ويمكن أن يستفاد منها العموم سيما علي رأيه من أن المفرد المحلى باللام للعموم في كلام الحكيم المقنن للقوانين مع أن حسنة الحلبي التي أوردها أيضا كذلك ولا يظهر فيها اختصاص نعم رواية إبراهيم مختصة بالانسان إلا أن يقال في حسنة الحلبي لفظة الميت والميت عند الاطلاق ينصرف إلى الانسان إذ في الحيوانات الاخر يستعمل الميتة لكن في صدر هذا الحديث في الكافي وقع إطلاق لفظة الميت على غير الانسان أيضا بل كان فيه ما يشعر بأن لفظة الميت التي في آخر الحديث أيضا يعم الانسان وغيره لأنه أورد الحسنة هكذا في باب غسل من غسل الميت عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن الرجل يمس الميت أينبغي له أن يغسل منها قال لا إنما ذلك من الانسان وحده قال و سئلته إلى آخر ما ننقله ونحن نورد إنشاء الله تعالى جملة ما وجدنا من النصوص في هذا الباب ليعلم كيفية الحال فمن جملة ما وجدنا من الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة و غير الصحيحة الواردة في وقوع الميتة والجيفة في الماء وإنها إذا تغير الماء فلا تشرب ومنه لا تتوضأ وقد مرت في بحث المياه ومنها الروايات الكثيرة المستفيضة الصحيحة وغير الصحيحة أيضا الواردة في وقوع الميتة من الحيوانات في البئر والامر بالنزح منها مع التغير وبدونه وقد تقدمت في مبحث البئر ومنها ما رواه التهذيب في باب الذبايح والأطعمة في الصحيح والكافي في باب الفارة يموت في الطعام والشراب في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا وقعت الفارة في سمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذايبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك ومنها ما رواه التهذيب متصلا بما ذكر في الصحيح عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة والدابة يقع في الطعام والشراب فيموت فيه فقال إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه ومنها ما رواه أيضا متصلا بما ذكر في الصحيح عن سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفارة تقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله وعن الفارة تموت في السمن والعسل فقال قال علي (عليه السلام) خذ ما حولها وكل بقيه وعن الفارة تموت في الزيت فقال لا تأكله ولكن أسرج به وهذا الخبر في الكافي أيضا في الباب المذكور إلى قوله لا بأس بأكله وزيد فيه بعد لفظة الفارة لفظة والكلب ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله وأما الزيت فيستصبح به وقال في بيع ذلك تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به وهذا الخبر في الكافي أيضا في الباب المذكور من دون وقال إلى آخره ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في الباب المذكور والاستبصار في باب حكم الفارة والوزغة عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن سماعة قال سئلته عن السمن يقع فيه الميتة فقال إن كان جامدا فالق ما حوله وكل الباقي فقلت الزيت فقال أسرج به ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن آنية أهل الأرض فقال لا تأكلوا من آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير وهذا الخبر في الفقيه أيضا في باب الصيد والذبايح وفيه بدل الأرض الذمة وبدل فيه فيها ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب ما ينتفع به من الميتة والاستبصار في باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة في الحسن بن إبراهيم بن هاشم عن حريز قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر و الصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه بعد إن يموت فاغسله وصل فيه ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب غسل من غسل الميت والاستبصار في باب الثوب يصيب جسد الميت في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب والكافي في باب الكلب يصيب الثوب والجسد وفي باب غسل من غسل الميت أيضا عن إبراهيم بن ميمون قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه ومنها ما ورد في مس الثعلب والأرنب وقد أوردناه في مبحث سؤرهما ومنها ما رواه التهذيب في باب المياه من الزيادات عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجز بمائها أيؤكل ذلك الخبر قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله وجه الاستدلال إنه علق نفي البأس على ما أصابة النار ولو كانت الميتة طاهرة لما احتيج إلى ذلك ومنها ما رواه أيضا متصلا بما ذكر عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين وخبز ثم علم إن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه وجه الاستدلال ما تقدم ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب عن عمار بن موسى الساباطي في الرجل يجد في إنائه فارة وقد توضأ مرارا منه وقد أوردناه في بحث إعادة الصلاة إذا تطهر بالماء النجس ومنها ما رواه الاستبصار عن إسحاق بن عمار في الرجل المذكور وأوردناه أيضا في البحث المذكور ومنها ما رواه التهذيب أيضا في آخر هذا الباب والاستبصار في باب حكم الفارة والوزغة عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال أتاه رجل فقال له وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله فقال له أبو جعفر (عليه السلام) لا تأكله فقال له الرجل الفارة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر (عليه السلام) إنك لم تستخف بالفارة وإنما استخففت بدينك إن
(٣١٠)