مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٩٦
بالفصل وروايات طهارة الماء ما لم يعلم أنه قذر لا يمكن إجرائها حينئذ لوجود العلم بالقذارة بالدليل الذي ذكر فظهر أن القوة للنجاسة إلا أن يتمسك بحديث الشك في التكليف أو يقال أن المتبادر منها وجوب الاجتناب عنه ما دام متغيرا والله أعلم وأما الوجه الاخر فيدفع أيضا بمنع نجاسة غسالة الحمام وسيجئ القول فيه إن شاء الله تعالى والامر الاحتياط واضح وأما القول بالتفصيل فلم نقف له على مستند ظاهر (وثانيها الواقف الكثير وهو ما بلغ ألفا ومأتي رطل أو ثلاثة أشبار ونصفا في أبعادها الثلاثة أو ساواها في بلوغ مضروبها) اعلم أن للأصحاب في تحديد الكر طريقين أحدهما الوزن والثاني المساحة أما الوزن فالظاهر اتفاقهم كما يفهم من ظاهر المعتبر والمنتهى على أنه ألف ومائتا رطل لكن اختلفوا في تعيين الرطل هو عراقي أو مدني والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما فالشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة على أنه عراقي والمرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه على أنه مدني فلنذكر أولا ما يدل على الحكم الأول ثم لنشتغل ببيان أدلة طرفي الخلاف فالذي يدل عليه ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب كمية الكر في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل ورواه الكافي أيضا في باب الماء الذي لا ينجسه شئ بدون الذي لا ينجسه شئ والروايات وإن كانت مرسلة لكن قبول الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير عموما وهذه الرواية خصوصا مما يجبر إرسالها وأما ما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في الباب المذكور في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له الغدير فيه ماء يجتمع يبول فيه الدواب ويلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل وما رواه أيضا في باب آداب الاحداث عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أن الكر ستمائة رطل فسيجئ وجه الجمع بينهما وبين ما سبق في طي أدلة الفريقين وأما ما رواه التهذيب في هذا الباب والاستبصار في باب مقدار الماء الذي لا ينجسه شئ والكافي في الباب المتقدم في الحسن عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء فمحمول على أن الأكثر من راوية لا يمتنع أن يكون بقدر الأرطال المذكورة وكذا ما رواه في الأبواب المذكورة في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة محمول على أن الحب يمكن أن يسع المقدار المذكور وما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في الباب المذكور عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان ورواه الفقيه أيضا مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في باب المياه فأول ما فيه أنه مرسل ويحتمل أيضا أن يكون ورد مورد التقية لأنه موافق لمذهب العامة ويحتمل أن يكون القلتان إنما تسع المقدار المذكور وقس على ما ذكرنا حال بعض الروايات الأخر الذي يتوهم منافاته لما ذكر ولنذكر الان أدلة الفريقين أما الفرقة الأولى فاحتجوا بأن الأصل طهارة الماء لأنه خلق للانتفاع والانتفاع بالنجس لا يصح شرعا وفيه أنه لا يدل على أزيد من أن يكون الماء في أصل الخلقة طاهرا ولا نزاع فيه لكن لا ينفع هاهنا كما لا يخفى إلا أن ينضم إليه الاستصحاب فإن قلت عدم الحكم بالطهارة في صورة الشك بالنجاسة ينافي أيضا خلقه للانتفاع كما أن نجاسته في أصل الخلقة ينافيه إذ على هذا أيضا لا يمكن الانتفاع به قلت بعد ما ثبت بالشرع في كثير من المواضع أن احتمال النجاسة لا يعبأ به فحينئذ لا يبطل الانتفاع به بمجرد إن في صورة نادرة يعتد باحتمال النجاسة وهو ظاهر ولقوله (عليه السلام) كل ماء طاهر حتى يعلم إنه قذر علم قذارة الأقل من الأرطال المذكورة بالعراقي بملاقاة النجاسة بدليل من خارج فبقي الباقي وهذا جيد وقد نوقش فيه بأن المراد العلم بوقوع النجاسة لا الحكم ولا قوة لها وبأن الأقل متيقن والزايد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل وهذا إنما يتجه بالنسبة إلى بعض الأمور التي يتفرع على الكرية لا جميعها فتأمل وبأن الحمل على العراقية يفضى إلى مقاربة التقدير بالوزن للتقدير المساحة كما ستعلم فيكون أولى من الحمل إلى المدنية لافضائه إلى التباعد بينهما وفيه أنه ممنوع إذ تباعد المدني عن المساحة على المشهور ليس بأبعد من تباعد العراقي عنه إلا أن يقال العراقي أقرب إلى مجموع طرق المساحة سوى ما ذكره ابن الجنيد من المدني وبصحيحة محمد بن مسلم ومرفوعة عبد الله المذكورتين وجه الاستدلال أن ما تضمنتاه من ستمائة أرطال لا يمكن أن يحمل على العراقي ولا على المدني لعدم عمل الأصحاب به رأسا فإن حمله على المكي إذ لا ثالث شايعا في عرفهم والرطل المكي يوازي رطلين بالعراقي فيثبت المراد واعترض عليه الشهيد الثاني (ره) بأنه يجوز أن يحمل ستمائة على المدنية لأنه قريب من قول القميين ويمكن أن يجري الدليل على وجه لا يرد عليه هذا الايراد بأن يقال لو لم يحمل على العراقي لم يمكن الجمع بين روايات الأرطال بخلاف ما إذا حمل على العراقي فإنه يمكن الجمع حينئذ فالحمل على العراقي أولى وهو ظاهر واحتج الآخرون بالاحتياط لأنه إذا حمل على الأكثر دخل الأقل فيه وبأنهم (عليه السلام) من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم وأجيب عن الأول بأن الاحتياط ليس دليلا شرعيا مع أنه معارض بمثله لان المكلف مع تمكنه من الطهارة المائية لا يشرع له العدول إلى الترابية ولا يحكم بنجاسة الماء إلا بدليل شرعي فإذا لم يقم على النجاسة فيما نحن فيه دليل شرعي كان الاحتياط في استعمال الماء لا في تركه وعن الثاني أن المهم في نظر الحكيم رعاية ما يفهمه السايل وذلك إنما يحصل بمخاطبته بما يعهده من اصطلاح بلده والسايل فيما نحن فيه يجوز أن يكون عراقيا سيما أن المرسل عراقي فيمكن أن يكون الجواب على اصطلاح أهل
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336