مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
وإذهاب رجز الشيطان أيضا أما المراد به إزالة النجاسة الحكمية التي يتفرع على غسل الجنابة فلا يتم الاستدلال أو إزالة المني ولم يطلق عليها التطهير حتى يقال أن التطهير لا يستعمل إلا في إزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة بل أطلق عليها الا ذهاب وهو لا يدل على المراد كما علمت والتطهير حكم آخر وتدل أيضا على نجاسة المني روايات كثيرة مستفيضة فمنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول وكرر هذا الخبر في التهذيب في كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز وروى الفقيه أيضا في باب ما يصلى فيه ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور وكرر أيضا في كتاب الصلاة في الباب المذكور في الصحيح عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء وقال في المني الذي يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله ومنها ما رواه الفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الصحيح قال وسئل محمد الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره فقال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله قال وفي خبر آخر وأعاد الصلاة وهذا الخبر في التهذيب أيضا في الباب المذكور بطريق صحيح عن أبان عن محمد وفي الاستبصار أيضا في باب عرق الجنب والحايض ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور والكافي في باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد وكرر في التهذيب في كتاب الصلاة في الباب المذكور في الموثق عن سماعة قال سئلته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات في الموثق عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه قال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم تعرف فيه ومنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب الماء القليل في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن سماعة قال سئلته عن رجل يمس الطست أو الركوة إلى آخر الحديث وقد مر في مبحث الماء القليل وقد مر فيه غيره أيضا من الروايات مما يدل على نجاسة المني ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب المني في الحسن بن إبراهيم الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن إنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن إنه أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن وفي الكافي يدل المني في الموضعين شئ ومنها ما روياه أيضا في البابين المذكورين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله وإن علم مكانه فليغسله وها هنا روايات أخرى تدل على المرام سنوردها إنشاء الله تعالى في بحث الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن وما يتعلق به فأما ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات والاستبصار في باب عرق الجنب والحايض في الصحيح عن زرارة قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس فيمكن حمله على التقية وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتل وفيه مع بعده إنه حينئذ لا فرق بين أن يكون النطفة رطبة أو يابسة إلا أن يقال إن في الرطبة مظنة التعدي وكذا ما رواه الكافي في باب الجنب يعرق في الثوب في الحسن بن إبراهيم عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يصيبني السماء وعلى ثوب فيبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال نعم يحتمل حمله على التقية وقد حمل أيضا على بلة لا يسري نجاسة المني إليها ولا يخلو من بعد وكذا ما رواه الكافي في الباب المذكور في الموثق عن أبي أسامة قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس يحتمل الحملين المذكورين ويحتمل أن يحمل على إصابة المطر للثوب بحيث طهره وليس ببعيد وما رواه الكافي في الباب المذكور والتهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في باب عرق الجنب عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال لا أرى به بأسا قال إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به فمع ضعف سنده يحتمل الحملين المذكورين ويحتمل الحمل على أن لا يكون في الثوب مني ويكون مراد السائل من قوله أجنب في ثوبه أنه وقعت الجنابة فيه لا المني ويكون السؤال باعتبار توهمه إن عرق الجنب كأنه فيه بأس وهذا أيضا ليس ببعيد جدا ثم لا يخفى أن الروايات التي أوردنا لا يبعد أن يقال أن ظاهرها الاختصاص بمني الانسان لأنه الفرد المتعارف وغالب ملاقاة الانسان معه فظاهر السؤالات والاحكام اختصاصها به فعلى هذا إذا كان الحكم إجماعيا مطلقا كما نقلنا عن التذكرة فلا بحث وإن لم يثبت ذلك فللبحث مجال مستندا إلى أصالة الطهارة وأصالة البراءة لكن مع دعوى العلامة الاجماع وعدم ظهور مخالف الاجتراء بمثل ذلك كأنه ليس بمستقيم والاخذ بالاحتياط هو الطريق القويم وقال صاحب المعالم يمكن أن يحتج له أي لتعميم الحكم في مني الانسان وغيره بجعله أشد من البول في صحيح محمد بن مسلم الذي نقلنا آنفا فإنه وإن شهدت القرائن الحالية في مثله بإرادة مني الانسان إلا أن فيه إشعارا بكونه أولى بالتنجيس من البول فكل ما حكم بنجاسة بوله ينبغي أن يكون لمنيه هذه
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336