ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب والكافي في الباب المذكور عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فإن صليت فيه فأعد صلاتك ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبائح والأطعمة والكافي في باب أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم كل مسكر عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى يذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة يقطر منه في حب إلا أهرق ذلك الحب ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي في باب من اضطر إلى الخمر لدواء عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده فقالت جعلت فداك أنه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد عرفت كراهيتك له فأحببت أن أسئلك عن ذلك فقال لها وما يمنعك من شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله حين ألقاه فأخبره إن جعفر بن محمد أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد إلا تسمع هذه المسائل لا ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما يبل الميل بنجس حبا من ماء وجه الاستدلال إنه لا فرق بين النبيذ والخمر بالاتفاق ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر فقال هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فلنحكم فليكتحل به ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عن أبي جميلة البصري قال كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد إلا تصلي قال فقال لي ليس أريد أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سئل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله وروى التهذيب هذا الخبر في باب الذبايح والأطعمة أيضا بطريق مغاير لطريق ما رواه في هذا الباب وروى الاستبصار أيضا في باب تحريم شرب الفقاع بهذا الطريق الأخير وجه الاستدلال عدم الفرق بين الفقاع والخمر بالاتفاق وإشعار قوله (عليه السلام) بأن ثبوت الحكم المذكور له باعتبار إنه خمر كما لا يخفى ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر حرام قال وسئلته عن الظروف فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت وزدتم أنتم الختم يعني الغضار والمزفت يعنى الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسئلته عن الجراد الخضر والرصاص قال لا بأس بها وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب الظرف من كتاب الأشربة واعلم إن التهذيب نقل هذا الخبر في هذا الباب عن الحسين بن سعيد مرسلا بهذا النحو الذي ذكرنا ونقله في باب تطهير الثياب عن الكافي منتهيا إلى الحسين بن سعيد إلى آخر السند لكن سقط ثمة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلي فقال نهى ولعله سقط سهوا إذ على هذا لا يصير الكلام مستقيما مع أن أصله المأخوذ منه ليس كذلك ولم يذكر أيضا ثمنه قال وسئلته عن الجراد إلى آخره ومنها ما رواه التهذيب في هذا الباب والكافي أيضا في الباب المذكور عن أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر وكل مسكر حرام قلت ما الظروف التي يصنع فيها قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والختم والنقير قلت وما ذاك قال الدبا القرع والمزفت الدنان والحنتم الجرار الذرق والنقير الخشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ومنها رواية زكريا بن آدم المتقدمة عند شرح قول المصنف والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان ومنها رواية إسماعيل بن مرار عن يونس المتقدمة في بحث طهارة مما لا تحله الحياة من الميتة واحتجوا للقول بالطهارة بالأصل والاستصحاب والروايات أيضا منها ما رواه قرب الإسناد في الصحيح عن علي بن رباب قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه قال صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها ومنها ما رواه الاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب في الصحيح عن الحسن بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل إن أغسله قال لا بأس أن الثوب لا يسكر وهذا الخبر في التهذيب أيضا في باب تطهير الثياب لكن في نسخة بدل الحسن حسين وعلى هذا نخرج الخبر عن الصحة لان حسينا ليس مذكور في كتب الرجال والظاهر أن التهذيب وقع تحريف بقرينة ما في الاستبصار وإن الحسين ليس مذكورا في كتب الرجال وبالجملة يكفي في صحة الخبر ما في الاستبصار ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة في بحث نجاسة الخنزير ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه وأحكامها من الزيادات في الصحيح قال و سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فهي ولا بأس وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب المياه ومنها ما رواه التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أجناب وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا
(٣٢٨)