وإذهاب رجز الشيطان أيضا أما المراد به إزالة النجاسة الحكمية التي يتفرع على غسل الجنابة فلا يتم الاستدلال أو إزالة المني ولم يطلق عليها التطهير حتى يقال أن التطهير لا يستعمل إلا في إزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة بل أطلق عليها الا ذهاب وهو لا يدل على المراد كما علمت والتطهير حكم آخر وتدل أيضا على نجاسة المني روايات كثيرة مستفيضة فمنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول وكرر هذا الخبر في التهذيب في كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز وروى الفقيه أيضا في باب ما يصلى فيه ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور وكرر أيضا في كتاب الصلاة في الباب المذكور في الصحيح عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال سئلته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء إن شاء وقال في المني الذي يصيب الثوب فإن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله ومنها ما رواه الفقيه في باب ما ينجس الثوب والجسد في الصحيح قال وسئل محمد الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره فقال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله قال وفي خبر آخر وأعاد الصلاة وهذا الخبر في التهذيب أيضا في الباب المذكور بطريق صحيح عن أبان عن محمد وفي الاستبصار أيضا في باب عرق الجنب والحايض ومنها ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور والكافي في باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد وكرر في التهذيب في كتاب الصلاة في الباب المذكور في الموثق عن سماعة قال سئلته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات في الموثق عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه قال أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم تعرف فيه ومنها ما رواه التهذيب في باب آداب الاحداث والاستبصار في باب الماء القليل في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المني ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن سماعة قال سئلته عن رجل يمس الطست أو الركوة إلى آخر الحديث وقد مر في مبحث الماء القليل وقد مر فيه غيره أيضا من الروايات مما يدل على نجاسة المني ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب المني في الحسن بن إبراهيم الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظن إنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن إنه أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن وفي الكافي يدل المني في الموضعين شئ ومنها ما روياه أيضا في البابين المذكورين عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله ومنها ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كله وإن علم مكانه فليغسله وها هنا روايات أخرى تدل على المرام سنوردها إنشاء الله تعالى في بحث الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن وما يتعلق به فأما ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب من الزيادات والاستبصار في باب عرق الجنب والحايض في الصحيح عن زرارة قال سئلته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلا أن يكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس فيمكن حمله على التقية وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتل وفيه مع بعده إنه حينئذ لا فرق بين أن يكون النطفة رطبة أو يابسة إلا أن يقال إن في الرطبة مظنة التعدي وكذا ما رواه الكافي في باب الجنب يعرق في الثوب في الحسن بن إبراهيم عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يصيبني السماء وعلى ثوب فيبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال نعم يحتمل حمله على التقية وقد حمل أيضا على بلة لا يسري نجاسة المني إليها ولا يخلو من بعد وكذا ما رواه الكافي في الباب المذكور في الموثق عن أبي أسامة قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس يحتمل الحملين المذكورين ويحتمل أن يحمل على إصابة المطر للثوب بحيث طهره وليس ببعيد وما رواه الكافي في الباب المذكور والتهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في باب عرق الجنب عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه قال لا أرى به بأسا قال إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به فمع ضعف سنده يحتمل الحملين المذكورين ويحتمل الحمل على أن لا يكون في الثوب مني ويكون مراد السائل من قوله أجنب في ثوبه أنه وقعت الجنابة فيه لا المني ويكون السؤال باعتبار توهمه إن عرق الجنب كأنه فيه بأس وهذا أيضا ليس ببعيد جدا ثم لا يخفى أن الروايات التي أوردنا لا يبعد أن يقال أن ظاهرها الاختصاص بمني الانسان لأنه الفرد المتعارف وغالب ملاقاة الانسان معه فظاهر السؤالات والاحكام اختصاصها به فعلى هذا إذا كان الحكم إجماعيا مطلقا كما نقلنا عن التذكرة فلا بحث وإن لم يثبت ذلك فللبحث مجال مستندا إلى أصالة الطهارة وأصالة البراءة لكن مع دعوى العلامة الاجماع وعدم ظهور مخالف الاجتراء بمثل ذلك كأنه ليس بمستقيم والاخذ بالاحتياط هو الطريق القويم وقال صاحب المعالم يمكن أن يحتج له أي لتعميم الحكم في مني الانسان وغيره بجعله أشد من البول في صحيح محمد بن مسلم الذي نقلنا آنفا فإنه وإن شهدت القرائن الحالية في مثله بإرادة مني الانسان إلا أن فيه إشعارا بكونه أولى بالتنجيس من البول فكل ما حكم بنجاسة بوله ينبغي أن يكون لمنيه هذه
(٣٠٢)