مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
الوهمية التي في الأرض بالرش ويمكن أن يكون الحكمة إزالة النجاسة الوهمية التي يحصل في الماء كما يشعر به صحيحة علي حيث قال فيها وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه لكن على هذا لا يناسب الصب على الجوانب إذ يكفي في هذا المعنى مطلق الصب وإن كان على جانب واحد ويمكن أن يكون الحكمة كلا المعنيين ويريد ما ذكرنا من الاستحباب وإن متعلق النضح الأرض ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا أتيت ماء وفيه قلة فأنضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ وجه التأييد إما للاستحباب فلان الوجوب في هذا الموضع مما لا وجه له بناء على أصولهم المقررة لان فضل الوضوء لافساد فيه وإذا كان الامر فيه للاستحباب فهو قرينة على الاستحباب هاهنا أيضا كما لا يخفى وأما لكونه على الأرض فلظهور قوله بين يديك فيه أنه استشكل في الكلام المنقول عن النهاية فإن ظاهره كون المحذور في الفرض المذكور هو فساد الماء بنزول الجنب إليه واغتساله فيه ولا ريب إن هذا يزول بالأخذ من الماء والاغتسال خارجه فلا وجه للرش ووجه تارة بإرجاع الضمير المستتر في قوله نزل إلى الماء الغسل لا إلى مزيده وتارة بأن في بعض النسخ أن ينزل بلفظ المضارع وأن مفتوحة الهمزة على أنها مصدرية وحينئذ فاعل ينزل فساد الماء ولا فساد فيه فيمكن أن يحصل الاشتباه في بعض النسخ الذي ليس كذلك والظاهر أن الكل تكلف مستغن عنه إذ لا ظهور له في أن الرش إنما هو لدفع محذور النزول بل يفهم منه إنه لو خاف من فساد الماء بالارتماس يغتسل مرتبا لكن يرش الماء على الجوانب وهذا لا يستلزم أن يكون لأجل فساد الماء بالارتماس بل يجوز أن يكون لوجه آخر من الوجوه المذكورة وهو ظاهر وحينئذ لا إشكال (واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء) وكذا عن مستعمل الأغسال المندوبة بل لا يبعد أن يفهم من ظاهر كلامه استحباب التنزه عن المستعمل في الغسل المستحب أيضا كغسل اليد للطعام مثلا ولا شاهد له على هذا الحكم مما وقفنا عليه بل الظاهر من رواية زرارة المتقدمة في بحث طهورية مستعمل الوضوء يدل على استحباب الوضوء منه إلا أن يقال إنه مختص بمستعمل وضوئه (صلى الله عليه وآله) لشرفه واحتج في الحبل المتين للمفيد (ره) برواية محمد بن علي بن جعفر المنقولة آنفا عن الكافي وفيه نظر لأن الظاهر إنها في ماء الحمام كما يشعر به صدر الرواية ويدل عليه ظاهرا عجزها لأنه ذكر بعد ما نقلنا سابقا قال محمد بن علي فقلت لأبي الحسن (عليه السلام) إن أهل المدينة يقولون فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله ثم ذكر ما يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراءة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمرو اللبان وحينئذ لا دلالة لان الكراهة في الاغتسال من ماء الحمام باعتبار إنه لا ينفك غالبا من اغتسال الجنب من الحرام والناصب وغيرهما لا يقتضي كراهة مستعمل الأغسال مطلقا مع أنه لو سلم التعميم في الأغسال فأين الدلالة على مستعمل الوضوء إلا أن يكون مراده (ره) من الاحتجاج المذكور الاحتجاج على كراهة مستعمل الأغسال المندوبة فقط (والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو يلاقيه نجاسة أخرى وقيل هو عفو) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب كما في الذكرى في جواز مباشرة ماء الاستنجاء مطلقا وعدم وجوب إزالته عن الثوب والبدن للصلاة وغيرها على الشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى وإنما الكلام في أنه طاهر أو معفو عنه فلنذكر أولا ما يدل على الحكم الأول من الروايات ثم نتكلم في كونه طاهرا أو معفوا عنه وثمرة النزاع وما يتعلق به ثم نبين الشروط التي ذكروها وما فيها من الكلام أما الروايات فمنها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح ظاهرا عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال لا ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال لا بأس به ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب اختلاط ماء المطر بالبول والفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الحسن عن محمد بن النعمان الأحول قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به وزاد الفقيه ليس عليك شئ وهذه الروايات وإن كانت مختصة بنفي البأس عن وقوع الثوب فيه لكن جماع الأصحاب على عدم التخصيص وظهور عدم مدخلية خصوص الثوب مما يكفي في الحكم بعموم نفي البأس سيما مع تأييده بالأصل وأما ما رواه العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابه قطرة طست فيه وضوء فقال إن كانت من بول أو قذر فيغسل ما أصابه فعام وما ذكروه خاص فيجب حمله عليه مع أن في سنده كلاما سيجئ وقس عليه الحال في الروايات المتقدمة في بحث نجاسة القليل بالملاقاة مع أن في عمومها كلاما كما مر غير مرة خصوصا في نجاسته بوروده على النجاسة وأما إنه طاهر أو معفو عنه فاعلم إن المحقق (ره) قال في المعتبر وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين وقال علم الهدى في المصباح لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ويدل على الطهارة ما رواه الأحول وذكر الخبر المذكور آنفا ثم ذكر رواية عبد الكريم ثم قال ولأن التقصي عنه عسير فيسوغ العفو دفعا للعسر انتهى وقال العلامة في المنتهى عفى عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه على ثوبه أو بدنه سواء رجع عن الأرض الطاهرة وصرح الشيخان بطهارته انتهى وقال المصنف في الذكرى وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنما هو بالعفو وتظهر الفائدة في استعماله ولعله أقرب ليقين البراءة بغيره انتهى وإذ قد عرفت هذا فنقول ما نسبه المحقق إلى المفيد (ره) من الحكم بالطهارة ظاهر لتصريحه به في المقنعة وأما الشيخ فلم نظفر في كلامه من كتبه المشهورة
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336