مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
يلوح بالخلاف حيث قال في المنتهى وأما المتولد من أحدهما ومن الظاهر فالأقرب عندي فيه اعتبار الاسم وقال في النهاية الوجه عندي اعتبار الاسم وبالجملة الظاهر الطهارة لما عرفت ولا فرق في ذلك بين أن يكون تابعا في الاسم للحيوان الطاهر الذي تولد منه أو الحيوان طاهر آخر أو لا يكون تابعا لحيوان آخر أصلا بل كان حيوانا مباينا لجميع الحيوانات المعلومة الاسم والحكم فرع هل الكلب المائي والخنزير المائي نجس أم لا قال صاحب المعالم إن أكثر الأصحاب قال بطهارته وعزى في التذكرة إلى ابن إدريس المخالفة في ذلك ثم قال لا ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة وكأنه إشارة إلى رد حجة ابن إدريس إذ الظاهر أن تمسكه في ذلك بصدق الاسم فجوابه منع كونه حقيقة في النوعين وإرادة الحقيقة والمجاز يتوقف على وجود القرينة وقد وقع في كلام العلامة ها هنا اختلاف في النهاية والتحرير إن لفظ الكلب حقيقة في المعهود مجاز في غيره وكلام التذكرة موافق لهما كما رأيت وذكر في المنتهى إنه مشترك بين النوعين بالاشتراك اللفظي وأنت خبير بأن رد كلام ابن إدريس على التقدير الأول واضح وأما على الثاني فيحتاج إلى ضميمة دعوى وجود القرينة على إرادة المعهود والواقع كذلك فإن قيام القرينة الحالية عليه ظاهر هذا وكلام جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى يوافق ما ذكره العلامة في غير المنتهى وربما يظهر من بعض المتأخرين الوفاق لما ذكره في المنتهى انتهى ولا يخفى أن الظاهر أن المتبادر من لفظة الكلب والخنزير البريان منهما وعلى هذا لا خفاء في طهارة مائيهما بناء على أصالة الطهارة والبراءة مع عدم وجود معارض لعدم شمول الروايات والاجماع المنقول له ولو سلم الاشتراك أيضا لكان الامر كذلك إذ مع تحقق الاجماع على نجاسة البري وكونه شايعا متعارفا لا يبقى شك في إرادته من الروايات ومع إرادته إرادة المعنى الاخر خلاف الظاهر بناء على أن استعمال اللفظ المشترك بين معنيين فيهما خلاف المتعارف الظاهر وإن فرض إن استعماله فيهما حقيقة وتحقيقه في الأصول ولو سلم أنه لم يعلم بالقراين إرادة البري فحينئذ أيضا إثبات نجاسة المائي مشكل إذ غاية ما يلزم أن يكون لفظة الكلب والخنزير الواقعة في الروايات مجملة ولا نسلم إن المجمل يجب حمله على جميع محتملاته بناء على أن التكليف اليقيني لا بد له من البراءة اليقينية بل غاية ما ثبت إن القدر اليقيني منه يجب امتثاله والقدر اليقيني فيما نحن فيه خصوص البري فيبقى المائي على أصل الطهارة نعم لو ثبت إن إطلاق اللفظ عليهما على سبيل الاشتراك المعنوي لثبت الحكم بنجاسة المائي أيضا لكن دون إثباته خرط القتاد ولا يذهب عليك إنه لو فرض إنه لم يظهر إن اللفظة حقيقة ومجاز فيهما أو مشترك لفظي بل حصول الاشتباه في أنه أحد الامرين المذكورين أو أنه مشترك معنوي لكان الظاهر أيضا طهارة المائي لما ظهر وجهه مما ذكر من عدم حصول اليقين أو الظن بشمول اللفظة له وما لم يحصل أحدهما لا يمكن الحكم بالنجاسة وقد يؤيد الحكم بالطهارة بما رواه التهذيب في كتاب الصيد والذبايح عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أكل لحم الخز قال كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلا فأقربه وجه التأييد إنه (عليه السلام) أطلق عليه أنه كلب الماء مع أنه لا شك في طهارة شعره كما تدل عليه الروايات وأيضا أمر في هذه الرواية بالقرب منه فلو كان نجسا لما كان كذلك ويمكن أن يقال لعل كلمة إن متعلقة بما قبلها فيكون المعنى إن كان له ناب فهو كلب الماء فلا تقربه وإن لم يكن له ناب فليس بكلب فأقربه وحينئذ يصير الامر في التأييد منعكسا لكن لا يخفى أن هذا الحمل بعيد هذا والاحتياط في التجنب مهما أمكن والله يعلم (وإن كان كلب صيد لم يكف الرش خلافا لابن بابويه) قال الصدوق في الفقيه في أواخر باب ما ينجس الثوب والجسد من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء وإن كان رطبا فعليه أن يغسله وإن كان كلب صيد وكان جافا فليس عليه شئ وإن كان رطبا فعليه أن يرشه انتهى ولم نقف له على مستند في هذا الفرق فالظاهر عدمه وتحقيق معنى الرش سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث إزالة النجاسة (وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى) قال العلامة في المنتهى اختلف علماؤنا في شعر الكلب والخنزير فقال الأكثر إنه نجس وهو قول أكثر الجمهور وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية إنه طاهر سواء كانا حيين أو ميتين انتهى وقال في المعالم إنه نسب إلى المرتضى القول بطهارة ما لا تحله الحياة في مطلق نجس العين احتجوا للنجاسة بقوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس والضمير عايد إلى أقرب المذكورين والرجس هو النجس والشعر كالجزء منه هكذا استدل العلامة في المنتهى وفيه ضعف من وجهين أحدهما عدم ظهور كون الضمير راجعا إلى الخنزير دون اللحم إذ مجرد هذا القدر من القرب والبعد لا نسلم أنه يصير منشأ لظهور رجع الضمير وهو ظاهر والاخر عدم تسليم كون الرجس بمعنى النجس وقد يناقش أيضا في شمول الحكم للجزء ولا يخلو عن بعد وبما وقع في بعض الروايات المتقدمة في بحث نجاستهما من إطلاق النجس على الكلب والتقريب ما تقدم آنفا من أنه جزءه وداخل في مسماه وفيه أيضا المناقشة المذكورة وبما وقع في الروايات المتقدمة أيضا من إطلاق الامر بالغسل بسبب أصابتهما وهو بظاهره يشمل الشعر وغيره بل غالب الإصابة يكون بالشعر والعجب إن صاحب المدارك (ره) ذهب إلى الحكم بالنجاسة واستدل عليه بهذين الدليلين الأخيرين وبرواية أخرى ضعيفة ولم يشر إلى ضعف في الدليل الأول ثم قال وأما الكافر فلم أقف على نص يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة منه فلو قيل بطهارته كان حسنا انتهى مع أن مثل الدليل الأول يجري في الكافر أيضا لان القرآن العزيز حكم عليه بالنجاسة بأبلغ وجه وآكده كما قال عز من قايل إنما المشركون نجس بحصر حالهم في النجاسة فيكون شعرهم نجسا لدخوله في مسماهم على ما قال في الكلب والخنزير من دون تفرقة أصلا إلا أن يقال لعله لم يعتمد على الدليل الأول بانفراده بناء على توهم المناقشة التي ذكرناها بل إنما اعتمد على مجموع الأدلة وفيه بعد فإن قلت لعله لم يعتمد على دلالة الآية الكريمة على النجاسة لما فيه من بعض المناقشات
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336