مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٤٤
قال الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومن غسل الميت والظاهر أن ثلاث ليال ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ومن غسل ميتا ومنها ما رواه في التهذيب في باب الأغسال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة أو ثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومن غسل الميت والظاهر أن الثلاث ليال ليلة سبع عشرة وإحدى وعشرين إلى غير ذلك من الروايات وأنت خبير بأن الأولى أن يذكر المصنف أول ليلة منه أيضا بخصوصه لورود الروايات وذكر الأصحاب له واعلم إن إطلاق العبارات يقتضي إجزاء الغسل في أي جزء كان من الليل ويدل عليه أيضا ما رواه الكافي في باب الغسل في شهر رمضان عن عيص بن قاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال تقوم أوله وآخره فما ورد من أن الغسل أو الليل مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة آنفا ورواية بكير بن أعين الآتية عن قريب وحسنة زرارة وفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) المتقدمة في الكافي في باب المذكور قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلي ثم يفطر وفي الفقيه أيضا في باب الغسل في الليالي المخصوصة إنما يحمل على الأفضلية جمعا بين الروايات الأخيرة كأنها تدل على وقوع الغسل قبل الليل هذا وقد روى في آخر زيادات كتاب صوم التهذيب في الصحيح عن بريد قال رأيته والظاهر أنه الإمام (عليه السلام) اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل ولا يأمن بالقول باستحباب الغسل مرتين لو سلم ظهور الرواية في أنها الليلة (وليلة الفطر) يدل عليه ما رواه في التهذيب في باب الأغسال عن الحسين بن راشد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر قال فقال إذا غربت الشمس فاغتسل فإذا صليت الثلاث ركعات فارفع يديك وقل تمام الحديث (ويومي العيدين) استحباب الغسل فيهما فيما مذهب العلماء كافة كما ذكره وحكى الوجوب عن ظاهرية ويدل عليه الروايات السابقة ورواية الحلبي وعلي بن يقطين المتقدمة في غسل الجمعة وما رواه في التهذيب أيضا في باب الأغسال عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ومن غسل ميتا وحين تحرم ودخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة والثلاث الليالي من شهر رمضان والظاهر امتداد وقت الغسل فيهما إلى الليل لاطلاق اللفظ وقال المصنف في الذكرى ويتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو ظاهر الأصحاب ولا يخفى ضعف التعليل لكن لو ثبت أنه ظاهر الأصحاب وظهر الاشتهار بينهم فالأولى العمل به ويؤيده أيضا ما رواه الشيخ (ره) في زيادات الجزء الثاني من كتاب الصلاة في الموثق عن عمار الساباطي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته (وليلتي نصف رجب وشعبان ويوم المبعث) أما ليلة النصف من شعبان ففيها روايتان ضعيفتان أحديهما ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب وفي باب الأغسال عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم وثانيتهما ما رواه أيضا في المصباح عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر وساق الحديث إلى قوله قضى الله له ثلاث حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلته رآني وأما ليلة النصف من رجب ويوم المبعث وهو يوم السابع والعشرين فقد ذكرهما الشيخ (ره) في الجمل والمصباح والمبسوط وقال المصنف (ره) في الذكرى ولم يصل إلينا خبر فيهما وقال المحقق (ره) في المعتبر وربما كان لشرف الوقتين والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه ولا يخفى أن استحباب الغسل مطلقا محل تأمل وقد رأيت أيضا بخط بعض العلماء ما صورته في كتاب الاقبال عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (والمولد) المراد مولد النبي (صلى الله عليه وآله) وهو اليوم السابع عشر من ربيع الأول على المشهور ولم نقف إلى الان على مستنده (والغدير) وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ذكر الشيخ (ره) في التهذيب إجماع الفرقة المحقة عليه وروى أيضا في باب صلاة الغدير عن علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن يزول مقدار نصف ساعة وساق الحديث إلى أن قال عدلت عند الله عز وجل مائة الف حجة ومائة ألف عمرة إلى آخر الحديث (والتروية وعرفة) وهما اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة ويدل عليه الروايات السابقة وما في بعضها من لفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب لما عرفت (والدحو) أي دحو الأرض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة قال المصنف في الذكرى وذكر الأصحاب لدحو الأرض الخامس والعشرين من ذي القعدة انتهى وهذا يشعر بأن لا مستند له سوى قول الأصحاب ولا بأس به (والمباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة وقيل الخامس والعشرون وقد مر ما يدل عليه ولفظ الوجوب محمول على تأكد الاستحباب (والنيروز لخبر معلى) وهو أول سنة الفرس وقد فسر بحلول الشمس الحمل وبعاشر آيار وبأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي قال المصنف في الذكرى وفي المعلى قول مع عدم اشتهاره انتهى ولا
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336