مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
واحد المني في الثوب المشترك واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل ويستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرناه فتأمل انتهى كلامه وقد عرفت إن العمدة في مستند الحكم الاجماع الذي ادعاه الشيخ والمحقق والعلامة والرواية وإن لم يكن صحيحة لكن تلقيت بالقبول وبالجملة كأنه لا خفاء فيه بعد ما ذكرنا وما نقله من الاحتجاج في المختلف لم نجد فيه ثم قال بعد ما نقلنا متصلا به وها هنا أبحاث الأول إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين ما لو كان الاشتباه حاصلا من حين العلم بوقوع النجاسة وبين ما لو طرء الاشتباه بعد تعين النجس في نفسه والفرق بينهما محتمل لتحقق المنع من استعمال ذلك المتعين فيستصحب إلى أن يثبت الناقل عنه انتهى ولا يخفى إن ما ذكره من اقتضاء إطلاق النص وكلام الأصحاب ظاهر لكن الفرق الذي احتمله فيه خفاء لان الحكم بتحقق المنع من استعمال ذلك المعين إن كان باعتبار أنه نجس في الواقع يقينا فأحدهما أيضا كذلك كما اعترف به حيث يفهم من كلامه عدم جواز المباشرة بجميع ما فيه الاشتباه إذ ليس ذلك إلا لنجاسة أحدهما قطعا فلو ثبت إن ما هو نجس في الواقع يجب الاجتناب عنه بأي وجه كان فكما يلزم وجوب الاجتناب في المعين يلزم في أحدهما أيضا ولو لم يثبت ذلك بل ثبت أنه يجب الاجتناب ما دام علم نجاسة بعينه فكما لم يثبت وجوب الاجتناب في أحدهما لا بعينه لم يثبت في المعين أيضا بعد حصول الاشتباه فيه فإن قلت الامر المعين إذا كان نجسا في الواقع يجب الاجتناب عنه كيف كان وأما الغير المعين فلا قلت ما الدليل على ذلك وأيضا على هذا يكون الدليل دليلا آخر لا حاجة فيه إلى التمسك بالاستصحاب كمالا يخفى وإن كان لا بذلك الاعتبار بل يقال حاصل الدليل أنه لا شك أنا كنا ممنوعين من استعمال المعين قبل الاشتباه فينبغي أن يكون بعده أيضا للاستصحاب من دون تعرض لحديث النجاسة فنقول أولا إن الحكم باق بحاله استصحابا والمنع متحقق بالنسبة إلى ذلك المعين في الواقع وجواز استعمالنا لأحدهما بناء على أنه غير معلوم أنه ذلك المعين ولهذا لا يجوز استعمالهما جميعا إذ يعلم حينئذ استعمال ذلك المعين فإن قلت إذا كان استعمال ذلك المعين ممنوعا في الواقع فلا بد من حصول اليقين بالاجتناب عنه وهو لا يصحل مع استعمال أحدهما قلت لا نسلم إن ما كان واجبا في الواقع يجب تحصيل اليقين بامتثاله إنما يجب تحصيل اليقين بعد كونه معلوما في نظرنا لكن يمكن أن يقال لو كان استعمال ذلك المعين ممنوعا في الواقع لما جاز استعمال الإنائين معا من شخصين أيضا لان أحدهما مستعمل لذلك المعين البتة فيلزم أن يكون فعله حراما مع أن كلا منهما لم يفعل حراما على الفرض وثانيا إن المسلم إن ممنوعية استعمال ذلك المعين باعتبار إنه نجس معلوم نجاسة بعينه والاستصحاب إنما يعتبر ما دام لم يعلم زوال ذلك الوصف وعند الاشتباه يعلم زوال الوصف عنه قطعا فلا يبقى اعتبار ثم على ما ذكره لو فرض إن واحدا من الاناء وغيره كان نجسا وكان معلوما بعينه ثم اشتبه ولم يعلم أنه الاناء أو غيره لكان الاجتناب من الاناء واجبا وكأنه لم يقل به أيضا أحد فتدبر (فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى) ظاهر الاطلاق يدل على شمول الحكم للعامد والناسي والجاهل كما هو رأيه في الذكرى وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة قال العلامة (ره) في المختلف قال الشيخ (ره) في المبسوط إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما أعاد الوضوء والصلاة وإن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة و إن كان خارجا لم يجب إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة ذكروا ذلك في موضعين منه وكذا قال في النهاية في باب المياه ولم يفرق في ذلك بين الوضوء والغسل بالماء النجس وبين غسل الثوب منه وقال في باب تطهير الثياب لو صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك وجب عليه إعادة الصلاة فإن كان علم بحصول النجاسة في الثوب فلم يزله ونسي ثم صلى في الثوب ثم ذكر بعد ذلك وجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعلم حصولها في الثوب ثم علم إنه كان فيه نجاسة لم يلزمه إعادة الصلاة فأطلق هنا عدم الإعادة ولم يخصصه بخروج الوقت وكذا ذكر هذه العبارة الثانية في الكتاب المذكور في باب السهو وقال علي بن بابويه في الماء المتغير من البئر بالنجاسة فلن توضأت فيه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك فعليك إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب وأطلق ولم يفصل إلى العلم وعدمه ولا في الوقت وخروجه ثم قال عن الدم فإن كان دون الدرهم الوافي فقد يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمني قل ذلك أم كثر واعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم وقد روى في المنى إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي فلا إعادة عليك وقال ابنه محمد فإن توضأ رجل من الماء المتغير أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء والغسل والصلاة وغسل الثوب ثم قال ومن بال فأصاب فخذه نكتة من البول فصلى ثم ذكر أنه لم يغسله فعليه أن يغسله ويعيد صلاته وأطلق ثم قال دم الحيض يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا أو يعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم وقال علي (عليه السلام) ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم قال وقد روى في المني إنه إذا كان الرجل حيث قام نظر فطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه وإن لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته وقال ابن الجنيد وإذا تيقن الانسان إنه غسل ثوبه أو تطهر بالماء النجس من البئر أو غيره غسل الثوب بماء طاهر وأعاد الطهارة وغسل ما أصاب بدنه وثوبه وأعاد الصلاة ما كان في الوقت ثم قال في موضع آخر ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336