الحايض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل وهذا أيضا قرينة على الاستحباب من حيث اقترانه مع الوضوء للاكل الذي ليس بواجب إجماعا كما هو الظاهر ومنها ما رواه في الكافي أيضا في هذا الباب في الحسن عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحايض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله قال أما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى وهذه الرواية نسبتها إلى الطرفين على السواء ومقتضى الاحتياط أن لا تترك الوضوء لورود تلك الروايات الكثيرة به مع وجود الخلاف (والتجديد) بالجر أو بالرفع على أنه فاعل يستحب استحباب التجديد في الجملة كأنه إجماعي ويدل عليه أيضا روايات منها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في باب النوادر قبل أبواب الحيض عن سماعة قال كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعى بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توض فقلت جعلت فداك أنا على وضوء فقال وإن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ومن توضأ للصبح كان في وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن سعد إن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال للطهر على الطهر عشر حسنات ومنها ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه في باب صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال روى أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا والله ويلي والله وروى في خبر آخر أن الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوئه بغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار ثم أعلم أنه لا شبهة في استحباب التجديد بعد إن صلى بالأول وأما بدونه فقد قطع العلامة في التذكرة بالاستحباب لاطلاق الأوامر من غير تقييد وتوقف المصنف في الذكرى لعدم النقل بهذا الطريق وهو ضعيف بعد إطلاق الاذن وعموم الامر لكن قد تعارض العمومات بموثقة عبد الله بن بكير المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا استيقنت إنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن إنك قد أحدثت خرج التجديد بعد الصلاة بالاجماع عن عموم النهي فبقي الباقي ويحمل أحاديث التجديد على التجديد بعد الصلاة وتلك على ما عداه للجمع وقد يقال بجواز حمل الموثقة على النهي عن التجديد باعتقاد الوجوب بسبب عروض الشك كما مر وبالجملة الأحوط ترك التجديد بدون تخلل الصلاة خوفا عن التعريض المعاقب طمعا للثواب وأيضا هل يستحب التجديد لكل صلاة ثالثة وأربعة إلى غير ذلك أم يختص بالثانية المشهورة الأول كما ذكره العلامة (ره) في المختلف والصدوق (ره) في الفقيه حمل الأخبار الواردة بتكرار الوضوء مرتين وإن من زاد لم يوجر على التجديد فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة لكن لم يظهر أن المراد التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة والعلامة (ره) في المختلف قال إن كان مراده الأول فقد خالف المشهور وإن كان الثاني فلم أقف فيه على نص ولا يخفى جريان ما ذكرنا سابقا في هاتين الصورتين أيضا لكن الظاهر في الصورة الأولى الاستحباب للشهرة بين الأصحاب مع عدم الجزم بالخلاف من الصدوق (ره) وعدم صراحة المعارض في خلافه وفي الثاني العكس لعدم الشهرة واحتمال كونه بدعة عند الصدوق ووجود المعارض وأدائه إلى الكثرة المفرطة كما ذكره المصنف (ره) في الذكرى وفيه ضعف قال المصنف (ره) الأقرب لا يستحب تجديده لسجود التلاوة والشكر ولا الوضوء شرط في كماله للأصل وفي الطواف احتمال للحكم بمساواته للصلاة انتهى ولا يخفى أنه ليس في أكثر الروايات المتقدمة الحكم بأن التجديد للصلاة بإعانة ما يستفاد منه أن إحداث الوضوء بعد الوضوء مرغوب فيه وليس فيه كونه مغيا بغاية أو مقيدا بشئ فينبغي بناء على ظواهرها الحكم باستحبابه مطلقا سواء كان الوضوء الأول نفلا أو فرضا للصلاة أو غيرها داخل الوقت أو خارجه يكون الغرض منه شيئا من الصلاة والطواف وغيرهما أولا بل لا يبعد أن يقال جعله مغيا بشئ سوى ما ورد من صلاة العشاء للرواية المتقدمة ليس بشئ لعدم دليل عليه من الشرع والعقل لا سبيل له إلى هذه الأمور إذ يجوز أن يكون استحبابه لنفسه بدون أن يكون له دخل في فضيلة الصلاة وكمالها مثلا نعم رواية سماعة السابقة أيضا لا يخلو عن إشعار بكونه للصلاة لكن لا مطلقا أيضا بل في خصوص التجديد في المغرب والصبح فما ذكره المصنف من الأصل منظور فيه لكن لما عارض الروايات الموثقة المتقدمة فالأولى الاقتصار على المواضع التي فيها إجماع أو شهرة أخذ بالاحتياط (وهذه لا ترفع ولا تبيح) عدم رفع الوضوء لنوم الجنب وجماع المحتلم وغاسل الميت بأحد معنييه وكذا عدم إباحته ظاهر وأما عدمهما في وضوء الغاسل بالمعنى الاخر فبناء على كون حدث المس مانعا من الصلاة وسيجئ إنشاء الله تعالى وكذا رفع الوضوء للذكر وعدم إباحته ظاهر (وفي المجدد قول قوي بالرفع) وسيجئ إنشاء الله تعالى تفصيله في مبحث الوضوء (ويستحب الغسل للجمعة) مشروعية الغسل ليوم الجمعة ورجحانه مما لا خلاف فيه ويدل عليه روايات كثيرة بالغة حد التواتر كما سنذكر طرفا منها إنشاء الله تعالى وإنما الخلاف في وجوبه واستحبابه والمشهور بين الأصحاب الثاني وقال الصدوق في الفقيه وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء وفي موضع آخر منه وغسل يوم الجمعة سنة واجبة ولنذكر ما يمكن أن يتمسك به من الطرفين فحجة القول بالوجوب روايات منها ما رواه الشيخ (ره) في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في الصحيح عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا
(٣٩)