مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب والكافي في الباب المذكور عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبائح والأطعمة والكافي في باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهرق ذلك الحب ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي في باب من اضطر إلى الخمر لدواء عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقالت جعلت فداك أنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد عرفت كراهيتك له فأحببت أن أسئلك عن ذلك فقال لها وما يمنعك من شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فأخبره إن جعفر بن محمد أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد إلا تسمع هذه المسائل لا ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما يبل الميل بنجس حبا من ماء وجه الاستدلال إنه لا فرق بين النبيذ والخمر بالاتفاق ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فلنحكم فليكتحل به ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد إلا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله وروى التهذيب هذا الخبر في باب الذبايح والأطعمة أيضا بطريق مغاير لطريق ما رواه في هذا الباب وروى الاستبصار أيضا في باب تحريم شرب الفقاع بهذا الطريق الأخير وجه الاستدلال عدم الفرق بين الفقاع والخمر بالاتفاق وإشعار قوله (عليه السلام) بأن ثبوت الحكم المذكور له باعتبار إنه خمر كما لا يخفى ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت وزدتم أنتم الختم يعني الغضار والمزفت يعنى الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسئلته عن الجراد الخضر والرصاص قال لا بأس بها وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب الظرف من كتاب الأشربة واعلم إن التهذيب نقل هذا الخبر في هذا الباب عن الحسين بن سعيد مرسلا بهذا النحو الذي ذكرنا ونقله في باب تطهير الثياب عن الكافي منتهيا إلى الحسين بن سعيد إلى آخر السند لكن سقط ثمة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلي فقال نهى ولعله سقط سهوا إذ على هذا لا يصير الكلام مستقيما مع أن أصله المأخوذ منه ليس كذلك ولم يذكر أيضا ثمنه قال وسئلته عن الجراد إلى آخره ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي أيضا في الباب المذكور عن أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت ما الظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والختم والنقير قلت وما ذاك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والحنتم الجرار الذرق والنقير الخشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ومنها رواية زكريا بن آدم المتقدمة عند شرح قول المصنف والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان ومنها رواية إسماعيل بن مرار عن يونس المتقدمة في بحث طهارة مما لا تحله الحياة من الميتة واحتجوا للقول بالطهارة بالأصل والاستصحاب والروايات أيضا منها ما رواه قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رباب قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه قال صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها ومنها ما رواه الاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب في الصحيح عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل إن أغسله قال لا بأس أن الثوب لا يسكر وهذا الخبر في التهذيب أيضا في باب تطهير الثياب لكن في نسخة بدل الحسن حسين وعلى هذا نخرج الخبر عن الصحة لان حسينا ليس مذكور في كتب الرجال والظاهر أن التهذيب وقع تحريف بقرينة ما في الاستبصار وإن الحسين ليس مذكورا في كتب الرجال وبالجملة يكفي في صحة الخبر ما في الاستبصار ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في بحث نجاسة الخنزير ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه وأحكامها من الزيادات في الصحيح قال و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فهي ولا بأس وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب المياه ومنها ما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أجناب وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336