مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٧٥
أنه أنقاه وأذهبه وأما ما سوى ذلك سواء قلنا بوجود شئ هو الأثر أولا فلا ومن يدعيه فعليه البيان والظاهر أيضا الاكتفاء بانقاء ما ظهر على المخرج ولا يجب إدخال القطن أو الأنملة لانقاء الباطن قال العلامة (ره) في المنتهى وهو مذهب أكثر أهل العلم وروى عن محمد تلميذ أبي حنيفة أنه قال ما لم يدخل إصبعه لا يكون نظيفا وهذا شاذ انتهى ويدل عليه ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث في الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا (عليه السلام) قال سمعته يقول في الاستنجاء نغسل ما ظهر على الشرج ولا ندخل فيه الأنملة وما رواه أيضا في هذا الباب في الزيادات عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد المغابط وقال أنام عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه وهاتان الروايتان في الكافي أيضا في باب القول عند دخول الخلاء والرواية الأولى في الفقيه أيضا في باب ارتياد المكان وروى التهذيب في هذا الباب في الأصل في أثناء حديث طويل عن عمار أيضا هذا المضمون أيضا بعينه (ولو لم يتعد أجزاءها ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر) إجزاء التمسح مع عدم التعدي إجماعي ويدل عليه أيضا روايات منها صحيحة زرارة ورواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدمتان في بحث وجوب غسل موضع البول بالماء وحكاية زرارة من فعل الإمام (عليه السلام) كما هو ظاهر المتقدمة أيضا في البحث المذكور ومنها ما رواه التهذيب في باب آداب إحداث الزيادات في الصحيح عن زرارة قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح من الغايط بالكرسف ولا يغسل ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الأصل في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جرت السنة في أثر الغايط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ويشهد له إطلاق حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمتين فأما ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة فلا يعارض ما ذكرناه من الروايات لكثرتها وصحة سندها وقد حمله الشيخ (ره) في التهذيب على الاستحباب ويمكن حمله على صورة التعدي أيضا وكذا ما رواه أيضا في هذا الباب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا استنجا أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء لا يصلح لمعارضتها لجهالة سنده فليحمل أيضا على الاستحباب أو التعدي وكذا ما رواه أيضا في هذا الباب عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء لا يصلح للمعارضة للارسال فليحمل أيضا على الاستحباب أو التعدي هذا وأما كون المسح ثلاثا فتدل عليه الروايات المتقدمة المتضمنة للثلاث ويشهد له أيضا ما رواه التهذيب في باب صفة التيمم في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح بثلاثة أحجار وأما كونه بمطلق الجسم سوى ما يستثنى فيما بعد فالظاهر أنه أيضا إجماع منا كما يفهم من ظاهر المنتهى حيث قال وهو مذهب أكثر أهل العلم ونسب الخلاف إلى بعض الجمهور والشيخ رحمه الله صرح في الخلاف بالاجماع عليه لكن المصنف (ره) قال في الذكرى إن سلار اعتبر الأرض في أصله لذكر الحجارة وابن الجنيد لا يختار الاجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس وهما ضعيفان لعدم مستند لهما فالظاهر عدم التقييد كما هو المشهور للشهرة ودلالة بعض الروايات المتقدمة عليه وأما اعتبار الطهارة فقد ادعى الاجماع عليه في المنتهى و يؤيده أيضا قوله (عليه السلام) بثلاثة أحجار أبكار واستدل عليه أيضا بأنه إزالة النجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل وللكلام فيه محال نعم لو تعدى نجاسته إلى المحل لكان حينئذ الوجه في عدم تطهيره ظاهرا لان الاستنجاء إنما يختص بالنجاسة المعهودة فلا يتعدى إلى غيرها وسيجئ أيضا لهذا تتمة إنشاء الله تعالى وأما إزالة العين دون الأثر فقد ظهر حاله في الاستنجاء بالماء ولا اعتبار بالريح فيهما أي في الاستنجاء بالماء والتمسح يدل عليه حسنة ابن المغيرة المتقدمة مضافة إلى الأصل ويشهد له أيضا إطلاق موثقة يونس بن يعقوب السابقة وأورد المصنف في هذا المقام إشكالا وهو أن وجود الرايحة يرفع أحد أوصاف الماء وذلك يقتضي النجاسة وأجاب عنه تارة بالعفو عن الرايحة وأخرى بأن الرايحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا وعند الشك يحمل على الطهارة للأصل ويمكن أيضا أن يقال أنه على تقدير كون محله الماء أيضا لا يلزم النجاسة لجواز أن يكون انفعال الماء من المحل أو اليد المتنجسين لا من النجاسة ويجزي ذو الجهات الثلاث قال الشيخ (ره) في المبسوط والحجر إذا كانت له ثلاث قرون فإنه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا والأحوط اعتبار التعدد لظاهر الاخبار والمحقق في المعتبر والشرايع رجح عدم الاجزاء والمفيد وابن البراج والعلامة (ره) في جملة من كتبه رجحوا الاجزاء وهو الأقوى لنا حسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب منضمتين إلى الأصل حجة القول بعدم الاجزاء الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار والحجر الواحد لا يسمى ثلاثة أحجار واستصحاب حكم النجاسة حتى يعلم لها مطهر شرعا وبدون المسح بثلاثة أحجار لم يعلم المطهر شرعا وحسنة ابن المغيرة وموثقة ابن يعقوب لا يخرجان عن الأصل لعدم صحة سندهما خصوصا مع معارضتهما بالروايات الأخرى الواردة بالمسح بثلاثة أحجار وأصل البراءة بعد ثبوت حكم النجاسة ووجوب إزالتها لا يبقى بحاله و الجواب عن الأول أو لا بمنع ظهور الروايات في اعتبار العدد في الأحجار لشيوع استعمال هذه العبارة فيما المراد منه تعدد الفعل لا تعدد الآلة كما يقال اضربه
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336