دليلا على حده بل يصير إلى الدليل الأخير بعينه وأما بالأصل فيرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول وأيضا حينئذ في كلا شقي بيان التنافي قصور سواء أريد بالاقتضاء في قوله إن الموت أما أن يقتضي النجاسة في هذا النوع الاقتضاء التام أو الاقتضاء في الجملة أما على الأول فإنه على هذا يصير حاصل الكلام في الشق الأول إن الموت إذا كان مقتضيا تاما للنجاسة في هذا النوع يلزم تنجيس ميت ما لا نفس له سائلة مطلقا وهو ينافي طهارته وإن لم يكن مقتضيا تاما فيلزم طهارة المتنازع بناء على الأصل السالم عن معارضة اقتضاء الموت ويرد عليه في الشق الأول أنه ليس فيه بيان منافاة بين المتقدمتين المذكورتين بل غاية ما فيه أنه يلزم على تقدير اقتضاء التام ما ينافي المقدمة الكلية المذكورة في الشق الثاني أيضا كذلك إذ ليس فيه بيان المنافاة أصلا بل غاية ما يلزم منه أن يكون المطلوب ثابتا على تقدير عدم الاقتضاء التام إلا أن يوجه الكلام بأن المراد في بيان المنافاة أنه لا يخلو أما أن لا يكون الاقتضاء التام على هذا التقدير أو يكون لا جابر أن لا يكون وإلا لانتفى المطلوب وإذا كان فيلزم ما ينافي المقدمة المذكورة وعلى هذا يخرج الكلام عن عدم الاستقامة والانتظام لكن لا يخفى ما فيه من الاستدراك التام كما أشرنا إليه لظهور المنافاة بين المطلب والمقدمة المذكورة ولا حاجة إلى إلزام شئ من الاقتضاء التام يكون منافيا لها وهو ظاهر أيضا وأيضا يرد على الشق الأخير أنه لا نسلم إنه على تقدير عدم الاقتضاء التام ينتفي المطلوب إذ يجوز أن يكون الموت مقتضيا في خصوص بعض المواد كالعقرب مثلا فلا يلزم الانتفاء ولو تمسك في نفى الاقتضاء في خصوص المادة بالأصل فيرجع إلى الدليل الأول وليس وجها على حدة وأما القول بها في الجملة وحينئذ أيضا المراد بالاقتضاء أما التام أو في الجملة فلو كان المراد الاقتضاء التام ووجه بيان التنافي على نحو ما وجهنا لكان الكلام منتظما سالما عن الاستدراك إذ حاصلة انه لا يجوز حينئذ أن يكون الاقتضاء التام وإلا لم يثبت المطلوب فيكون الاقتضاء التام ويلزم منه ما ينافي المقدمة المذكورة فثبت التنافي بين المطلوب والمقدمة وهذا موجه ليس فيه استدراك لكن يرد عليه المنع المذكور آنفا من أنه لا يلزم على تقدير عدم الاقتضاء التام انتفاء المطلب كما بينا ولو كان الاقتضاء في الجملة ووجه الكلام على نحو ما ذكر فحينئذ أيضا وان كان سالما عن عدم الانتظام والاستدراك وكان شقه الأخير سالما أيضا عن المنع ضرورة أنه إذا لم يكن الموت مقتضيا أصلا لكان أصل الطهارة السالم عن المعارضة وهو ظاهر لكن يرجع المنع حينئذ إلى شقه الأول إذ على تقدير الاقتضاء في الجملة لا يلزم ما ينافي المقدمة المذكورة كما لا يخفى وأما ثانيا فلان الظاهر أن المراد بالاقتضاء الاقتضاء في الواقع وحينئذ ما ذكره في لا يقال ظاهر البطلان إذ على تقدير اقتضاء الموت التنجيس في الواقع أما تاما أو في الجملة على أي وجه حمل الكلام لا معنى نتحقق النص الدال على طهارة ما لا نفس له سائله والعمل به على خلاف المقتضى المذكور ولا يذهب عليك أنه لا يمكن حمل كلامه في لأنا نقول على ما ذكرنا لأنه بنى الكلام على أن التعارض خلاف الأصل وهو غير ما ذكرنا ولو قيل أن المراد الاقتضاء بحسب دلالة دليل نقلي عليه فيرد عليه إن بناء الكلام في الاستدلال على الواقع فهذا لا دخل له بالمقام وأيضا ما ذكره في لأنا نقول لا محصل له أصلا إذ منع دلالة النص على الطهارة غير معقول بعد ما قرر أن القول بأن طهارة ميت ما لا نفس له سائلة ثابت وغاية توجيه الكلام بعد التكلف التام بحيث يوافق أجزاء ويطابق أطرافه أن يقال حاصل الدليل إن لنا مقدمة أما كلية أو جزئية على الاحتمالين هي طهارة ما لا نفس له سايله ونجاسة ميت العقرب تنافيها إذ لا يخلو أما أن يكون مقدمة كلية أو جزئية على الاحتمالين أيضا دالة على نجاسة الميت من ذي النفس السائلة أو لا وعلى الثاني لا يكون المطلب متحققا فتعين الأول ويلزم منه ما ينافي في المقدمة المذكورة فثبت المنافاة بين المقدمتين ولما كانت المقدمة الأولى ثابتة انتفت الثانية وحينئذ نقول أن لا يقال كأنه أخذ أولا المقدمة الأولى جزئية ويقول إن لنا مقدمة كلية تدل على نجاسة ميت ذي النفس السائلة مطلقا لكن خرج عنه بعض النص وحاصل لأنا نقول أنه نمنع أن يكون نص دال على خلاف ما يدل عليه أمر آخر وحاصله منع وجود الامر الاخر لا هذا النص فيصير مال الكلام إن لنا أمرا دالا على طهارة ميت ما لا نفس له سائلة فلو لم يكن شئ دال على نجاسته مطلقا لانتفى مطلوبكم البتة ووجود شئ كذلك خلاف الأصل لأنه يلزم المعارضة بين الدليلين والتعارض خلاف الأصل وهذا بعد كما ترى لا ترى لان المراد بالامر الدال على طهارة ميت ما لا نفس له سائلة إنما هو أصل البراءة والطهارة والإباحة كما قررنا فيرد عليه أنه حينئذ يرجع هذا الدليل إلى الدليل الأول الذي ذكره من الأصل إذ حاصله أن الأصل طهارة ميت ذي النفس السائلة والأصل أن لا يخرج عنه إلا بدليل ولم يثبت وهو بعينه معنى التمسك بالأصل وأما العمومات الدالة على نفس البأس والافساد عما لا نفس له سائلة مما أوردنا وحينئذ يرجع إلى الدليل الأخير الذي ذكره من التأييد بالروايات إذ حاصله أن لنا روايات دالة على العموم ولا تخصيص إلا بدليل والأصل عدمه حتى يثبت وليس معنى التمسك بالعمومات أيضا إلا هذا و بالجملة يرجع أما إلى الدليل الأول وأما إلى الدليل الأخير وليس وجها على حدة على أي وجه كان ولقد أطنبنا الكلام تشحيذ الأذهان ورفعا للالتباس بين طرق البرهان هذا وأما استحباب التنزه فلمرسلة الوشاء ورواية ابن مسكان ومضمرة سماعة المتقدمة وما سنذكره من حجة المخالف باعتبار حمل ما فيه على الكراهة وحجة الشيخ (ره) ما رواه التهذيب في باب المياه في الموثق عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره وهذا الخبر في الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الدواب وفي الاستبصار في باب ماء القليل وفيه بعد القدح في السند أنه لا ظهور له في الوجوب كما مر مرارا فليحمل على الاستحباب لأجل السمية أو لغيرها وعلى تقدير الظهور في الوجوب أيضا قد عرفت في نظايرها أنه لا يتعين تخصيص العمومات الدالة على خلافه به لم لم يحمل هذا
(٢٨٠)