مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣١٥
من خارج فلا حاجة إلى التعرض له وعلى تقدير أن لا يكون معلوما أيضا لا يلزم أن يذكر جميع الأحكام المتعلقة ب‍ مسألة في جوابها وهو ظاهر وكون المحل محل الحاجة حتى يكون تأخير البيان عنه غير جايز غير مسلم وأما أنه فصل (عليه السلام) الامر في تخوف السيلان وعدمه فلعله لأجل عدم معلومية حال الدم السايل للسايل حين ذلك السؤال أو لان سيلان الدم لما كان عند قطع الثالول ونتف اللحم عن الجرح كثيرا فينبغي التفصيل فيه وبيان الفرق بين حالة التخوف وعدمه لئلا يذهب وهم السائل عند إطلاق الحكم بنفي البأس إن حالة التخوف أيضا كذلك بناء على تكثر تلك الحال في فرض المسألة وإن كان المقصود من السؤال أمرا آخر ثم لو فرض أيضا إن المقصود ليس ما ذكرنا بل المقصود السؤال عن النجاسة والطهارة فنقول أيضا إن رطوبة اليد لما كانت حالة عارضة والحالة الأصلية يبوستها فلذا لم يفصل القول فيه إذ المتعارف في أجوبة السؤالات رعاية الأمور المتعارفة الشايعة ولا يتعارف أن يقال في جواب سؤال جميع ما يتعلق به من الأحوال اللهم إلا أن يكون وقت حاجة لا يجوز التأخير عنه أو مصلحة يقتضي بيان بعض الخصوصيات الغير الشايعة وأما تخوف السيلان فلما لم يكن كذلك بل كان أمرا غالبا على عدمه ولا أقل من التساوي له أو نقصه عنه بقليل فلذا فصل القول فيه لئلا يتوهم تعميم الحكم له وكل ما ذكرنا ظاهر عند تتبع السؤالات والجوابات الواقعة في محاورات الناس سيما في أحاديث أئمتنا (عليهم السلام) فإن قلت على تقدير صحة الاستدلال بالصحيحة على نحو ما ذكروه فدلالتها على أي قسم من الاجزاء قلت أما بالنسبة إلى ما يعرض له الموت قبل القطع وما يعرض له بعده فقد علمت إن دلالتها عامة ولا اختصاص لها بالنسبة إلى ما يعرض لها الموت قبل القطع وأما بالنسبة إلى الصغيرة والكبيرة فالظاهر اختصاصها بالصغيرة إذ المتعارف في الثالول الصغيرة وكذا لا يتعارف قطع اللحم الكبير في أثناء الصلاة خصوصا الكبيرة التي اعتبرنا أي بحيث يكون مغيرا للماء عند النتن وكذا يختص بأجزاء الانسان دون غيره وبالجملة قد عرفت طريق الاستدلال على هذا القسم الثالث بأقسامها طاهرها ونجسها طهارة ونجاسة وعلمت أيضا إنه بناء على عدم تحقق الاجماع وإلا ففي صورة ثبت تحققه فيه أما على الطهارة أو النجاسة فهو المتبع وأما الرابع فإن كان الجزء كبيرا مثل الالية ونحوها فالظاهر أن نجاسة إجماعي ويدل عليها أيضا الروايات التي نقلنا في هذا البحث كما عرفت وما كان من الاجزاء الكبيرة بحيث يجري فيه ما ذكرنا من التغيير فيصير الدلالة على نجاسته أظهر وإن كان صغيرا ولا يجري فيه التغير فالحكم فيه لا يخلو من إشكال إذ لم نقف على تصريح من القوم عليه سوى ما وجدنا في كلام المعالم من العبارة التي نقلنا إن موضع البحث في طهارة ما ينفصل عن بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال فإنه يدل بظاهرة على أن الاجزاء الصغيرة التي لم تزل عنها الحياة قبل الانفصال نجاستها إجماعية ولا كلام فيه وبمجرده لا يثبت الاجماع بحيث يصلح أن يكون معولا في المسألة على أنا قد ذكرنا إن استدلال العلامة بالصحيحة المذكورة يدل على تحقق النزاع فيما زالت عنه الحياة بعد الانفصال أيضا وعلى تقدير عدم ثبوت الاجماع الظاهر الحكم بالطهارة لما عرفت من عدم دليل على النجاسة مع أن الأصل الطهارة مع إمكان تأييده بالصحيحة المذكورة على نحو ما ذكروه بل بلزوم الحرج والمشقة أيضا على تقدير خلافها وإن كان للكلام فيه مجال فإن قلت بل لا يمكن الاستدلال بعموم كثير من الروايات المذكورة من رواية أبان وعبد الرحمن وأيوب وعبد الله بن سليمان وزرارة والكاهلي قلت المتعارف في أخذ الحبالة والقطع كأنه الجزء الكبير فيحمل العموم على الافراد المتعارفة مع أن في رواية الكاهلي مع ضعف سندها يمكن أن يكون ضمير منها راجعا إلى الالية لا إلى الضأن بأن يكون من للبيان لا للابتداء ويصير حاصل الكلام إن كل آلية قطعت ميتة لا ينتفع بها هذا ثم إن أمر الاحتياط في جميع الأقسام واضح لا حاجة إلى بيانه فليؤخذ به ولا يترك مساواة سبيله بحال فرع قال العلامة (ره) في المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة وقال في التذكرة فارة المسك طاهرة سواء أخذت منه حية أو ميتة وقال في النهاية على ما نقل عنه صاحب المعالم فارة المسك إذا انفصلت في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضا للأصل وقال المصنف (ره) في الذكرى بعد ما حكم بطهارة القيح والصديد إن خلا من الدم وكذا المسك إجماعا وفارته وإن أخذت من غير المذكي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ثم ها هنا أبحاث الأول إن المسك دم فكيف يحكم بطهارته والجواب بعد تسليم كونه دما وشمول أدلة نجاسة الدم له أنه طهر بالاستحالة إذ ظاهرا إن بعد صيرورته مسكا لا يطلق عليه الدم والاحكام تابعة للأسماء وأيضا قد خرج عن حكم الدم بالاجماع كما نقلنا عن الذكرى وادعى في المنتهى أيضا وبما ثبت أنه صلى الله عليه وآله يتطيب به ومن المعلوم أيضا قطعا أنه لا يغسل بعد التطيب جميع ما لا قاه المسك ويؤيده أيضا الروايتان اللتان نذكرهما وبالجملة ما يفوح من الحكم من رايحة الصحة أزكى مما يفوح من المسك الثاني أن الفارة هي الجلد أو نحوه وبالجملة هي من أجزاء الظبية وعندهم أن ما ينفصل من الحي من الاجزاء التي تحلها الحياة نجس فكيف حكم العلامة في كتبه الثلاثة بطهارتها إذا انفصلت في حال الحياة أيضا ويمكن الجواب أولا بأن نجاسة كل جزء مما تحله الحياة ينفصل من الحي غير مسلم إذ لا دليل عليه من الاخبار والاجماع ممنوع في جميع الصور وهذا مما يؤيد ما ذكرنا من أن ما يفهم من ظاهر كلام المعالم من تحقق الاجماع على نجاسة ما زالت عنه الحياة بعد الانفصال غير ظاهر وثانيا بتخصيص ما يدل على نجاسة عاما سواء كان إجماعا أو خبرا لما علمت أن الاجماع أيضا يصح تخصيصه في بعض الصور بما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336