مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٧٦
للأصل والاستصحاب والروايات المتقدمة الدالة على المبالاة بالبلل قبل الاستبراء إنما هي مختصة بالرجل ظاهرا لكن الاحتياط في الالتفات والله أعلم بحقايق أحكامه وأما المجنب بالجماع بدون الانزال فلا خفاء في عدم وجوب الاستبراء عليه وأما الاستحباب فقد قطع المصنف في الذكرى بعدمه لعدم سببه ثم قال هذا مع تيقن عدم الانزال ولو جوزه أمكن استحباب الاستبراء أخذا بالاحتياط انتهى ولا بأس به لا يبعد القول به مع التيقن أيضا احتياطا لرواية أحمد بن هلال ولو وجد هذا المجنب بللا فإن علم أنه مني أو غيره فلا خفاء وإن اشتبه فإن كان بعد البول فلا إشكال أيضا وإن كان قبله ففيه إشكال من حيث إطلاق الروايات المتقدمة ومن حيث انصرافها إلى المتعارف مع إشعار قوله (عليه السلام) في آخر رواية محمد المتقدمة لان البول لم يدع شيئا به والظاهر عدم الوجوب للأصل والاستصحاب وعدم الظن بعموم الروايات وشمولها لما نحن فيه مع ما عرفت من إمكان المناقشة في ظهورها في الوجوب وأيضا الأصحاب ما عملوا بها في هذه الصورة لكن الاحتياط أيضا في الإعادة بل مع ضم الوضوء حال عدم البول (ويستحب غسل اليدين ثلاثا) هذا الحكم إجماع منا كما في المعتبر ويتعلق به أيضا روايات قد تقدم طرف منها في بحث جواز تقديم نيه الوضوء عند غسل اليدين وطرف منها في بحث ترتيب الغسل وطرف في غيرهما من المباحث والعلامة صرح بالاستحباب مطلقا وإن كان مرتمسا أو تحت المطر أو مغتسلا من إناء يصبه عليه من غير إدخال لليد ويحتج عليه بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في بحث الترتيب وصحيحة زرارة المذكورة في بحث الارتماس ولا بأس به وإن كان للمناقشة مجال ثم إن الجعفي قال باستحباب الغسل إلى المرفقين أو إلى نصفهما ويحتج عليه بصحيحة أحمد بن محمد وموثقة سماعة المتقدمتين في بحث الترتيب وبصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة في بحث عدم وجوب الوضوء في غسل الجنابة وقد ورد أيضا بعض الروايات بغسل الكفين وقد تقدم أيضا في هذا البحث والظاهر أن الجميع مستحب و إن كان الفضل في الغسل إلى المرفقين (والمضمضة والاستنشاق) لا خلاف عندنا في عدم وجوبهما ويدل عليه أيضا روايات منها ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يتمضمض قال لا إنما يجنب الظاهر وما رواه أيضا في هذا الباب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا يجنب الانف والفم لأنهما سائلان وأما استحبابها فهو المعروف بين الأصحاب بل الظاهر أنه إجماع منا وخلاف ابن عقيل كأنه في الوضوء فقط ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة المتقدمة في بحث الارتماس ورواية أبي بصير المذكورة في بحث الترتيب وأما ما رواه التهذيب في الباب المذكور في الصحيح عن الحسن بن راشد قال قال الفقيه العسكري (عليه السلام) ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق فمحمول على أنهما ليسا من فرايض الغسل والوضوء جمعا بين الاخبار وكذا الحال في الروايتين المنقولتين آنفا (وإمرار اليد على الجسد) استحباب الامرار اختيار فقهاء أهل البيت (عليه السلام) ونسب القول بالوجوب إلى بعض العامة ويدل أيضا على عدم الوجوب مطلقا مضافا إلى الاجماع الأصل وإطلاق الأوامر الواردة بالغسل ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمة في بحث تحليل ما يمنع وصول الماء ويؤيده صحيحة إبراهيم بن محمد المذكورة في هذا البحث وفي خصوص الارتماس صحيحة زرارة المذكورة في بحث الارتماس وأما الاستحباب فللاستظهار و الاحتياط وللشهرة بل الاجماع أيضا ظاهرا هذا إذا وصل الماء بدون الامرار وأما مع عدم الوصول بدونه فإنما يجب من باب المقدمة (وتخليل ما يصل إليه الماء) بدون التخليل كالشعر الخفيف ومعاطف الاذان والإبطين وعكن البطن في السمين وما تحت ثدي المرأة للاستظهار والاحتياط وأما صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ورواية إسماعيل بن أبي زياد المتقدمتان في بحث التخليل فلا ينافيان ما ذكر لان غاية ما يدلان عليه صحة الغسل بدون التخليل وأما عدم استحبابه فلا سيما الصحيحة المذكورة وكذا الحال في توهم منافاتهما لاستحباب الامرار على الجسد (والدعاء) يدل عليه ما رواه التهذيب في زيادات باب الأغسال في الموثق عن عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا اغتسلت من الجنابة فقل اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي واجعل ما عندك خيرا لي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وإذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني ويبطل به عملي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروى أيضا في باب حكم الجنابة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق ديني وتبطل عملي وتقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي وزك عملي واجعل ما عندك خيرا لي قال وفي حديث آخر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وروى الكافي في باب صفة الغسل عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل الحديث الأول زيادة وتقبل سعيي قبل واجعل وفي المصباح تقول عند الغسل اللهم طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا إنك على كل شئ قدير قال المفيد (ره) في المقنعة ويسمى الله تعالى عند اغتساله ويمجده ويسبحه فإذا فرغ من غسله فليقل اللهم طهر قلبي إلى آخره والشيخ أورد في بيانه الحديث المنقول عن محمد ولا يخفى عدم دلالته على ما ذكر بل الظاهر استحباب هذا الدعاء عند الاشتغال بالغسل ولعله استفادة من حديث آخر (والولاء) عدم وجوب الموالاة هاهنا بكل من المعنيين المذكورين في الوضوء هو المعروف بين الأصحاب وقد صرح به جماعة منهم الشيخان وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة والكيدري وابن إدريس وصاحب الجامع والعلامة وحكى الصدوق عن أبيه وكأنه إجماع منهم بعدم نقل خلاف فيه وعبارة التهذيب أيضا مشعرة به قال وعندنا أن الموالاة لا يجب في الغسل وإنما يجب في الوضوء وكذا عبارة المنتهى ويدل عليه أيضا الأصل وإطلاق الأوامر الواردة بالغسل وصحيحة
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336