مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٤٣
الروايتين وإن كانت المرسلة مختصة بالنسيان ويحتمل أن يكون مراد الصدوق (ره) أيضا التعميم وتسامح في العبادة بينها على المبالغة في أمر الغسل حتى كان فواته لا يتصور إلا من النسيان أو العلة ثم أن ظاهر الروايات مختص بيوم السبت ففي الحاق الليلة به كما هو ظاهر عبارة المتن إشكال اللهم إلا أن يثبت الشهرة لكن الظاهر عدم الثبوت وأوله أفضل مستندا لحكم أيضا الشهرة وحديث تأكد الغرض لا يجري ها هنا إلا بعض أوقات بعد الزوال حيث لم تنقض الجماعة والصلاة وأنت خبير بأن التعبير في هذه المسألة وفي نظيرتها بكلما قرب من أوله وكلما قرب من آخر الوقتين أفضل لخروج ما عدا الأول والاخر مما ذكره مع أنه داخل في الحكم أيضا وتوهم خروج الأول والاخر من العبارة المذكورة فاسد لشمولها لغة وعرفا كما لا يخفى فإذا اكتفى عنهما معا بكلما قرب من الزوال كان أفضل وأحضر كما فعله غيره (ره) (وفرادى شهر رمضان) لم أقف فيه على نص لكن رأيت بخط بعض العلماء ما ظاهره إن السيد الجليل ابن طاووس (ره) روى في كتاب الاقبال استحباب الغسل في فرادى رمضان وفي كل ليلة من العشر الاخر عن الصادق (عليه السلام) وأكده نصفه ذهب إليه الثلاثة ولم نطلع فيه على رواية في الكتب الأربعة قال في المعتبر ولعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن وقال الشيخ (ره) في المصباح الكبير وإن اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف كان فيه فضل كثير انتهى ولا يخفى إن وجه الشرف لا يصلح نعم ذهاب الثلاثة إليه عسى أن يكون متمسكا وقد رأيت بالخط المذكور أيضا أن السيد (ره) في كتاب الاقبال روى بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يستحب الغسل من أول الليلة من شهر رمضان وليلة نصف منه (وسبع عشر وتسع عشر وإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين) فيه روايات منها ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب في باب الأغسال في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم (عليه السلام) وقبض موسى (عليه السلام) وليلة ثلث وعشرين يرجي فيها ليلة القدر ويومي العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل ومنها ما رواه في الفقيه في باب علة الأغسال قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر وغسل العيدين وإذا دخلت الحرمين ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله واستيقضت ولم تصل فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة وغسل الجنابة فريضة ومنها ما رواه أيضا في الفقيه في كتاب الصوم في باب الغسل في الليالي المخصوصة في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) أنه قال يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان في تسع عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وأصيب أمير المؤمنين (عليه السلام) في تسع عشرة وقبض في إحدى وعشرين وقال والغسل في أول الليل ويجزي إلى آخره قال في الفقيه وروى أنه يغتسل في ليلة سبع عشر وصحيحة محمد بن مسلم هذه مذكورة في الكافي أيضا في كتاب الصوم في باب الغسل في شهر رمضان ومنها ما روي في الكافي في هذا الباب عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فإن شق علي قال في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فإن شق علي قال حسبك الان ومنها ما رواه في التهذيب في كتاب الصوم في باب سنن شهر رمضان عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال سئلته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقال في ليلة تسع عشرة تكتب وفد الحاج وفيها يفرق كل أمر حكيم وليلة إحدى وعشرين رفع فيها عيسى (عليه السلام) وقبض وصي موسى (عليه السلام) وفيها قبض أمير المؤمنين (عليه السلام) وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهني و هذه الرواية في الفقيه أيضا في باب الغسل في الليالي المخصوصة في شهر رمضان ومنها ما رواه في التهذيب في باب الأغسال عن سماعة عن بي عبد الله (عليه السلام) في آخر حديث وغسل المولود وأوجب غسل الميت واجب وغسل مس الميت واجب وغسل المحرم واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب إلا من علة وغسل دخول البيت واجب وغسل دخول الحرام ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل وغسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء واجب وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا شركها لأنه يرجى في أحديهن ليلة القدر وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها وغسل الاستخارة مستحب وهذه الرواية في الكافي أيضا في باب أنواع الغسل في الفقيه في باب علة الأغسال لكن فيهما تغييرات ومنها ما رواه الكافي في باب أنواع الغسل عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول الغسل من الجنابة ويوم الجمعة والعيدين وحين تحرم وحين تدخل مكة والمدينة ويوم تزور البيت وحين تدخل الكعبة وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا ومنها ما رواه التهذيب في باب الأغسال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336