مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ١٤٥
البتة بالبيان المذكور آنفا وإذ قد ثبت العلم بوقوع طهارة رافعة للحدث فنسرد الكلام إلى آخره كما ذكره (ره) فإن قلت لعل التقييد ليس لأجل الحكم في هذه الصورة بل إنما هو للحكم في الصورة الثانية إذ لا شك أن ذلك الحكم يحتاج إلى هذا التقييد لا يقال إن تقييد الحكم الأول أيضا لا أجل احتياج الحكم الثاني لا معنى له بل إنما يجب حينئذ تقييد الثاني فقط لان المراد إن التقييد لمجموع الحكمين من حيث هو مجموع ولا خفاء في أن هذا المجموع محتاج إلى التقييد باعتبار جزئة الثاني قلت هذا وإن كان نوع تأويل لكن ينافيه تعميمه آخرا من أنه إن لم يتفق له تحقق هذه القيود فيجب عليه الطهارة سواء علم حاله قبلهما أم لا ولا يذهب عليك أنه على تقدير العلم بكونه وضوئه غير مجدد يجب الحكم بالبناء على الطهارة إن لم يعلم الحال السابق أيضا بناء على الدليل المذكور ولا اختصاص له بالعلم لكن هذا الايراد إيرادا عليه (ره) لأنه لم يحضر الحكم في العلم غايته أنه يلزم إهماله (ره) لهذا أولا فساد فيه مع أنه يمكن أن يقال لما كان هذا لازما لما ذكره لان السابق لا يخلو من وجهين وأوجب البناء على الطهارة على كل وجه فاكتفى به ولم يتعرض للتصريح هذا وإذ قد عرفت مأخذ الأقوال فنقول الذي يقتضيه النظر أنه إذا حصل من جهة العادة أو فرض ما العلم بأن الواقع أيهما أو الظن أيضا على تقدير العبرة فلا إشكال وإن لم يحصل أحدهما فالظاهر عدم وجوب الطهارة كما يعلم وجهه من التأمل في الأقاويل السابقة إلا إذا ثبت إجماع على الوجوب في صورة خاصة والظاهر تحقق الاجماع في صورة عدم العلم بالحال السابق لان الخلاف الذي ذكروه إنما هو في صورة العلم فعلى هذا الظاهر الحكم بالوجوب في هذه الصورة مطلقا سواء كان من عادته التجديد أو لا وبعدم الوجوب في غيرها مطلقا إن لم يكن مخافة خرق الاجماع المركب لان ما ذكروه من الخلاف في صورة العلم أنما هو منحصر ظاهرا في القولين المذكورين من البناء على الضد أو السابق على تقدير أن يكون القائلون بالاطلاق أيضا متفقين مع القائلين بالقول الثاني أو الأقوال المذكورة على تقدير كونهم مخالفين هلم وهذا القول مخالف لها جميعا فإذن الاحتياط في إعادة الطهارة في جميع الصور سوى ما علم تحققها فيه بالقرينة الخارجية والله أعلم (ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه) قد مر ما يفي بشرح هذا الكلام (ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب إعادتهما) أي الوضوء والصلاة تدل عليه مضافا إلى لزوم الاتيان المأمور به على وجهه موثقة سماعة المتقدمة عند قول المصنف ولو تيقن أتى به مطلقا واعلم إن الذكر لو كان في أثناء الصلاة فالظاهر وجوب القطع والآتيان بالمنسي وما بعد مع عدم الجفاف وإعادة الوضوء مع الجفاف ثم استيناف الصلاة سواء كان المنسي الغسل أو المسح تدل عليه مضافا إلى الامر المذكور آنفا روايات كثيرة متظافرة منها رواية سماعة المذكورة ومنها ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء في الصحيح عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال من نسي مسح رأسه أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال ينصرف فيمسح رأسه فيعيد ومنها صحيحة منصور المتقدمة في بحث الاستيناف ورواية أبي الصباح الكناني المتقدمة في بحث الموالاة ومنها ما رواه الفقيه في باب من ترك الوضوء عن زيد الشحام والمفضل بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال فلينصرف وليمسح برأسه وليعد الصلاة ثم أن الروايات المذكورة دالة على قطع الصلاة وأما التفصيل المذكور من الاتيان بالمنسي وما بعده مع عدم الجفاف وإعادة الوضوء معه فما يستنبط من الأبحاث السابقة (فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزء الواجبان والنفلان دون الواجب والنفل في الأقوى) لو توضأ أحد ثم أحدث وضوء آخر ثم ذكر الاخلال بعضو من إحدى الطاهرتين ولم يعلم أيهما بعينه فحينئذ يتصور أربعة أقسام الأول أن يكونا واجبين الثاني أن يكونا مندوبين الثالث أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا الرابع بالعكس أما الأول فيتصور بأن يتوضأ مثلا في الوقت وجوبا ثم جدد وجوبا أيضا بالنذر أو ذهل عن الأول فتوضأ باعتقاد الوجوب وأما الثاني فيتصور بأن يتوضأ خارج الوقت ندبا ثم جدده ندبا أيضا أو ذهل عن الأول وتأهب لفريضة قبل دخول وقتها مثلا وأما الثالث فيتصور بأن يتوضأ في الوقت واجبا ثم جدده ندبا أو ذهل عن الوقت والوضوء وظن أنه ليس بوقت صلاة فتوضأ ندبا وأما الرابع فيتصور بأن يتوضأ قبل الوقت ندبا ثم ندر التجديد فجدد وجوبا أو ذهل عن الوضوء الأول فتوضأ في الوقت وجوبا وإذ قد تمهد هذا التصوير فنقول لا يخلو أما يكتفي في النية بالقربة فقط أو يعتبر معها الوجه أيضا بدون إحدى الامرين من الرفع أو الاستباحة أو يعتبره هو أيضا فعلى الأول الظاهر إجزاء إحدى الطهارتين وعدم الاحتياج إلى طهارة أخرى في جميع الصور لان الخلل أما في الأولى فالثانية صحيحة البتة لاشتمالها على القربة وإن كان في الثانية فالأولى صحيحة بطريق الأولى وعلى الثاني فلا خفاء في الصورة في صحة إحدى الطهارتين في الصورة الأولى وكذا في الثانية أيضا لو كان الوضوان معا في وقت خلو الذمة عن مشروط بالطهارة وأما إذا كان إحداهما وقت اشتغال الذمة به كما إذا توضأ ندبا قبل الوقت ثم جدده ندبا في الوقت عنه وعن الوقت وتوضأ ندبا ففيه إشكال سيأتي وكذا حال في الثالثة أيضا لو كان الوضوء الأول الواجب لم يكن واجبا لأجل وجوب مشروط به بل لنذر وشبهه وتضيق وقته أو كان لأجل المشروط أيضا لكن فات وقته والوضوء الثاني المندوب قد فعل في وقت خلو الذمة عن المشروط به وإلا ففيه الاشكال أيضا وأما في الرابع فالظاهر صحة أحديهما مطلقا وعلى
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336