مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢١٥
قلتين أم لا فإن كان بقدر قلتين فلم يصر نجسا وإن لم يكن بقدر قلتين فلا استبعاد في نجاسته وإن كان مأة فرسخ (ولو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحها) لا خفاء في هذا الحكم والظاهر أنه إجماعي (أو كون الجاري أعلى) لا خفاء فيه أيضا وكأنه أيضا إجماعي (لا العكس) فيه إشكال وقد صرح الشهيد الثاني (ره) بانسحاب الحكم حينئذ أيضا ولا يخفى أن ما ذكرنا من الاجماع في الصورتين إنما هو في عدم انفعال الواقف بالملاقاة إذا كان قليلا لا في تطهيره إذا كان نجسا وقد مر الكلام في هذه المباحث مفصلا (ويكفي في العلو فوران الجاري من تحت الواقف) قد مر ما يتعلق به أيضا مشروحا (ورابعها ماء البئر) عرف المصنف (ره) البئر في شرح الارشاد بأنها مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا وقال المحقق الشيخ علي (ره) والقيد الأخير موجب لاجمال التعريف لان العرف الواقع لا يظهر أي عرف هو أعرف زمانه (صلى الله عليه وآله) أم عرف غيره وعلى الثاني فيراد العرف العام أو الأعم منه ومن الخاص مع أنه يشكل إرادة عرف غيره (صلى الله عليه وآله) وإلا لزم تغير الحكم بتغير التسمية فيثبت في العين حكم البئر لو سميت باسمه بطلانه ظاهر والذي يقتضيه النظر إن ما ثبت إطلاق اسم البئر عليه في زمنه (صلى الله عليه وآله) أو زمن أحد الأئمة المعصومين (عليه السلام) كالتي في العراق والحجاز فثبوت الاحكام له واضح وما وقع فيه الشك فالأصل عدم تعلق أحكام البئر به وإن كان العمل بالاحتياط أولى انتهى واعترض عليه صاحب المدارك بأنه قد ثبت في الأصول أن الواجب حمل الخطاب على الحقيقة الشرعية أن تثبت وإلا فعلى عرف زمانهم (عليهم السلام) خاصة إن علم أو إن لم يعلم فعلى الحقيقة اللغوية أن ثبتت وإلا فعلى العرف العام إذ الأصل عدم تقدم وضع سابق وعدم النقل عنه ولما لم يثبت في هذه المسألة شئ من الحقايق الثلاث المتقدمة وجب الحمل على الحقيقة العرفية العامة في غير ما علم عدم إطلاق ذلك اللفظ عليه في عرفهم (عليهم السلام) ومنه يعلم عدم تعلق الاحكام بالآبار الغير النابعة كما في بلاد الشام والجارية تحت الأرض كما في المشهد الغروي على ساكنه السلام وعدم تغير الحكم بتغير التسمية فتأمل انتهى وفي الكل بحث أما في كلام المصنف (ره) فلوجهين أما الأول فلانه لما جعل المناط إطلاق البئر عرفا فأي حاجة إلى قوله مجمع ماء إلى آخره والجواب أنه لا يجعل المناط الاطلاق في العرف مطلقا بل بعد تحقق الصفة التي ذكرها لأنه يطلق في العرف على آبار القناة اسم البئر مع أنها ليست البئر التي الكلام فيها ها هنا فلو لم يكن ما ذكره أولا لكانت داخلة في الحكم وأما الثاني فلانه مال الدليل على ما ذكره وطلب الدليل في التعاريف وإن كان خارجا عن القانون لكن ما نحن فيه لا بد منه كما لا يخفى فلا بدأ أولا من بيان اشتراط النبع وكأنه إجماعي ثم اشتراط عدم التعدي غالبا وفيه إشكال حيث يطلق عليه في العرف اسم البئر وكان متعديا غالبا ومنع الاطلاق مشكل سيما حال عدم التعدي ثم اشتراط عدم الخروج عن اسم البئر والظاهر من كلام التهذيب خلافه ويمكن الاستدلال عليه بأن يقال العبرة أما بالعرف العام أو بعرف زمانهم (عليه السلام) فإن كان بالعرف العام فعند عدم الاطلاق لا يثبت الحكم وإن كان بعرف زمانهم (عليهم السلام) فغير معلوم إطلاق البئر فيه على مثل هذا الماء فلا يدخل في الحكم بخلاف ما إذا لم يتعد غالبا ولم يخرج عن مسماه في عرفنا فإن إطلاق البئر عليه في عرفهم معلوم وللمنع مجال فيما إذا لم يتعد غالبا ويطلق عليه اسم البئر في حال تعديه لان إطلاق البئر عليه في هذا الحال في عرفهم غير معلوم ويمكن الجواب عن الاشكال الأول أيضا بجعل العبرة بعرف زمانهم (عليهم السلام) والقول بأن إطلاق البئر البئر عليه غير معلوم في عرفهم وإن كان يطلق عليه في عرفنا وأما في كلام المحقق المذكور (ره) فلان مراده من أن القيد الأخير موجب لاجمال التعريف كما هو الظاهر أنه يحتمل معان متعددة فلم يفهم المراد منها وهو في التعاريف غير جايز وحينئذ لا يرتبط به قوله مع أنه يشكل إلى آخره على الظاهر كما لا يخفى إلا أن يوجه بأن مراده (ره) أن هذا القيد موجب للاجمال لعدم ظهور المراد منه مع أن حمله على أي معنى من المعاني كان موجبا لمفسدة أما على عرف غير زمانهم (عليهم السلام) فلما ذكره وأما على عرف زمانهم فلعدم معلوميته فيكون التعريف مجملا لكنه لم يتعرض لبيان الأخير لظهوره والجواب عنه حينئذ إن المراد العرف العام كما هو المتبادر إلى الفهم فلا إجمال وما ذكره من تغير الحكم بتغير التسمية إلى آخره ففيه أنه لا يخلو أما أن يكون العبرة بالعرف العام كما ذكره صاحب المدارك أو بعرف زمانهم (عليهم السلام) فإن كانت العبرة بالعرف العام فيما لم يثبت فيه عرف زمانهم فيلتزم تغير الحكم بتغير التسمية ولا فساد فيه نعم إنما يلزم الايراد إذا ثبت في عرفهم (عليهم السلام) أما إطلاق البئر على بعض إفراد مجمع ماء نابع لا يتعداه غالبا أو عدم اطلاقه عليه ويكون العرف العام مخالفا وحينئذ يمكن الجواب بأن هذا القيد أي عدم مخالفة العرف لما ثبت في زمانهم (عليهم السلام) مأخوذ في الكلام وإنما تركه اعتمادا على الظهور وإن كان بعرف زمانهم كما ذكره هذا المحقق وهو الظاهر كما سنشير إليه فنمنع الملازمة بيانه أنه على هذا كلما ثبت إطلاق البئر عليه في عرفهم يكون داخلا في الحكم وما لم يثبت فلا فحينئذ نقول يمكن أن يكون مراده بالعرف عرف عام زمانه (ره) وإن كان بعيدا في الجملة وعلى هذا إنما يلزم الايراد عليه لو ثبت إن في عرف زمانه يطلق البئر على شئ لم يطلق أو لم يثبت إطلاقه عليه في عرفهم (عليهم السلام) أو لم يطلق البئر على شئ ثبت إطلاقه عليه في عرفهم (عليهم السلام) وذلك غير ثابت ويمكن إجراء هذا الجواب في الصورة السابقة أيضا كما لا يخفى وأيضا يرد على هذا المحقق أن قوله فيثبت في العين حكم البئر فاسد لأنه (ره) لم يجعل العرف محض إطلاق الاسم عرفا حتى يلزم ما ذكر بل عدم التعدي مع الاطلاق وفيما ذكره
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336