واحد المني في الثوب المشترك واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرناه فتأمل انتهى كلامه وقد عرفت إن العمدة في مستند الحكم الاجماع الذي ادعاه الشيخ والمحقق والعلامة والرواية وإن لم يكن صحيحة لكن تلقيت بالقبول وبالجملة كأنه لا خفاء فيه بعد ما ذكرنا وما نقله من الاحتجاج في المختلف لم نجد فيه ثم قال بعد ما نقلنا متصلا به وها هنا أبحاث الأول إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبين ما لو طرء الاشتباه بعد تعين النجس في نفسه والفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى أن يثبت الناقل عنه انتهى ولا يخفى إن ما ذكره من اقتضاء إطلاق النص وكلام الأصحاب ظاهر لكن الفرق الذي احتمله فيه خفاء لان الحكم بتحقق المنع من استعمال ذلك المعين إن كان باعتبار أنه نجس في الواقع يقينا فأحدهما أيضا كذلك كما اعترف به حيث يفهم من كلامه عدم جواز المباشرة بجميع ما فيه الاشتباه إذ ليس ذلك إلا لنجاسة أحدهما قطعا فلو ثبت إن ما هو نجس في الواقع يجب الاجتناب عنه بأي وجه كان فكما يلزم وجوب الاجتناب في المعين يلزم في أحدهما أيضا ولو لم يثبت ذلك بل ثبت أنه يجب الاجتناب ما دام علم نجاسة بعينه فكما لم يثبت وجوب الاجتناب في أحدهما لا بعينه لم يثبت في المعين أيضا بعد حصول الاشتباه فيه فإن قلت الامر المعين إذا كان نجسا في الواقع يجب الاجتناب عنه كيف كان وأما الغير المعين فلا قلت ما الدليل على ذلك وأيضا على هذا يكون الدليل دليلا آخر لا حاجة فيه إلى التمسك بالاستصحاب كمالا يخفى وإن كان لا بذلك الاعتبار بل يقال حاصل الدليل أنه لا شك أنا كنا ممنوعين من استعمال المعين قبل الاشتباه فينبغي أن يكون بعده أيضا للاستصحاب من دون تعرض لحديث النجاسة فنقول أولا إن الحكم باق بحاله استصحابا والمنع متحقق بالنسبة إلى ذلك المعين في الواقع وجواز استعمالنا لأحدهما بناء على أنه غير معلوم أنه ذلك المعين ولهذا لا يجوز استعمالهما جميعا إذ يعلم حينئذ استعمال ذلك المعين فإن قلت إذا كان استعمال ذلك المعين ممنوعا في الواقع فلا بد من حصول اليقين بالاجتناب عنه وهو لا يصحل مع استعمال أحدهما قلت لا نسلم إن ما كان واجبا في الواقع يجب تحصيل اليقين بامتثاله إنما يجب تحصيل اليقين بعد كونه معلوما في نظرنا لكن يمكن أن يقال لو كان استعمال ذلك المعين ممنوعا في الواقع لما جاز استعمال الإنائين معا من شخصين أيضا لان أحدهما مستعمل لذلك المعين البتة فيلزم أن يكون فعله حراما مع أن كلا منهما لم يفعل حراما على الفرض وثانيا إن المسلم إن ممنوعية استعمال ذلك المعين باعتبار إنه نجس معلوم نجاسة بعينه والاستصحاب إنما يعتبر ما دام لم يعلم زوال ذلك الوصف وعند الاشتباه يعلم زوال الوصف عنه قطعا فلا يبقى اعتبار ثم على ما ذكره لو فرض إن واحدا من الاناء وغيره كان نجسا وكان معلوما بعينه ثم اشتبه ولم يعلم أنه الاناء أو غيره لكان الاجتناب من الاناء واجبا وكأنه لم يقل به أيضا أحد فتدبر (فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى) ظاهر الاطلاق يدل على شمول الحكم للعامد والناسي والجاهل كما هو رأيه في الذكرى وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة قال العلامة (ره) في المختلف قال الشيخ (ره) في المبسوط إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة و إن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة ذكروا ذلك في موضعين منه وكذا قال في النهاية في باب المياه ولم يفرق في ذلك بين الوضوء والغسل بالماء النجس وبين غسل الثوب منه وقال في باب تطهير الثياب لو صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله ونسي ثم صلى في الثوب ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعلم حصولها في الثوب ثم علم إنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة فأطلق هنا عدم الإعادة ولم يخصصه بخروج الوقت وكذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب المذكور في باب السهو وقال علي بن بابويه في الماء المتغير من البئر بالنجاسة فلن توضأت فيه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك فعليك إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وأطلق ولم يفصل إلى العلم وعدمه ولا في الوقت وخروجه ثم قال عن الدم فإن كان دون الدرهم الوافي فقد يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل ذلك أم كثر واعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم وقد روى في المنى إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك وقال ابنه محمد فإن توضأ رجل من الماء المتغير أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب ثم قال ومن بال فأصاب فخذه نكتة من البول فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله فعليه أن يغسله ويعيد صلاته وأطلق ثم قال دم الحيض يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا أو يعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم وقال علي (عليه السلام) ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم قال وقد روى في المني إنه إذا كان الرجل حيث قام نظر فطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه وإن لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته وقال ابن الجنيد وإذا تيقن الانسان إنه غسل ثوبه أو تطهر بالماء النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة وغسل ما أصاب بدنه وثوبه وأعاد الصلاة ما كان في الوقت ثم قال في موضع آخر ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في
(٢٨٨)