مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
على ظاهره لم يثبت به النجاسة لجواز أن لا ينجس ويكون النزح واجبا ولم يجز استعماله قبله كما هو الظاهر من الاستبصار ومنها الشهرة بين الأصحاب وفيه إن الشهرة بمجردها ليست حجة نعم إنما تصير مرجحة ومؤيده لو لم يعارضها ما هو أقوى منها وفيما نحن فيه كذلك كما ظهر وجهه في تضاعيف الكلمات وسيجئ في بحث البالوعة ما يدل بظاهره على نجاستها بالملاقاة وسنجيب عنه إنشاء الله تعالى وأما البصروي أن كان مستنده في عدم نجاسته إذا كان كرا روايات الكر وفي نجاسته بدونه أدلة انفعال القليل بالملاقاة وقد يحتج له أيضا بما رواه التهذيب في زيادات باب المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها العذرة في الموثق عن عمار قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال لا بأس إذا كان فيها ماء كثير وبرواية حسن بن صالح المتقدمة في بحث تحديد الكر ولا يخفى أن الجزء الأول من مذهبه لا نزاع لنا وهو كما قال وأما الجزء الثاني فالجواب عن أدلتها أما عن الأول فبمنع عموم أدلة انفعال القليل بالملاقاة ولو سلم فتخصص بالروايات المتقدمة فإن قلت بينهما عموم من وجه لا المطلق فلم لم يعكس الامر قلت لتأييدها بالأصل والاستصحاب وأما عن الثاني فبعدم صحة سنده وبحمله على الاستحباب جمعا وعن الثالث أيضا كذلك مع أن رواية زيدي متروك العمل بما يختص بروايته وأما الجعفي فلم نقف له على مستند أصلا وأما ما ذهب إليه العلامة في المنتهى والشيخ في ظاهر كتابيه من وجوب النزح فدليله الروايات الواردة بالنزح كما سيجئ وجوابه أنها تحمل على الاستحباب لعدم ظهورها في الوجوب ولو سلم الظهور فللجمع مع ما فيها من الاختلاف العظيم الذي قرينته ظاهرة عليه وحيث لم يثبت وجوب النزح فلا فايدة في التعرض لجواز الاستعمال قبله وعدمه والقول بالعدم لعل مستنده بعض الروايات التي ذكرنا أنه يدل على عدم جواز الوضوء والشرب قبل النزح كما سيجئ ومكاتبه محمد بن إسماعيل المذكورة ثانيا أيضا مما يمكن الاستدلال بها عليه ولو لم يكن العلامة (ره) قايلا به أمكنه الجواب بالحمل على الكراهة وأما الاحتمال الذي نسبه بعض إلى الشيخ كما ذكرنا فعلى تقدير تحققه كان مستنده في النجاسة الأدلة المتقدمة وفي عدم وجوب الإعادة مع عدم سبق العلم الروايات المتقدمة أولا الدالة على عدم وجوب الإعادة هذا ما بلغ إليه فهمنا في هذا الباب والله تعالى هو الملهم للصواب والاحتياط الاجتناب عن مائها عند ملاقاة النجاسة بدون النزح في بعض الأوقات حيث يوجد ماء غيره وأما إذا لم يوجد فلا والله تعالى أعلم بحقايق أحكامه (وطهره بنزح جميعه للمسكر) المراد بالمسكر ها هنا المايع بالأصالة لعدم نجاسة الجامد كالحشيشة اتفاقا واعلم إن أكثر القائلين بنجاسة البئر بالملاقاة أوجبوا نزح الجميع لوقوع الخمر مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا ونقل عن الصدوق في المقنع أنه فرق بين قليله وكثيره فحكم بوجوب عشرين دلوا لوقوع قطرة منه ويفهم من ظاهر المعتبر الميل إليه حجة الأكثر ما رواه التهذيب في باب تطهير المياه والاستبصار في باب البئر يقع فيها البعير والكافي في باب البئر في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح وزاد في الاستبصار في آخره الماء كله وما رواه أيضا في البابين في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب ينزح منها سبع دلاء فإن مات فيها ثورا ونحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله وليس في الاستبصار أو نحوه وما رواه أيضا في البابين في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله ولا يخفى إن دلالة هذه الروايات على ما اتفق عليه القايلون بالنجاسة من وجوب نزح الجميع لوقوع الخمر الكثير ظاهرة وأما ما خالف فيه الصدوق ومن وقوع قطرة منه فغير ظاهرة إذ المتبادر من الصب وقوع الكثير ولا أقل من عدم ظهور تناوله لوقوع القطرة وعند عدم الظهور لا دلالة واحتج الصدوق بما رواه أيضا في البابين عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت أو لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا فإن غلبت الريح نزحت حتى يطيب واعترض عليه أولا بأنه غير صحيح السند وثانيا بأنه غير ظاهر في القطرة بل شامل لها وللكثير أيضا وهو لا يعمل به بيانه أنه لو كان مختصا لما صح قوله (عليه السلام) فإن غلبت الريح لظهور إن القطرة لا تغلب الريح وأجيب عن الثاني بأنا نعرف إن الرواية مشتملة على حكم التغير ولكن ما الذي يقتضي صرفه إلى الخمر ليلزم المستبعد أو المحال مع عدم الاقتصار في الرواية عليه بل جمع فيها بينه وبين الميت ولحم الخنزير فأي مانع من إرادة التغير الحاصل من الميت وقرينة مع كونه الظاهر بقرينة الحال ومع التنزل فلا أقل من الاحتمال ولا يخفى ما في دعوى الظهور وأجيب أيضا بأنه يمكن أن يكون المراد فإن غلبت الريح بالصب وضعف بالاضمار وبأن الانصباب موجب لنزح الجميع فمع التغير أولى واحتج أيضا للصدوق بما رواه في البابين عن كردويه قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا وهذا أيضا ليس بصحيح مع أنه لا يدل على مدعى الصدوق إلا أن يكون مراده من الاحتجاج نفي وجوب نزح الجميع ثم يجمع بين هذا الخبرين وسابقه بحمله على الاستحباب وإذ قد عرفت مأخذ القولين فاعلم إن ما يقتضيه النظر على تقدير نجاسة البئر بالملاقاة أن يقال أما أن لا يسلم الاجماع المركب على أن ليس حكم القطرة حكم ما لا نص فيه أو يسلم فإن لم يسلم فالظاهر دخوله في حكم ما لا نص فيه لعدم ظهور شمول الروايات الصحيحة لها والروايتان الأخيرتان لا عبرة بهما وسيجئ القول فيه إنشاء الله تعالى وإن سلم فحينئذ أما أن يقال بوجوب القدر المشكوك في التكاليف المشكوكة أولا فعلى الأول يجب نزح الجميع وعلى الثاني عشرون دلوا
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336