مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣١٠
ويمكن أن يستفاد منها العموم سيما علي رأيه من أن المفرد المحلى باللام للعموم في كلام الحكيم المقنن للقوانين مع أن حسنة الحلبي التي أوردها أيضا كذلك ولا يظهر فيها اختصاص نعم رواية إبراهيم مختصة بالانسان إلا أن يقال في حسنة الحلبي لفظة الميت والميت عند الاطلاق ينصرف إلى الانسان إذ في الحيوانات الاخر يستعمل الميتة لكن في صدر هذا الحديث في الكافي وقع إطلاق لفظة الميت على غير الانسان أيضا بل كان فيه ما يشعر بأن لفظة الميت التي في آخر الحديث أيضا يعم الانسان وغيره لأنه أورد الحسنة هكذا في باب غسل من غسل الميت عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يمس الميت أينبغي له أن يغسل منها قال لا إنما ذلك من الانسان وحده قال و سئلته إلى آخر ما ننقله ونحن نورد إنشاء الله تعالى جملة ما وجدنا من النصوص في هذا الباب ليعلم كيفية الحال فمن جملة ما وجدنا من الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة و غير الصحيحة الواردة في وقوع الميتة والجيفة في الماء وإنها إذا تغير الماء فلا تشرب ومنه لا تتوضأ وقد مرت في بحث المياه ومنها الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة وغير الصحيحة أيضا الواردة في وقوع الميتة من الحيوانات في البئر والامر بالنزح منها مع التغير وبدونه وقد تقدمت في مبحث البئر ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة في الصحيح والكافي في باب الفارة يموت في الطعام والشراب في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا وقعت الفارة في سمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذايبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك ومنها ما رواه التهذيب متصلا بما ذكر في الصحيح عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والدابة يقع في الطعام والشراب فيموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه ومنها ما رواه أيضا متصلا بما ذكر في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله وعن الفارة تموت في السمن والعسل فقال قال علي (عليه السلام) خذ ما حولها وكل بقيه وعن الفارة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به وهذا الخبر في الكافي أيضا في الباب المذكور إلى قوله لا بأس بأكله وزيد فيه بعد لفظة الفارة لفظة والكلب ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله وأما الزيت فيستصبح به وقال في بيع ذلك تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به وهذا الخبر في الكافي أيضا في الباب المذكور من دون وقال إلى آخره ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في الباب المذكور والاستبصار في باب حكم الفارة والوزغة عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة قال سئلته عن السمن يقع فيه الميتة فقال إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي فقلت الزيت فقال أسرج به ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن آنية أهل الأرض فقال لا تأكلوا من آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب الصيد والذبايح وفيه بدل الأرض الذمة وبدل فيه فيها ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب ما ينتفع به من الميتة والاستبصار في باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن حريز قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر و الصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد إن يموت فاغسله وصل فيه ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب غسل من غسل الميت والاستبصار في باب الثوب يصيب جسد الميت في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب الكلب يصيب الثوب والجسد وفي باب غسل من غسل الميت أيضا عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه ومنها ما ورد في مس الثعلب والأرنب وقد أوردناه في مبحث سؤرهما ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه من الزيادات عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجز بمائها أيؤكل ذلك الخبر قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله وجه الاستدلال إنه علق نفي البأس على ما أصابة النار ولو كانت الميتة طاهرة لما احتيج إلى ذلك ومنها ما رواه أيضا متصلا بما ذكر عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين وخبز ثم علم إن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه وجه الاستدلال ما تقدم ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن عمار بن موسى الساباطي في الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ مرارا منه وقد أوردناه في بحث إعادة الصلاة إذا تطهر بالماء النجس ومنها ما رواه الاستبصار عن إسحاق بن عمار في الرجل المذكور وأوردناه أيضا في البحث المذكور ومنها ما رواه التهذيب أيضا في آخر هذا الباب والاستبصار في باب حكم الفارة والوزغة عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال أتاه رجل فقال له وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله فقال له أبو جعفر (عليه السلام) لا تأكله فقال له الرجل الفارة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر (عليه السلام) إنك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك إن
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336