبحكمه) هذا الحم مما لا خفاء فيه ويشترط فيه اتصاله بالنابع وهو ظاهر (وماء الغيث نازلا كالنابع) المشهور بين الأصحاب إن ماء الغيث حالة تقاطره كالجاري وقد ذكر الشيخ في التهذيب إن ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم ماء الجاري لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رايحته ويقرب منه ما في المبسوط أيضا ولنشتغل أولا بتحقيق ما هو المشهور ثم بيان ما ذكره الشيخ (ره) فاعلم إن كون حكمه حال التقاطر حكم الجاري إنما ينحل إلى أمور الأول عدم انفعاله بملاقاة النجاسة الثاني تطهيره للأرض النجسة وغيرها من الظروف والثياب ما عدا الماء الثالث تطهير للماء النجس وما يمكن أن يستدل به على الأول ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والفقيه في باب المياه في الصحيح عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه فلا بأس وفيه أن دلالته موقوفة على نجاسة الخمر وهي ممنوعة وأيضا فيه إشعار بحصول الجريان فلا يدل على تمام المدعى وما رواه الكافي في باب اختلاط ماء المطر بالبول في الحسن عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات اعلم إن الناس يتوضون قال ليس به بأس لا تسئل عنه قلت فيسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى آثار القذر فيقطر القطرات على وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر وفيه أنه مرسل لا يصلح للتعويل وما رواه الكافي أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله وجه الاستدلال أنه (عليه السلام) حصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر ففيما عداه لا بأس وهو شامل لما إذا كان الأرض نجسة قبل المطر فحينئذ يستفاد منه تطهير المطر للأرض وهو مستلزم لطهارته فثبت المطلوب وفيه أيضا القدح في السند ويمنع أيضا استلزام التطهر للطهارة وما رواه الفقيه في باب المياه قال وسئل (عليه السلام) عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال طين المطر لا ينجس والتقريب أيضا مثل ما تقدم من إطلاق عدم نجاسة طين المطر وفيه أيضا عدم صحة السند ومنع الاستلزام مع عدم ظهور العموم أيضا لا يقال لا حاجة إلى إثبات العموم وشموله لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر لان في الخبر التصريح بوجود البول والعذرة في الطين لكن لا يمكن أخذه عاما بحيث يشمل حال التقاطر وما بعد الانقطاع للاجماع على تنجسه بعد الانقطاع بملاقات النجاسة ويجب تخصيصه مجال النزول فظهر إن حال النزول إنما يطهر الأرض النجسة ويمنعها عن الانفعال بالنجاسة وهو مستلزم للمطلب لأنا نقول لا تصريح في الخبر بأن الطين الذي يصيب الثوب إنما هو الذي يتصل بالبول والعذرة فيمكن أن يكون المراد الطين الذي يقرب منهما وحينئذ لا دلالة لعدم السراية وما رواه التهذيب في زيادات باب تطهير الثياب عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكنيف يكون خارجا فيمطر السماء فيقطر على القطرة قال لا بأس به وفيه أيضا القدح في السند وأورد أيضا على الأربعة الأخير أنها إنما تدل على عدم نجاسته بوروده على النجاسة لا على العكس أيضا كما هو المدعى واحتج أيضا بأن الاحتراز عن ماء الغيث يشق فلو لا التخفيف لزم الحرج و ضعفه ظاهر واعلم إن هذه الأدلة وإن كان يتطرق إليها الأبحاث كما عرفت لكن لما مر مرارا أن عموم انفعال القليل لا دليل عليه سوى عدم القول بالفصل في بعض الموارد والقول بالفصل ها هنا موجود فالظاهر البناء على أصل الطهارة سيما مع الشهرة بين الأصحاب والتأييد بالروايات فإن قلت ما ذكرته معارض بما رواه التهذيب والفقيه في البابين المذكورين في الصحيح عن علي بن جعفر أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال إذا جرى فلا بأس به وفي التهذيب موضع المطر والماء وجه المعارضة أنه علق نفي البأس بالجريان فعند عدم الجريان يوجد البأس وهو شامل لحال التقاطر الذي ادعيتم وكذا بما رواه الفقيه في الباب المذكور في الصحيح عن هشام بن سالم أنه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه وجه المعارضة على قياس ما سبق أنه (صلى الله عليه وآله) علق نفي البأس بإصابة
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336