مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٦٠
هل هو اللذة ومعناها الحقيقي الظاهر الأول كما يشعر به عبارة القواعد المنقولة وكذا ظاهر الروايات أيضا كما يحكم به الوجدان وقال في شرح القواعد وإنما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه وهاهنا الشهوة للاشعار بأنهما في حكم صفة واحدة وذلك لتلازمهما فإذا ذكرت إحديهما فكأنما ذكرت الأخرى وفيه مالا يخفى إذ الشهوة لا يستلزم التلذذ أصلا ألا يرى أن المذي قد يكون بشهوة مع أنه لا التذاذ فيه بل الوجه في تغيير العبارة الاشعار بأن الشهوة المذكورة في هذا المقام إنما هي التلذذ (والتقاء الختانين بمعنى التحاذي) عطف على قوله إنزال المني وإنما فسره بالتحاذي لأن الملاقاة حقيقية غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض وموضع الختان أعلاه وبينهما ثقبة البول وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي أيضا ويدل عليه مع ذلك روايات منها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر والمراد من الافضاء إما الادخال بتمامه أو الانزال ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل عليه فقال عمر لعلي (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن فقال علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار وقد تكلمنا في هذا الحديث في بحث كون وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن حسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل أعليها غسل وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ومنها ما رواه الفقيه في باب غسل الجنابة في الصحيح عن الحلبي قال قال و سئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي (عليه السلام) يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وكان علي (عليه السلام) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل وأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ فلم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان علي (عليه السلام) يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل فلا ينافي ما ذكرنا لأن الظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى رؤية الجماع في المنام وغير ذلك من المذي وغيره لا بالنسبة إلى التقاء الختانين أيضا ولو سلم الظهور في الحصر الحقيقي فيختص الالتقاء للجمع بين الروايات مع أنه غير صحيح وكذا ما رواه أيضا في الباب المذكور عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر (ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع) الظاهر أنه لا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الختانين أو لا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال لان ما يمكن أن يستدل به عليه رواية محمد بن إسماعيل المتقدمة وهي لا يخلو عن مناقشة لجواز حملها على المتعارف وكذا الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الغسل لو لم تغب الحشفة بتمامها والروايات المتقدمة أيضا دالة عليه وأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته متى يجب السغل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم فمحمول على إدخال الحشفة بقرينة الروايات المذكورة وكذا صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتان في بحث أن الجنابة تحصل بإنزال المني مطلقا وأما مقطوع الحشفة فقد ذكر الأصحاب وجوب الغسل عليه عند غيبوبة قدر الحشفة واستدل عليه في المنتهى بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا وفيه نظر لأن هذه الرواية إما محمولة على الروايات المتقدمة ويكون المراد من الادخال الواقع فيها إدخال الحشفة فلا دلالة لها على ما نحن فيه أصلا وأما محمولة على ظاهرها من الاطلاق فتدل على وجوب الغسل بمجرد الادخال سواء كان بقدر الحشفة أو أقل وكذا الكلام في صحيحة عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم المذكورتين لكن يمكن أن يقال لما كان الظاهر حمل هذه الروايات الثلاث على الروايات السابقة فيكون الدليل على وجوب الغسل على مقطوع الحشفة سواء أدخل بقدر الحشفة أو لا مفقودا لكن لما كان الظاهر اتفاق الأصحاب على الوجوب في الصورة الأولى فيلزم اتباعهم وأما الصورة الثانية فلا اتفاق فيها فيعمل فيها بأصل البراءة هذا ولا يذهب عليك أنه إذا كان بعض الحشفة مقطوعا فأدخل الباقي فإن كان بحيث يصدق مع إدخاله التقاء الختانين فالظاهر الوجوب لصدق الالتقاء بل غيبوبة الحشفة أيضا وإن لم يصدق ففيه إشكال وعلى تقدير عدم الوجوب حينئذ هل يشترط إدخال قدر الحشفة أو القدر الذي يحصل به الالتقاء ولعل الظاهر الثاني وقال المصنف في الذكرى ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيثبت تقدرها انتهى وهذا التفصيل مما لا مستند له إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا (والدبر كالقبل مطلقا) أي سواء كان للمرأة أو الرجل إما دبر المرأة فقد اختلف فيه الأصحاب فالأكثرون ومنهم السيد
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336