مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
من رواية أبي بصير والأصل وحالها ظهرت في طي ما ذكرنا بما لا مزيد عليه وقيل في التذكرة قول الشيخ بالطهارة لرواية أبي بصير ضعيف لان أحدا لم يعمل بها وضعفه ظاهر إلا أن يراد عمل الأكثر على خلافه أو يدعي الاجماع قبل الشيخ وهو أيضا مشكل والعلامة (ره) في المختلف احتج على ما رجحه بحسنة ابن سنان المنقولة وبأن الذمة مشغولة بالصلاة ولا تبرء بأدائها قطعا مع ملاقاة الثوب أو البدن لهذه الأبوال فيبقى في عهدة التكليف ثم نقل احتجاج الشيخ برواية أبي بصير وبأن الأصل الطهارة وقال والجواب عن الأول إنه مخصوص بالخشاف إجماعا فيخص بما شاركه في العلة وهو عدم كونه مأكولا وعن الثاني بالمعارضة بالاحتياط وحال الحسنة قد عرفتها واليقين ببراءة الذمة مع أنه يمكن منع وجوب تحصيله في مثل ما نحن فيه على ما مر غير مرة بل يكفي تحصيل اليقين بقدر حصل اليقين به نقول اليقين حاصل على بناء إن الأصل في الماء الطهارة حتى لا يعلم إنه قذر وفيما نحن فيه لا يعلم ولو قيل نعلم بالرواية فقد خرج عن هذا الاستدلال ورجع إلى الاخر وقد علم حاله مع أن يقين البراءة في بعض الصور في خلافه والجواب الأول أيضا مردود بأن التخصيص بالخشاف بدليل من خارج خاص به لا يوجب التخصيص بما شاركه في عدم أكل اللحم إذ لم يعلم أن علة التخصيص ماذا ومن ادعى إن العلة عدم أكل اللحم فعليه البيان وأما أمر الاحتياط فقد ظهر أمره ثم دعواه الاجماع على تخصيص الخشاف مشكل إذ الظاهر من قول ابن أبي عقيل والصدوق أنهما يقولان بعدم البأس بخرء الطير مطلقا من دون تخصيص بالخشاف إلا أن يكون مراده الاجماع من الشيخ ومنهم حتى يكون إلزاما على الشيخ هذا ثم إن صاحب المعالم قال فيه قال المعتبر بعد الإشارة إلى قول الشيخ في المبسوط ولعل الشيخ استند إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله ثم احتج المحقق لما ذهب إليه من مساواة الطير لغيره بأن ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه يتناول موضع النزاع لان الخرء والعذرة مترادفان ورد الاستناد إلى رواية أبي بصير بأنها وإن كانت حسنة لكن القايل بها من الأصحاب قليل ولى في كلامه هذا تأمل لان الاجماع الذي ادعاه على نجاسة البول والغايط من مطلق الحيوان غير المأكول إن كان على عمومه فهو الحجة في عدم التفرقة بين الطير وغيره وإن كان مخصوصا بما عدا الطير فأين الأدلة العامة على نجاسة العذرة مما لا يؤكل والحال إنا لم نقف في هذا الباب إلا على حسنة عبد الله بن سنان ولا ذكر أحد من الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم في احتجاجهم لهذا الحكم سواها وهي كما ترى واردة في البول ولم يذكرها هو في بحثه المسألة بل اقتصر على نقل الاجماع كما حكيناه عنه فلا ندري لفظة العذرة أين وقع معلقا عليه الحكم ليضطر إلى بيان مرادفة الخرء له و يجعلها دليلا على التسوية التي صار إليها ما هذا إلا عجيب من مثل المحقق (ره) انتهى أقول قد نقلنا آنفا الروايات الدالة على نجاسة العذرة بإطلاقها مع صحة بعضها فإنكاره (ره) كون لفظة العذرة معلقا عليها مما لا وجه له ولو كان كلامه في العموم وإن الروايات المذكورة لا عموم لها فمع بعده عن العبارة حيث أنكر كون لفظة العذرة معلقا عليها للحكم فأمره أيضا أسهل إذ ظاهر إن الاطلاق في تلك الروايات الكثيرة وترك الاستفصال في شئ منها مع قيام الاحتمال ظاهره العموم مع أن المحقق (ره) ذهب إلى أن المفرد المحلى باللام حيث لا عهد ويكون المقام مقام بيان الاحكام يكون ظاهره العموم ويقوم مقام الألفاظ العامة وصاحب المعالم قد استحسن هذا الرأي منه وتبعه فيه وظاهر إن فيما نحن فيه لا عهد فيثبت العموم وبعد ذلك لا مجال لانكاره فلا عجب من المحقق (ره) نعم لو نوقش معه في شمول العذرة لخرء الطير أما لغة أو عرفا لكان لا يخلو عن وجه كما أشرنا إليه هذا وقد احتج أيضا للشيخ (ره) وموافقيه بما رواه الفقيه في باب ما يصلي فيه وما لا يصلي فيه في الصحيح عن علي بن جعفر عليه السلام قال و سئل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي إلى أن قال وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته قال لا بأس وجه الاحتجاج إن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم وفيه ضعف لان إفادة ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال للعموم إنما يسلم فيما إذا كان الغرض متعلقا بحكم مثلا إذا كان الغرض بيان حكم الطير وخرئه وإنه يجب الاجتناب عنه أولا وقيل في هذا المقام إن خرء الطير لا بأس به من دون تفصيل لكان الظاهر العموم لكن لا مطلقا أيضا على ما ذهب إليه المحقق وصاحب المعالم محتجا بأنه يخرج الكلام عن الإفادة ولا يليق بالحكيم لان احتجاجهم ضعيف كما لا يخفى سيما إذا كان أكثر الافراد داخلا في الحكم و يلزم عليهم أن لا يوجد في كلام الحكيم مجمل من دون أن يكون مبينه معه وفساده ظاهر بل مع انضمام قرينة مثل ما إذا تكرر وتكثر ولم يقع التقييد في شئ من المواضع سيما مع انضمام عمل الأصحاب كلا أو جلا على ما ادعينا آنفا في روايات العذرة ونحو ذلك مما يظهر في خصوصيات المقامات وأما إذا لم يكن الغرض متعلقا به كما فيما نحن فيه فلا إذ ظاهر إن الغرض من السؤال إن حك شئ من الثوب ينافي الصلاة أم لا وذكر خرء الطير من باب المثال وفي مثل هذا المقام إذا أجيب بأنه لا بأس به ولم يفصل الكلام في الطير بأنه مما يؤكل لحمه أو لا لا يدل أصلا على أن خرء الطير مطلقا طاهر وهو ظاهر لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام وتوهم تأخير البيان عن وقت الحاجة أيضا لا مجال له كما لا يخفى إلا ترى أن غيره أيضا في كلام السائل يشمل النجس وغيره سواء جعل عطفا على الطير أو الخرء مع أن الإمام عليه السلام لم يفصل فيه أيضا ولو قيل لعله كان الحكم فيه معلوما ولذا لم يفصله ففي خرء الطير أيضا نقول كذلك من دون تفاوت أصلا ثم الاستثناء الذي نقلنا من الشيخ (ره) للخفاش فقد احتج عليه بما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والاستبصار في باب بول الخفاش عن داود البرقي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك وفيه مع ضعف السند جدا احتمال كون الامر للاستحباب على أنه معارض أيضا بما روياه متصلا بما ذكر عن غياث عن جعفر
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336