مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
عن أبيه قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف مع رجحان هذه الرواية عليه من حيث السند ومن حيث الدلالة ومن حيث الاعتضاد بالأصل ورد الشيخ على هذه الرواية بأنها شاذة ويجوز أن يكون وردت للتقية والشذوذ إن كان باعتبار العمل بها فمشكل لان المستثنين للطير عما لا يؤكل لحمه لم ينقل عن غير الشيخ منهم استثناء الخفاش عنه فلعله باعتبار النقل وعدم تكررها في الأصول والله أعلم وتجويز التقية أيضا ليس بنافع في المقام كما لا يخفى وبالجملة بعد القول باستثناء الطير عما لا يؤكل لحمه استثناء الخفاش عنه بمجرد خبر داود كأنه لا وجه له إلا أن يدعي الاجماع عليه كما هو ظاهر كلام العلامة في المختلف وحينئذ فأما أن يقال بتقييد كلام الصدوق وابن أبي عقيل أيضا ويقال إن الاجماع وقع قبلهما أو بعدهما وأما إذا لم يستثن الطير ولم يعمل برواية أبي بصير فلا بد من عدم استثناء الخفاش أيضا استنادا إلى خبر غياث أما أولا فلضعف سنده وعدم صلاحيته لمعارضته ما ذكرنا من الروايات الدالة على نجاسة البول والعذرة مطلقا مع معارضته لخبر داود وأما ثانيا فللزوم خرق الاجماع المركب ثم إن صاحب المعالم في هذا المقام قال فإن تحقق للخشاف بول وعملنا بالحديث الحسن تعين إطراح هذه لدلالة حسنة عبد الله بن سنان على نجاسة البول من كل حيوان غير مأكول فيتناول بعمومها الخفاش ويقصر هذه عن تخصيصها وكذا إن ثبت عموم محل الاجماع وإلا فالأصل يساعد على العمل بهذه وإن ضعفت ويكون ذكر البول محمولا على التجوز انتهى وهذه في مواضع كلامه إشارة إلى رواية غياث وفي كلا شقي كلامه نظر أما الأول فلان حسنة عبد الله على تقدير تحقق البول للطير لا تخصص بمجرد خبر غياث حتى يقال أنه يقصر عن تخصيصها بل تخصص بحسنة أبي بصير مع تأييدها بخبر غياث بل بصحيحة علي بن جعفر عليه السلام المنقولة أيضا ولا شك إن حسنة أبي بصير سيما مع التأييد يصلح لتخصيص حسنة ابن سنان لان أبا بصير وإن سلم أنه ليس ليثا وإنه واقفي فليس مما لا يصلح خبره مخصصا للحسنة إذ بعد تجويز العمل بالحسن ينبغي تجويز العمل بالموثق أيضا بل لا يبعد أولويته بذلك إلا أن يقال إن حسنة إبراهيم حكمها حكم الصحاح ولذا قد يصف العلامة (ره) الخبر الذي هو في طريقه بالصحة لكن ظاهر إن نظر صاحب المعالم ليس إلى هذا بل بنى الكلام على تجويز العمل بالحسن مطلقا وأما الثاني فبعد الاغماض عن إن التجوز ليس منحصرا في حمل البول على الخرء إذ يجوز أن يكون المراد شيئا آخر منه نقول إن مثل هذا الخبر الضعيف وإن ساعده الأصل لا يعارض ما ذكرنا من الروايات الدالة على نجاسة العذرة مطلقا إلا أن يتمسك برواية أبي بصير وحينئذ لا حاجة إلى التمسك بهذا الخبر إلا أن يجعل مؤيدا لتلك الرواية أو بمنع فهم العموم أو إطلاق العذرة على خرء الطير وحينئذ أيضا لا حاجة إلى هذا الخبر بل يكفي التمسك بالأصل سيما مع تأييده بما هو أقوى منه من رواية أبي بصير اللهم إلا للتأييد وتفنن الطريق هذا ثم لا يذهب عليك إن الاحتياط في الاجتناب عن خرءه وبوله سواء قلنا باستثناء الطير من غير مأكول اللحم أولا أما على الثاني فظاهر لما في القول بطهارة خرئه وبوله فقط من دون الطيور من خرق للاجماع المركب وأما على الأول فلما نقلنا من العلامة من دعوى الاجماع وطريق الاحتياط في صورة فرض الاحتياط في خلافه واضح (أو بول رضيع لم يأكل اللحم خلافا لابن الجنيد قال العلامة (ره) في المختلف المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس لكن يكفي صب الماء عليه من غير عصر حتى إن السيد المرتضى ادعى إجماع العلماء على نجاسة قال ابن الجنيد بول البالغ وغير البالغ من الناس نجس إلا أن يكون غير البالغ صبيا ذكرا فإن بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس والمعتمد الأول انتهى كلامه و تحقيق أكل الطعام سيجئ إنشاء الله تعالى في بحث إزالة النجاسات ولعل مراد ابن الجنيد من أكل اللحم أيضا أكل الطعام لا خصوص اللحم ثم إن الأقرب هو المشهور للروايات المستفيضة الواردة في نجاسة البول مطلقا من دون تقييد وفي خصوص بول الصبي أيضا من دون تقييد بحيث يفضي ذكرها إلى تطويل وسنورد إنشاء الله تعالى في المباحث الآتية هذا مع عمل جل الأصحاب بل كلها على ما نقل عن المرتضى والعلامة (ره) أيضا في التذكرة ادعى إجماع العلماء عليه سيما مع تأييد الاحتياط واحتج ابن الجنيد بما رواه التهذيب في باب يظهر الثياب عن السكوني عن جعفر عن أبيه إن عليا عليه السلام قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل إن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب بول الصبي ورواه الفقيه أيضا مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام في باب ما ينجس الثوب والجسد وبأنه لو كان نجسا لوجب غسله كبول البالغ ولم يكتف بالصب كغيره من الأبوال على ما هو رأي القائلين بالنجاسة والجواب عن الأول بعد القدح في سند الخبر أنه لا ينفى ما نقوله لأنا نقول أيضا بعدم وجوب الغسل بل وجوب الصب فقط على ما يدل عليه الروايات وسنذكرها إنشاء الله تعالى في بحث إزالة النجاسات وعن الثاني بالمنع من المشاركة في كيفية الإزالة فإن النجاسات تتفاوت وتقبل الشدة والضعف فجاز أن يكون بول الرضيع ضعيف النجاسة فاكتفى فيه بالصب دون بول غيره وهو ظاهر (وفي بول الدابة والبغل والحمار قولان أقربهما الكراهة) إعلم إن ها هنا أحكاما ثلاث الأول طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه سوى هذه الثلاثة والثاني طهارتهما من هذه الثلاثة والثالث كراهتهما منها أما الأول فالظاهر أنه إجماعي ويدل عليه أيضا روايات منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة في بحث نجاسة البول والغايط مما عرض تحريمه ومنها حسنة زرارة المتقدمة في البحث المذكور أيضا ومنها حسنة ابن سنان المتقدمة فيه أيضا الدالة بمفهومها على المدعى ومنها موثقة عمار المتقدمة فيه أيضا ومنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمة فيها أيضا ومنها ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب والكافي في باب أبوال الدواب في الحسن عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن البان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها فقال
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336