مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٨٢
حرام إذ حينئذ لا يبعد أن يقال أنا مكلفون بترك الصلاة بالماء النجس ولا بد في الامتثال من تحصيل الظن أو اليقين بالمكلف به وذلك لا يتم إلا بترك استعمال كل من المائين لكن كأنها ليست غاية الأمر أنه علم بالضرورة أو الاجماع أو بحجج أخرى المنع من الصلاة بالنجاسة المتيقنة أو المظنونة على وجه وهذه الوجوه لا يجزي فيما نحن فيه وأيضا لا نسلم أنه لا يؤمن عند استعماله من الاقدام على الصلاة بالنجاسة لان كلا من المائين بانفراده طاهر بناء على أنه كان متيقن الطهارة واليقين لا يزول إلا باليقين والنجاسة مشكوك فيها فيرجع إلى يقين الطهارة فعند استعماله يكون آمنا من الصلاة بالنجاسة وعلى الوجه الثاني إن اليقين بوجوب الصلاة يقتضي اليقين بالاتيان بإجزائها وشرايطها التي ثبتت بالدليل وقد علمت أنه لم يثبت بالدليل سوى اشتراطها بالطهارة بالماء وبعدم التطهر بالمياه النجسة المتيقنة أو المظنونة على وجه وليس هذا منها سلمنا ثبوت اشتراطها بالطهارة بالماء الطاهر لكن نقول أنه طاهر بالوجه الذي قررنا نعم لو حصل يقين بالتكليف بأمر ولم يظهر معنى ذلك الامر بل يكون مترددا بين أمور فلا يبعد حينئذ القول بوجوب تلك الأمور جميعا ليحصل اليقين بالبراءة وكذا لو قال الامر إن الامر الفلاني مشروط بكذا ولم يعلم أو يظن المراد من كذا فعلى هذا أيضا الظاهر وجوب الاتيان بكل ما يمكن أن يكون كذا حتى يحصل اليقين أو الظن بحصوله واستدل أيضا على المطلوب بما رواه التهذيب في باب المياه في الموثق عن سماعة قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) إلى أن قال وعن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ويتيمم وهذا الخبر قد كرر في التهذيب في باب تطهير المياه وأورد في الاستبصار أيضا في باب الماء القليل وفي الكافي أيضا في باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع وبما رواه التهذيب في باب تطهير المياه في الموثق أيضا في حديث طويل عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم وقد كرر هذا الخبر في التهذيب في زيادات كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه والخبران وإن لم يكونا صحيحين لكن تلقى الأصحاب لهما بالقبول كأني قربهما إلى الصحة قال العلامة في المنتهى وسماعة وعمار وإن كانا ضعيفين إلا أن الأصحاب تلقت هذين الحديثين بالقبول وأيضا شهدوا لهما بالثقة وبالجملة لولا دعوى الاجماع من الشيخ والعلامة والاتفاق من المحقق وتلقي الأصحاب للروايتين بالقبول لأمكن النزاع في الحكم لأنا مكلفون بالطهارة بالماء عند وجود الماء وبالتراب عند عدم وجوده ولا شك أنه يصدق في هذه الصورة أن الماء موجود والمانع الذي يتوهم من احتمال النجاسة قد عرفت عدم صلاحية للمنع مفصلا لكن مع تلك الدعوى وذلك التلقي كأنه لا مجال للنزاع وإن كان مع ذلك أيضا العمل بالاحتياط في بعض الصور النادرة أي التي فرضنا عند شرح قول المصنف بخلاف المشتبه بالنجس بأن يتطهر بهذا الماء ثم يتيمم لا يخلو من وجه لان تحقق الاجماع في مثل هذه الصورة وكذا شمول الروايتين لها غير ظاهر لجواز أن يكون الحكم إجماعا أو رواية في الافراد المتعارفة الشايعة والله يعلم ثم ها هنا أمور أحدهما أن المشتبه بالنجس ما هو أقول إن للاشتباه المراد ها هنا صور الأول أن يكون ماء طاهر وماء نجس ثم اشتبه أحدهما بالآخر ولم يدر الطاهر من النجس الثاني أن يكون ماءان طاهران وعلم بوقوع القذر في أحدهما لكن لم يعلم في أيهما وقع الثالث أن يكون ماءان طاهر ونجس وتلف أحدهما ولم يعلم أيهما التالف فالباقي مشتبه وقد ذكروا للاشتباه صورتين أخريين بناؤهما على تعارض الشهادات وسنذكرهما بعيد هذا ثانيها إن الحكم مخصوص بالانائين أو يشملهما والزايد عليهما بل وغير الاناء أيضا من الغديرين والقليبين ونحوهما قد صرح الشيخان والفاضلان بتعميمه في الزايد على الإنائين ونية بعضهم على ما ذكره صاحب المعالم على التعميم في غير الاناء أيضا وقد عرفت مما قررنا أنه لو ثبت إجماع في صورة فهو المتبع وإلا فالحكم غير ظاهر لان الروايتين المقبولتين مخصوصتان بالانائين فإجراؤهما في غيرهما مشكل والتعليلات الأخرى معتلة فالعدول عن الأصل لا داعي إليه لكن أمر الاحتياط واضح ثالثها إن العلامة قال في المنتهى لو كان أحد الإنائين متيقين الطهارة والاخر مشكوك النجاسة كما لو انقلب أحد المشتبهين ثم اشتبه الباقي بمتيقن الطهارة وجب الاجتناب وفيه منع إذ ظاهرا أن الروايتين لا تشمل هذه الصورة و تحقق الاجماع فيها أيضا غير ظاهر ولم نر في كلام أحد دعواه فيها والتعليلات المذكورة غير تامة فالظاهر الرجوع إلى الأصل لكن الاحتياط في التجنب في بعض الصور وفي الاستعمال في بعضها مع ضم التيمم ثم بعد التمكن من الماء الطاهر يقينا تطهير ما لاقاه ذلك الماء فإن قلت ظاهر في بعض الصور الاحتياط في استعمال ذلك الماء ثم التيمم مثل ما لو أمكن بعد الطهارة به تطهير الأعضاء لا الطهارة لكن إذا لم يمكن تطهير الأعضاء ففي هذه الصورة هل الاحتياط في الاستعمال أو التجنب حذرا عن تنجس الأعضاء قلت الظاهر أن الاحتياط في الاستعمال لان حذر النجاسة ليس له قوة دليل الطهارة ودليل وجوب التطهر به لكن الاحتياط بعد التمكن من التطهير تطهير الأعضاء الملاقية كما أشرنا إليه ولو ضم مع ذلك الاحتياط إعادة الصلاة أيضا لكان أحوط وتوهم التشريع كأنه لا قوة له رابعها إن هذا الماء المفروض حكمه حكم النجس في خصوص عدم إجزاء استعماله في الطهارة وإزالة النجاسة أو مطلقا حتى إذا لاقى شيئا نجسه صرح العلامة في المنتهى بالثاني حيث قال لو استعمل أحد الإنائين وصلى به لم يصح صلاته ووجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقن الطهارة كالنجس وحكى عن بعض العامة أنه نفى وجوب الغسل منه معللا بأن المحل طاهر بيقين فلا يزول بالشك في النجاسة وأجاب عنه بأنه لا فرق في المنع بين يقين الطهارة وشكها هنا وإن فرق بينهما في غيره والظاهر أن لم يكن إجماع هو الأول لما حكى عن بعض العامة وما أجاب به العلامة غير تمام لمنع عدم الفرق في المنع بين يقين الطهارة وشكها هنا إذ غاية ما يلزم من الحديثين إهراقهما
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336