مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣١٣
شئ أو مات فهو ميتة ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت وما أدركت من ساير جسده فذكه ثم كل منه ومنها رواية حسن بن علي المتقدمة في المسألة السابقة الواردة في قطع أليات الغنم ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة و الكافي في باب ما يقطع من أليات الظأن والفقيه في باب الصيد والذبايح عن الكاهلي قال سئل رجل أبا عبد الله وأنا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال إن في كتاب علي (عليه السلام) إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال في أليات الضأن نقطع وهي أحياء أنها ميتة أنها ميتة مقول قول الإمام (عليه السلام) والضمير فيها راجع إلى الأليات ويقطع وهي أحياء قول أبي بصير والجملة حال من أليات الضأن باعتبار أنها في حكم المفعول به والضمير المستتر راجع إلى الأليات والظاهر إلى الضأن ثم أن صاحب المعالم قد أورد في هذا البحث الروايات الثلاث الأخيرة و غفل عن الروايات الأخرى وقال في الأولى منها إن فيها إشعارا بالنجاسة لكن في طريقها ضعف وفي الأخيرين أنه لو تم سنداهما لاحتاجا في الدلالة على النجاسة إلى وجود دليل عام في نجاسة الميتة ليكون إثبات كون المنقطع منه ميتة مقتضيا لدخوله في عموم الدليل على نجاسة الميتة وقد علم إن العمدة في التعميم الاجماع المدعى في كلام الأصحاب وحينئذ فالتمسك به موقوف على كونه متنا ولا لهذا المنقطع ومعه لا حاجة إلى توسيط الاحتجاج بما دل على أنه ميتة وعلى كل حال فالحكم ها هنا ليس بموضع خلاف انتهى وأنت خبير بأن إيراده على السند مندفع عما أوردنا لان في جملة ما أوردنا ما هو صحيح وهو خبر أبان وما قيل أنه ناو ليس بقادح كما تقرر في موضعه وخبر محمد بن قيس أيضا كالصحيح ومع وجود هذين الخبرين سيما مع تأييدهما بالاخبار الاخر لا يعقل المناقشة من حيث السند وأما المناقشة من حيث المتن وأنه لا دليل عام على نجاسة الميتة سوى الاجماع فقد عرفت دفعها أيضا بما قررنا في البحث السابق من أن الدلالة على نجاسة الميتة عموما من حيث الاخبار واضحة هذا ثم إن في المقام تفصيلا ينبغي التعرض له حتى يظهر ما في الزوايا من الخبايا فنقول إن في أجزاء الميتة احتمالين أحدهما أن يكون الجزء متصلا والآخران يكون منفصلا وفي أجزاء الحي احتمالات الأول أن يكون الجزء متصلا بالبدن وقد عرضه الموت الثاني أن يكون قد انفصل عن البدن في الجملة لكن لم يبن منه بالكلية عرضه الموت أو لم يعرضه الثالث أن يكون عرضه الموت وبأن عن البدن بالكلية الرابع أن يكون بأن عن البدن قبل عروض الموت له أما جزء الميتة فالظاهر أنه لا خلاف في نجاسته إذا كان متصلا سوى ما لا تحله الحياة كما سيجئ فإنه مستثنى اتفاقا وسوى الجلد فإنه يشك في حصول الاتفاق على نجاسة حيث إن ما في الفقيه يشعر بخلافه وسيجئ القول فيه إنشاء الله تعالى ولا يخفى أن الجزء لو كان بحيث يطلق عليه الميتة أو الجيفة في العرف لأمكن أن يستدل على نجاسة بالروايات أيضا لما عرفت من أنه يستفاد منها نجاسة الميتة سيما إذا كان كبيرا بحيث يمكن أن ينتن الماء إذا نتن إذ حينئذ لو فرض إنه وقع في الماء وأنتن الماء يدخل تحت عموم أن الميتة أو الجيفة غلبت على ريح الماء أو طعمه فيلزم أن يكون الماء نجسا وهو مستلزم لنجاسة الجزء أيضا والقول بأنه لعله كان نجسا عند النتن لا مطلقا بعيد جدا لظهور أن لا قول بالفصل أصلا لا يقال فقد تمسكت أخيرا بالاتفاق فليتمسك به أولا من دون حاجة إلى توسيط الاخبار قلت دعوى الاتفاق ابتداء في نجاسة الاجزاء ليس ظهورها بمنزلة هذه الدعوى وهو ظاهر لمن تتبع كلماتهم وأقاويلهم ولا يخفى أن الجزء الصغير جدا بحيث لا يطلق عليه في العرف الميتة أو الجيفة يشكل الاستدلال على نجاسة بالاخبار وشمول الاجماع له أيضا لا يخلو عن خدشة لكن الاحتياط التام في التجنب عنه وترك الاجتراء على ملاقاته وأما إذا كان جزء الميتة منفصلا فالظاهر أيضا اتفاقهم على نجاسة وقد مر ما يتمسك به أيضا على نجاسة من الاستصحاب وحديث الاستدلال بالروايات أيضا على نجاسة إذا كان كبيرا وأمكن أن ينتن الماء مثل ما في المتصل وكذا الاشكال في الجزء الصغير ولعل الاشكال في النجاسة فيه أقوى من الاشكال في المتصل وبالجملة لا ريب أن الاحتياط في الاجتناب عنه بالكلية وأما جزء الحي فالقسم الأول منه لم أوقف على تصريح من القوم فيه سوى ما في كلام صاحب المعالم مما يدل على أنه لا ريب في عدم نجاسة لكن ظاهر كلامه اختصاصه بالاجزاء الصغيرة وأما الاجزاء الكبيرة فلا يعلم حالها والذي يقتضيه النظر لو لم يتحقق اتفاق الأصحاب على معنى أن الاجزاء الصغيرة وأما الاجزاء الكبيرة فلا نعلم حالها ولدى نقتضيه النظر ولم يتحقق اتفاق لأصحاب على معنى أن لاجزاء الصغيرة التي لم يعهد في العرف صدق الميتة والجيفة عليها سيما إذا لم يمكن أن يغير الماء فلا خفاء في طهارتها لما ظهر من أن الاخبار حينئذ لا يدل على نجاستها لا الاخبار التي ذكرنا في بحث نجاسة الميتة ولا الاخبار التي ذكرنا في بحثنا هذا وأما الاستدلال بالوجهين المذكورين من وجود معنى الموت ومساواة الجزء للكل فقد عرفت ضعفهما ولم نقف على مأخذ آخر والأصل عدمه فيرجع إلى أصل الطهارة والبراءة مع أن الحكم بالنجاسة في خصوص أجزاء الانسان لا يخلو عن حرج ومشقة فإن قلت يمكن الاستدلال على النجاسة برواية عبد الله بن سليمان المتقدمة إذ معناها أنه إذا أخذت الحبالة فقطعت من الصيد شيئا أو مات منه شئ فهو ميتة وهذا يدل على أن الجزء المتصل الذي مات أيضا نجس لأنه في مقابل المنقطع قلت فيه أولا أنه غير نقي السند وثانيا إن المتعارف في أخذ الحبالة الاجزاء الكثيرة فليحمل عموم ما على الافراد المتعارفة وثالثا أنه يمكن أن يكون معنى الخبر أنه إذا أخذت الحبالة فقطعت شيئا من الصيد أو مات الصيد بسبب أخذ الحبالة فالقطعة أو الصيد ميتة وعلى هذا لا دلالة وأما الكبيرة التي يصدق عليها الميتة والجيفة سيما إذا أمكن أن يغير الماء ففيه إشكال من حيث التردد في شمول الاخبار لها بناء على أن المعهود المتعارف غيرها مع أنه لا يخلو الحكم بالنجاسة في خصوص الانسان عن مشقة وحرج في بعض الأحيان وعلى أي حال لا خفاء في أن الاحتياط في الاجتناب عنها بأي وجه كان وأما القسم الثاني فإذا لم
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336