قال الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومن غسل الميت والظاهر أن ثلاث ليال ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا ومنها ما رواه في التهذيب في باب الأغسال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة أو ثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومن غسل الميت والظاهر أن الثلاث ليال ليلة سبع عشرة وإحدى وعشرين إلى غير ذلك من الروايات وأنت خبير بأن الأولى أن يذكر المصنف أول ليلة منه أيضا بخصوصه لورود الروايات وذكر الأصحاب له واعلم إن إطلاق العبارات يقتضي إجزاء الغسل في أي جزء كان من الليل ويدل عليه أيضا ما رواه الكافي في باب الغسل في شهر رمضان عن عيص بن قاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال تقوم أوله وآخره فما ورد من أن الغسل أو الليل مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة آنفا ورواية بكير بن أعين الآتية عن قريب وحسنة زرارة وفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في الكافي في باب المذكور قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلي ثم يفطر وفي الفقيه أيضا في باب الغسل في الليالي المخصوصة إنما يحمل على الأفضلية جمعا بين الروايات الأخيرة كأنها تدل على وقوع الغسل قبل الليل هذا وقد روى في آخر زيادات كتاب صوم التهذيب في الصحيح عن بريد قال رأيته والظاهر أنه الإمام (عليه السلام) اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل ولا يأمن بالقول باستحباب الغسل مرتين لو سلم ظهور الرواية في أنها الليلة (وليلة الفطر) يدل عليه ما رواه في التهذيب في باب الأغسال عن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر قال فقال إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يديك وقل تمام الحديث (ويومي العيدين) استحباب الغسل فيهما فيما مذهب العلماء كافة كما ذكره وحكى الوجوب عن ظاهرية ويدل عليه الروايات السابقة ورواية الحلبي وعلي بن يقطين المتقدمة في غسل الجمعة وما رواه في التهذيب أيضا في باب الأغسال عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين تحرم ودخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلاث الليالي من شهر رمضان والظاهر امتداد وقت الغسل فيهما إلى الليل لاطلاق اللفظ وقال المصنف في الذكرى ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب ولا يخفى ضعف التعليل لكن لو ثبت أنه ظاهر الأصحاب وظهر الاشتهار بينهم فالأولى العمل به ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ (ره) في زيادات الجزء الثاني من كتاب الصلاة في الموثق عن عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته (وليلتي نصف رجب وشعبان ويوم المبعث) أما ليلة النصف من شعبان ففيها روايتان ضعيفتان أحديهما ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب وفي باب الأغسال عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم وثانيتهما ما رواه أيضا في المصباح عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر وساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلاث حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلته رآني وأما ليلة النصف من رجب ويوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين فقد ذكرهما الشيخ (ره) في الجمل والمصباح والمبسوط وقال المصنف (ره) في الذكرى ولم يصل إلينا خبر فيهما وقال المحقق (ره) في المعتبر وربما كان لشرف الوقتين والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه ولا يخفى أن استحباب الغسل مطلقا محل تأمل وقد رأيت أيضا بخط بعض العلماء ما صورته في كتاب الاقبال عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (والمولد) المراد مولد النبي (صلى الله عليه وآله) وهو اليوم السابع عشر من ربيع الأول على المشهور ولم نقف إلى الان على مستنده (والغدير) وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ذكر الشيخ (ره) في التهذيب إجماع الفرقة المحقة عليه وروى أيضا في باب صلاة الغدير عن علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن يزول مقدار نصف ساعة وساق الحديث إلى أن قال عدلت عند الله عز وجل مائة الف حجة ومائة ألف عمرة إلى آخر الحديث (والتروية وعرفة) وهما اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة ويدل عليه الروايات السابقة وما في بعضها من لفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب لما عرفت (والدحو) أي دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة قال المصنف في الذكرى وذكر الأصحاب لدحو الأرض الخامس والعشرين من ذي القعدة انتهى وهذا يشعر بأن لا مستند له سوى قول الأصحاب ولا بأس به (والمباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وقيل الخامس والعشرون وقد مر ما يدل عليه ولفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب (والنيروز لخبر معلى) وهو أول سنة الفرس وقد فسر بحلول الشمس الحمل وبعاشر آيار وبأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي قال المصنف في الذكرى وفي المعلى قول مع عدم اشتهاره انتهى ولا
(٤٤)