يظهر خلاف بين الأصحاب في أن غير المايع ليس بنجس مع أن الأصل الشرعي والعقلي الطهارة والبراءة فلا التفات أذن إلى نجاسته ولو لم يكن ظهور اتفاق الأصحاب وعدم ظهور الخلاف لكان مظنة للاحتياط وأما إن المايع لا يطهر بالجمود فكأنه أيضا كما قال للاستصحاب وصدق الاسم نعم لو خرج عن الاسم بحيث لا يطلق عليه الخمر والنبيذ في العرف واللغة لكان فيه اشكال وحكم الاحتياط ظاهر والفقاع قال العلامة في المنتهى أجمع علمائنا على أن أحكم الفقاع حكم الخمر وقال المحقق في المعتبر أما الفقاع فقد قال الشيخ وألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس وهذا انفراد للطايفة ويمكن أن يقال الفقاع خمر فلحقه أحكامه أما أنه خمر فلما ذكره علم الهدى قال قال أحمد حدثنا عبد الجبار ين بن محمد الجلالي عن ضمرة قال الغبيراء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها هي الفقاع قال وعن أبي هاشم الواسطي الفقاع نبيذ الشعير فإذا نش فهو خمر قال وعن زيد بن أسلم الغبيراء التي نهى النبي صلى الله عليه وآله عنها هي الأسكركة وعن أبي موسى أنه قال الأسكركة خمر الحبشة ومن طريق الأصحاب ما رواه سليم بن جعفر قلت للرضا (عليه السلام) ما تقول في شراب الفقاع قال هو خمر مجهول وعن الوشاء قال كتبت إليه يعني الرضا (عليه السلام) أسئله عن الفقاع فقال حرام وهو خمر وعنه (عليه السلام) قال هي خمرة استصغرها الناس قال ابن الجنيد وتحريمه من جهة نشيشه ومن ضراوة إنائه إذا كرر فيه العمل لا يقال الخمر من الستر وهو ستر العقل ولا ستر في الفقاع لأنا نقول التسمية ثابتة شرعا والتجوز على خلاف الأصل فيكون حقيقة في المشترك وهو مايع حرام لنشيشه وغليانه وإذا ثبت إن الفقاع خمر وقد بينا حكم الخمر فاطلب حكم الفقاع هناك انتهى كلامه رفع مقامه ولا يخفى إن ما نقله عن ضمره لا يدل على مقصوده من أن الفقاع هو الخمر ثم أنه يرد برد على أدلته ما أوردنا على أدلة إن المسكر كله خمر وما ذكره من أن التجوز على خلاف الأصل فيه إن الاشتراك أيضا على خلاف الأصل مع أن المجاز أولى منه سواء قيل إن الشارع جعل الخمر اسما للقدر المشترك بين هذه الخمر المعروفة وبين الفقاع أي المايع الحرام لنشيشه وغليانه كما يظهر من كلامه (ره) وللفقاع خاصة فإن قيل وضع الشارع الخمر لأيهما كان ليس من الاشتراك لان الاشتراك هو أن يكون الوضعان من اصطلاح واحد قيل النقل أيضا على خلاف الأصل وليس أولى من المجاز فإن قيل لعله لا يقول بالنقل بل يقول إن في أصل اللغة للقدر المشترك ولا يلزم التجوز قيل أولا أنه على هذا لا وجه لقوله التسمية ثابتة شرعا إلا أن يقال المراد بالتسمية الاطلاق والاستعمال فيكون حاصل الدليل أنه ها هنا جف قلمه الشريف والسلام قد تمت هذه النسخة الشريفة في يوم الأربعاء الرابع من شهر ربيع الثاني سنة العاشر وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية على يد العبد الأقل الجاني الحاج ميرزا عبد الله الطهراني غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دعانا بالخير.
(٣٣٦)