هل هو اللذة ومعناها الحقيقي الظاهر الأول كما يشعر به عبارة القواعد المنقولة وكذا ظاهر الروايات أيضا كما يحكم به الوجدان وقال في شرح القواعد وإنما ذكر في الصفات التلذذ بخروجه وهاهنا الشهوة للاشعار بأنهما في حكم صفة واحدة وذلك لتلازمهما فإذا ذكرت إحديهما فكأنما ذكرت الأخرى وفيه مالا يخفى إذ الشهوة لا يستلزم التلذذ أصلا ألا يرى أن المذي قد يكون بشهوة مع أنه لا التذاذ فيه بل الوجه في تغيير العبارة الاشعار بأن الشهوة المذكورة في هذا المقام إنما هي التلذذ (والتقاء الختانين بمعنى التحاذي) عطف على قوله إنزال المني وإنما فسره بالتحاذي لأن الملاقاة حقيقية غير متصورة فإن مدخل الذكر أسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض وموضع الختان أعلاه وبينهما ثقبة البول وحصول الجنابة بالتقاء الختانين إجماعي أيضا ويدل عليه مع ذلك روايات منها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل ومنها ما رواه أيضا في الباب المذكور في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر والمراد من الافضاء إما الادخال بتمامه أو الانزال ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل عليه فقال عمر لعلي (عليه السلام) ما تقول يا أبا الحسن فقال علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار وقد تكلمنا في هذا الحديث في بحث كون وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ومنها ما رواه الكافي في الباب المذكور في الصحيح عن حسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا تنزل أعليها غسل وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر ومنها ما رواه الفقيه في باب غسل الجنابة في الصحيح عن الحلبي قال قال و سئل عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي (عليه السلام) يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وكان علي (عليه السلام) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل وأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة وهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ فلم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال كان علي (عليه السلام) يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل فلا ينافي ما ذكرنا لأن الظاهر أن الحصر إضافي بالنسبة إلى رؤية الجماع في المنام وغير ذلك من المذي وغيره لا بالنسبة إلى التقاء الختانين أيضا ولو سلم الظهور في الحصر الحقيقي فيختص الالتقاء للجمع بين الروايات مع أنه غير صحيح وكذا ما رواه أيضا في الباب المذكور عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر (ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع) الظاهر أنه لا خلاف في وجوب الغسل عند مواراة الحشفة مطلقا سواء حصل التقاء الختانين أو لا وإن كان إثباته في الصورة الأخيرة بالنظر إلى الروايات لا يخلو من إشكال لان ما يمكن أن يستدل به عليه رواية محمد بن إسماعيل المتقدمة وهي لا يخلو عن مناقشة لجواز حملها على المتعارف وكذا الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الغسل لو لم تغب الحشفة بتمامها والروايات المتقدمة أيضا دالة عليه وأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور والكافي أيضا في باب ما يوجب الغسل في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته متى يجب السغل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم فمحمول على إدخال الحشفة بقرينة الروايات المذكورة وكذا صحيحة عمر بن يزيد وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتان في بحث أن الجنابة تحصل بإنزال المني مطلقا وأما مقطوع الحشفة فقد ذكر الأصحاب وجوب الغسل عليه عند غيبوبة قدر الحشفة واستدل عليه في المنتهى بصحيحة محمد بن مسلم المذكورة آنفا وفيه نظر لأن هذه الرواية إما محمولة على الروايات المتقدمة ويكون المراد من الادخال الواقع فيها إدخال الحشفة فلا دلالة لها على ما نحن فيه أصلا وأما محمولة على ظاهرها من الاطلاق فتدل على وجوب الغسل بمجرد الادخال سواء كان بقدر الحشفة أو أقل وكذا الكلام في صحيحة عمر بن يزيد ومحمد بن مسلم المذكورتين لكن يمكن أن يقال لما كان الظاهر حمل هذه الروايات الثلاث على الروايات السابقة فيكون الدليل على وجوب الغسل على مقطوع الحشفة سواء أدخل بقدر الحشفة أو لا مفقودا لكن لما كان الظاهر اتفاق الأصحاب على الوجوب في الصورة الأولى فيلزم اتباعهم وأما الصورة الثانية فلا اتفاق فيها فيعمل فيها بأصل البراءة هذا ولا يذهب عليك أنه إذا كان بعض الحشفة مقطوعا فأدخل الباقي فإن كان بحيث يصدق مع إدخاله التقاء الختانين فالظاهر الوجوب لصدق الالتقاء بل غيبوبة الحشفة أيضا وإن لم يصدق ففيه إشكال وعلى تقدير عدم الوجوب حينئذ هل يشترط إدخال قدر الحشفة أو القدر الذي يحصل به الالتقاء ولعل الظاهر الثاني وقال المصنف في الذكرى ولو قطع بعض الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيثبت تقدرها انتهى وهذا التفصيل مما لا مستند له إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا (والدبر كالقبل مطلقا) أي سواء كان للمرأة أو الرجل إما دبر المرأة فقد اختلف فيه الأصحاب فالأكثرون ومنهم السيد
(١٦٠)