ومعاضدتها بالأصل لان الأخبار الواردة بنجاسة الميتة لا نسلم شمولها للبيضة لان كون البيضة من أجزائها غير مسلم لعلها مثل الجنين وهذا الخبر الواحد مما لا يصلح لمعارضتها مع عدم سلامة سنده وأمر الاحتياط واضح قال صاحب المعالم بعد نقل أطباق الأصحاب على الاشتراط والرواية المذكورة وكأنهم حملوا الاطلاق الواقع في تلك الأخبار على التقييد المستفاد من هذه الرواية مع أن طريقها غير سليم وتلك الأخبار وإن كانت أيضا كذلك إلا أنها موافقة المقتضى الأصل كما بيناه ومتعاضدة بكثرتها ولم يتعرض الصدوق في المقنع لهذا الشرط بل أطلق القول كما في أكثر الاخبار انتهى وأنت خبير بأن الحكم بعدم سلامة طريق جميع الأخبار المذكورة غير سليم لان منها صحيحة زرارة المتقدمة لكن صاحب المعالم بناء على أصله من أن المزكى للراوي لا بد أن يكون اثنين حكم بعدم سلامة طريق الجميع لان في طريق تلك الصحيحة علي بن رباب وهو لم يوثقه من المتقدمين إلا الشيخ لكن لا يخفى أن أصله المذكور مع عدم تماميته واستقامته يشكل إجرائه في مثل ما نحن بصدده لان من المتقدمين وإن لم يوثقه غير الشيخ لكن العلامة وثقه وهذا يكفي في كون المذكي اثنين وكون توثيق العلامة من توثيق الشيخ غير معلوم وأيضا التوقف في مثل هذا مع معاضدته بحسنة زرارة التي هي كالصحيح لان وجه حسنها إبراهيم بن هاشم وحاله ليس مما لا يخفى وغيرها من الروايات الحسنة وغيرها كأنه لا يخلو عن تجمد ثم إن موافقة الاخبار لمقتضى الأصل أيضا قد عرفت حالها مرارا لان بناء ما ذكره ليس على ما ذكرنا من أن البيضة لا نسلم كونها جزءا بل بناؤه على أنه لا دليل يعم جميع أجزاء الميتة إذ ما بينه هو هذا إلا ذاك وقد عرفت أنه محل كلام هذا ثم إن صاحب المعالم قال إن كلام الأصحاب مختلف في التعبير عن الشرط الذي ذكروا لطهارة البيض فبعض المتقدمين اقتصر على لفظ الحديث فعبر بالجلد الغليظ ووافقه الشيخ في النهاية وبعض الأصحاب على التفسير بالجلد لكنهم أبدلوا الغليظ بالفوقاني وعبر جماعة منهم المحقق والشهيد الثاني بالقشر الاعلى وفي كلام العلامة في جملة من كتابه الجلد الصلب وقد مر في العبارة التي حكينا عنه آنفا وتبعه على التقييد بالصلابة بعض المتأخرين والاختلاف في مؤدى هذه العبارات معنوي كما لا يخفى وحيث إن المرجع في الاشتراط إلى رواية غياث فينبغي أن يكون العمل على ما دلت عليه والظاهر أن وصف الصلابة زايد على القيد المعتبر في الرواية وقد حكى العلامة في بعض كتبه من بعض الجمهور إنه ذهب إلى طهارة البيض وإن لم يكتس القشر الاعلى محتجا بأن عليها غاشية رقيقة يحول بينه وبين النجاسة ثم قال والأقرب عندي أنها إن كانت قد اكتست الجلد الاعلى وإن لم يكن صلبا فهي طاهرة لعدم الملاقاة وإلا فلا وما استقر به هو المتجه انتهى ولا يخفى أنه لا يبعد أن يكون الاختلاف في الجميع بحسب اللفظ أما في سوى ما نقل عن العلامة في جملة من كتبه فظاهر وأما كلام العلامة فلعل مراده من الصلب أنه الصلب غالبا فلو فرض عدم صلابته في بعض الصور لما كان قادحا كما صرح به فيما نقله عنه آخرا وبالجملة ما ذكره من أنه ينبغي أن يكون العمل على ما دلت عليه الرواية متجه وما ذكره من العلامة واستحسنه محل نظر لان حكمه بأن عند عدم اكتساء القشر الاعلى يكون ملاقيا للميتة فينجس غير مسلم بعد ورود الروايات الكثيرة المعتبرة في أن البيضة من الميتة طاهرة إلا أن يمنع إطلاق لفظة البيضة عليها حينئذ ولا يخلو عن بعد وأيضا الغاشية الرقيقة لا نسلم إنها غير مانعة من الملاقاة لا بد له من دليل فالأولى أن يكون التعويل في الاشتراط على رواية غياث وإطباق الأصحاب لا على مثل هذه الوجود السادس أنه هل يجب تطهير ظاهر البيضة أم لا أكثر الأصحاب لم يتعرضوا على ما في المعالم لحال ظاهرها من حيث ملاقاته بالرطوبة للميتة النجسة ولعل الأولى الحكم بوجوب التطهير لملاقاته بالرطوبة للميتة النجسة لما مر غير مرة أن الظاهر نجاسة الميتة مطلقا وإن القول بأنه لم يثبت نجاستها أو نجاسة جميع أجزائها إلا بالاجماع والاجماع عليها بحيث يؤثر نجاستها فيما نحن فيه غير ظاهر على ما قد يذكره صاحب المعالم وصاحب المدارك في نظاير هذا الموضع ليس مما ينبغي أن يلتفت إليه خصوصا في نجاسة مجموعها على ما يظهر من كلام المعالم الانكار فيها أيضا نعم لو نوقش في نجاسة الاجزاء الصغيرة جدا منها سيما إذا انفصلت لما كانت بذلك البعيد على ما مر مفصلا قال صاحب المعالم إن الظاهر فيه على قياس ما ذكروه في أصول نحو الصوف المقلوع احتياجه إلى الغسل ولكن الاخبار وردت مطلقة كما رأيت وما تضمن منها الامر بالغسل مخصوص بالصوف والشعر ونحوهما بقرينة قوله بعده وصل فيه وفي الكلام العلامة مما يدل على أنه يرى نجاسته ظاهرها حيث قال في النهاية البيضة من الدجاجة الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني الصلب لأنها صلبة القشر لا قت نجاسة فلم يكن نجسة في نفسها بل بالملاقاة وذكر في المنتهى ما هذا محصله انتهى ولا يخفى أن ورود الروايات مطلقة لا طهور له في عدم الاحتياج إلى غسل الظاهر لان سياقها لبيان طهارتها بالذات ولا يلزم حين كون الفرض ذلك أن يتعرض لنجاستها العرضية لأنه أمر آخر قد علم من خارج ولا يحتاج إلى البيان ها هنا وهو ظاهر واختصاص الامر بالغسل في الرواية بالصوف والشعر غير ظاهر أيضا لجواز أن يحمل النظر فيه على ما يشمل المحمولية كما مر سابقا نعم الاستدلال بشموله للجميع غير مستقيم إذ لا أقل من أن يكون حمل في علي الظرفية المتعارفة مساويا لحملها على ما يشمل المحمولية إن لم ندع الرجحان ومع قيام الاحتمال المساوي لا يبقى الاستدلال الظاهري ولعل مراده بالاختصاص بحسب الظاهر السابع أنه قد وقع في بعض الروايات المتقدمة اللبن أيضا فما حكمه أعلم إن بين الأصحاب في هذه المسألة خلافا فذهب الصدوق في المقنع على ما ذكره صاحب المعالم والشيخ في الخلاف والنهاية و كتابي الحديث وكثير من الأصحاب على ما ذكره أيضا على أن اللبن من الميتة طاهر وابن إدريس والفاضلان وجماعة من الأصحاب ذهبوا إلى نجاستها وقال العلامة (ره)
(٣٢٠)