مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
الغرض منه عدم الانتفاع ومن الاستعمال حتى يعارض ظاهر اللغة ولعل هذه الدعوى ليست ببعيدة وبالجملة الأظهر منع كون الامر في أحاديث أئمتنا عليهم السلام بمعنى الوجوب ولكن فيه أيضا انه وان لم يكن ظاهرا في الوجوب في الأحاديث فلا أقل من القدر المشترك بينه وبين الاستحباب وفيما نحن فيه لا يقول النافون للوجوب بالاستحباب أيضا هذا وأجاب في المختلف عن الحجة الثانية بأن المراد من الوجدان التمكن من الاستعمال وهو ممنوع من استعمال هذين الإنائين فلم يكن واجدا شرعا واحتج في المختلف على ما ذهب إليه بقوله لنا انه مما ينتفع به اما لسقي الدواب أو لشربه عند خوف العطش أو لامكان تطهيرهما أو لامكان تذكر الطاهر منهما انتهى وفيه نظر لان وجود نفع ظاهر لشئ لا يعارض امر الشارع باهراقه لان المصالح الخفية كثيرة ليس للعقل إليها سبيل إليها الا ترى ان شرب الخمر كبيرة مع أن فيه منافع كثيرة ولو فرض تحقق عمومات دالة على عدم جواز اتلاف مثل هذا الشئ للاسراف ونحوه يكون هذا الامر مخصصا لها وان كان بينه وبين بعضها عموم من وجه مثل ما وقع من وجوب حفظ النفس فحينئذ ينظر في طلب الترجيح غاية الأمر ان يكون ذلك البعض راجحا فيخصص هذا الامر به في تلك الصورة فلم لم يعمل به في الصور الأخرى ولو قيل الامر بالاهراق ولا تعويل عليه بناء على عدم صحة مستنده فعند ذلك لا حاجة إلى القول بأنه مما ينتفع به إذ يكفي ان وجوب الاهراق لا دليل عليه فينتفي بالأصل الا ان يقال مراده أيضا التمسك بالأصل وعدم مخرج عنه لكن أورد هذا الكلام للتأييد وهو كما ترى وبالجملة تحقيق الكلام في المقام ان يقال لما لم يتم دلالته الروايتين على وجوب الاهراق اما لعدم صحة السند وأما لعدم الظهور في الوجوب بناء على شيوع استعمال هذه العبارة في المنع من الاستعمال وكذا الدليل الآخر ولم يوجد غيرهما فلا وجوب بالأصل ثم إنه هل الاحتياط في الاهراق أم لا ففيه تفصيل وهو انه إذا كان في موضع يخاف العطش والهلاك على نفس محترمة فظاهر انه لا احتياط في الاهراق بل يجب حفظه ولو لم يكن كذلك لكن يتصور فيه بعض المنافع كشرب الشجر ونحوه أو يتصور تطهيره ويخاف على اتلافه الاسراف فحينئذ أيضا لا احتياط في الاهراق ولو لم يتصور له منفعة أصلا فالاحتياط في اتلافه درس (النجاسات عشر البول والغايط من غير المأكول) ادعى الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتذكرة اجماع علماء الاسلام على نجاسة بول الانسان وغايطه وقد حكيا في المعتبر والتذكرة عن بعض العامة القول بطهارة بول رسول الله صلى الله عليه وآله والروايات الدالة على نجاستهما أيضا اما خصوصا أو عموما كثيرة مستفيضة لا حاجة إلى ذكرها لا غناء الاجماع المتاخم للضرورة عنه وسنورد أكثرها أيضا انشاء الله تعالى بتقريب المسائل الأخرى وقد استثنى عن هذا الاجماع بول الرضيع فإن فيه خلافا سيجئ وكذا ادعيا اجماع علماء الاسلام على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة والمراد بالنفس الدم وسيلانه خروجه بقوة ودفع إذا قطع شئ من عروق صاحبه لاجتماعه فيها وكان على المصنف ان يقيد به والعلامة (ره) استثنى بعضا شاذا من أهل الخلاف من الاجماع المذكور فحكى عنه في المنتهى القول بطهارة أبوال البهائم كلها وذكر انه لا يعرف له دليلا وفي التذكرة القول بطهارة أبوال وأرواث جميع البهائم والسباع وحكم بخرقة للاجماع ثم إنه سيجئ الخلاف من علمائنا في خرء الطير فعدم استثناء الفاضلين له من دعوى الاجماع اما للاكتفاء بنقلهما الخلاف بعدها قريبا وأما لعدم اعتدادهما به بناء على معلومية نسب صاحبه والروايات الدالة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه اما عموما أو خصوصا كثيرة مستفيضة يطول الكلام بذكرها وأما غايطه فليس بتلك المنزلة وما وجدنا من الروايات الدالة على نجاسة ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب عن ابن مسكان قال حدثني أبو بصير إلى أن قال وسئلته عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منها عشر دلاء وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب البئر يقع فيها العذرة وما رواه التهذيب أيضا في باب تطهير الثياب في الصحيح عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وطي على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان تقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلي ومعنى يقدرها يكرهها وما رواه التهذيب أيضا في هذا الباب عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز إلى أن قال وعن الدقيق يصيب فيه جزء الفار هل يجوز اكله قال إذا بقي شئ فلا باس بأكله يؤخذ أعلاه فيرمى به ومنها ما رواه التهذيب أيضا في زيادات كتاب الطهارة باب المياه في الموثق عن عمار قال سئل أبو عبد الله عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب البئر يقع فيها العذرة والدلالة باعتبار مفهوم الشرط وما رواه التهذيب أيضا في هذا الباب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب الماء القليل وما رواه التهذيب أيضا في الزيادات باب تطهير الثياب عن علي بن محمد قال سألته إلى أن قال وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها يطأ العذرة ثم يطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من اثره شئ فاغسله والا فلا باس وما رواه التهذيب أيضا في زيادات الجزء الأول من كتاب الصلاة عن أبي يزيد القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب وما رواه التهذيب أيضا في كتاب الصيد والذبايح باب الذبايح باب الصيد والزكاة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما في جوفها ثم لا باس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم يكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها وما رواه التهذيب في زيادات الجزء
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336