من خارج فلا حاجة إلى التعرض له وعلى تقدير أن لا يكون معلوما أيضا لا يلزم أن يذكر جميع الأحكام المتعلقة ب مسألة في جوابها وهو ظاهر وكون المحل محل الحاجة حتى يكون تأخير البيان عنه غير جايز غير مسلم وأما أنه فصل (عليه السلام) الامر في تخوف السيلان وعدمه فلعله لأجل عدم معلومية حال الدم السايل للسايل حين ذلك السؤال أو لان سيلان الدم لما كان عند قطع الثالول ونتف اللحم عن الجرح كثيرا فينبغي التفصيل فيه وبيان الفرق بين حالة التخوف وعدمه لئلا يذهب وهم السائل عند إطلاق الحكم بنفي البأس إن حالة التخوف أيضا كذلك بناء على تكثر تلك الحال في فرض المسألة وإن كان المقصود من السؤال أمرا آخر ثم لو فرض أيضا إن المقصود ليس ما ذكرنا بل المقصود السؤال عن النجاسة والطهارة فنقول أيضا إن رطوبة اليد لما كانت حالة عارضة والحالة الأصلية يبوستها فلذا لم يفصل القول فيه إذ المتعارف في أجوبة السؤالات رعاية الأمور المتعارفة الشايعة ولا يتعارف أن يقال في جواب سؤال جميع ما يتعلق به من الأحوال اللهم إلا أن يكون وقت حاجة لا يجوز التأخير عنه أو مصلحة يقتضي بيان بعض الخصوصيات الغير الشايعة وأما تخوف السيلان فلما لم يكن كذلك بل كان أمرا غالبا على عدمه ولا أقل من التساوي له أو نقصه عنه بقليل فلذا فصل القول فيه لئلا يتوهم تعميم الحكم له وكل ما ذكرنا ظاهر عند تتبع السؤالات والجوابات الواقعة في محاورات الناس سيما في أحاديث أئمتنا (عليهم السلام) فإن قلت على تقدير صحة الاستدلال بالصحيحة على نحو ما ذكروه فدلالتها على أي قسم من الاجزاء قلت أما بالنسبة إلى ما يعرض له الموت قبل القطع وما يعرض له بعده فقد علمت إن دلالتها عامة ولا اختصاص لها بالنسبة إلى ما يعرض لها الموت قبل القطع وأما بالنسبة إلى الصغيرة والكبيرة فالظاهر اختصاصها بالصغيرة إذ المتعارف في الثالول الصغيرة وكذا لا يتعارف قطع اللحم الكبير في أثناء الصلاة خصوصا الكبيرة التي اعتبرنا أي بحيث يكون مغيرا للماء عند النتن وكذا يختص بأجزاء الانسان دون غيره وبالجملة قد عرفت طريق الاستدلال على هذا القسم الثالث بأقسامها طاهرها ونجسها طهارة ونجاسة وعلمت أيضا إنه بناء على عدم تحقق الاجماع وإلا ففي صورة ثبت تحققه فيه أما على الطهارة أو النجاسة فهو المتبع وأما الرابع فإن كان الجزء كبيرا مثل الالية ونحوها فالظاهر أن نجاسة إجماعي ويدل عليها أيضا الروايات التي نقلنا في هذا البحث كما عرفت وما كان من الاجزاء الكبيرة بحيث يجري فيه ما ذكرنا من التغيير فيصير الدلالة على نجاسته أظهر وإن كان صغيرا ولا يجري فيه التغير فالحكم فيه لا يخلو من إشكال إذ لم نقف على تصريح من القوم عليه سوى ما وجدنا في كلام المعالم من العبارة التي نقلنا إن موضع البحث في طهارة ما ينفصل عن بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة ما زالت عنه الحياة قبل الانفصال فإنه يدل بظاهرة على أن الاجزاء الصغيرة التي لم تزل عنها الحياة قبل الانفصال نجاستها إجماعية ولا كلام فيه وبمجرده لا يثبت الاجماع بحيث يصلح أن يكون معولا في المسألة على أنا قد ذكرنا إن استدلال العلامة بالصحيحة المذكورة يدل على تحقق النزاع فيما زالت عنه الحياة بعد الانفصال أيضا وعلى تقدير عدم ثبوت الاجماع الظاهر الحكم بالطهارة لما عرفت من عدم دليل على النجاسة مع أن الأصل الطهارة مع إمكان تأييده بالصحيحة المذكورة على نحو ما ذكروه بل بلزوم الحرج والمشقة أيضا على تقدير خلافها وإن كان للكلام فيه مجال فإن قلت بل لا يمكن الاستدلال بعموم كثير من الروايات المذكورة من رواية أبان وعبد الرحمن وأيوب وعبد الله بن سليمان وزرارة والكاهلي قلت المتعارف في أخذ الحبالة والقطع كأنه الجزء الكبير فيحمل العموم على الافراد المتعارفة مع أن في رواية الكاهلي مع ضعف سندها يمكن أن يكون ضمير منها راجعا إلى الالية لا إلى الضأن بأن يكون من للبيان لا للابتداء ويصير حاصل الكلام إن كل آلية قطعت ميتة لا ينتفع بها هذا ثم إن أمر الاحتياط في جميع الأقسام واضح لا حاجة إلى بيانه فليؤخذ به ولا يترك مساواة سبيله بحال فرع قال العلامة (ره) في المنتهى فارة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة وقال في التذكرة فارة المسك طاهرة سواء أخذت منه حية أو ميتة وقال في النهاية على ما نقل عنه صاحب المعالم فارة المسك إذا انفصلت في حيوتها أو بعد التذكية طاهرة وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضا للأصل وقال المصنف (ره) في الذكرى بعد ما حكم بطهارة القيح والصديد إن خلا من الدم وكذا المسك إجماعا وفارته وإن أخذت من غير المذكي لان النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ثم ها هنا أبحاث الأول إن المسك دم فكيف يحكم بطهارته والجواب بعد تسليم كونه دما وشمول أدلة نجاسة الدم له أنه طهر بالاستحالة إذ ظاهرا إن بعد صيرورته مسكا لا يطلق عليه الدم والاحكام تابعة للأسماء وأيضا قد خرج عن حكم الدم بالاجماع كما نقلنا عن الذكرى وادعى في المنتهى أيضا وبما ثبت أنه صلى الله عليه وآله يتطيب به ومن المعلوم أيضا قطعا أنه لا يغسل بعد التطيب جميع ما لا قاه المسك ويؤيده أيضا الروايتان اللتان نذكرهما وبالجملة ما يفوح من الحكم من رايحة الصحة أزكى مما يفوح من المسك الثاني أن الفارة هي الجلد أو نحوه وبالجملة هي من أجزاء الظبية وعندهم أن ما ينفصل من الحي من الاجزاء التي تحلها الحياة نجس فكيف حكم العلامة في كتبه الثلاثة بطهارتها إذا انفصلت في حال الحياة أيضا ويمكن الجواب أولا بأن نجاسة كل جزء مما تحله الحياة ينفصل من الحي غير مسلم إذ لا دليل عليه من الاخبار والاجماع ممنوع في جميع الصور وهذا مما يؤيد ما ذكرنا من أن ما يفهم من ظاهر كلام المعالم من تحقق الاجماع على نجاسة ما زالت عنه الحياة بعد الانفصال غير ظاهر وثانيا بتخصيص ما يدل على نجاسة عاما سواء كان إجماعا أو خبرا لما علمت أن الاجماع أيضا يصح تخصيصه في بعض الصور بما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)
(٣١٥)